قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1430 الموافق 21 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، كما هو مبين في الجدول الآتي :
الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 6 ملحق بالديوان في الإدارة الإدارة العامة مساعد بالديوان المركزية 4 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 3 2 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1430 الموافق 21 مارس سنة .2009 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة الشريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.