قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد العناصر المكونة للمصاريف والأعباء المشتركة بين مجهز السفينة والمستخدمين الملاحين خلال عمليات الصّيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 50 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-102 المؤرّخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد العناصر المكونة للمصاريف والأعباء المشتركة بين مجهز السفينة والمستخدمين الملاحين خلال عمليات الصّيد البحري.
المادة 2
فتح المادةتتكون المصاريف والأعباء المشتركة بين مجهز السفينة والممستخدمين الملاحين خلال عمليات الصّيد البحري من العناصر الآتية :
المصاريف والأعباء المتعلّقة بما يأتي :
- الوقود والزيوت وقطع الغيار المستهلكة التي تدخل في تشح يم وتف ريغ مح رك سفينة الصّيد البحري،
- خياطة شباك الصّيد البحري، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 22 يوليو سنة 2009 م
- الثلج المستعمل في حفظ المنتوج السمكي طازجا،
- نقل البحارة من مقر إقامتهم إلى ميناء الإبحار،
- اشتراكات البحارة في صندوق الضمان الاجتماعي وفق التنظيم المعمول به،
- التغذية والماء الصالح للش رب ووسائل النوم على متن سفينة الصّيد،
- وكيل بيع السمك، تحدد بناء على اتفاق مشترك بين مجهز السفينة ووكيل بيع السمك.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة .2009 إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.