قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1430 الموافق 27 يناير سنة 2009، يتضمّن التنظيم الإداري للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 8 ( الفقرة الأولى ) من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الإداري للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، تحت سلطة المدير :
- المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية،
- المديرية الفرعية للإدارة والمالية،
- الأقسام البيداغوجية.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية، طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، ثلاث ( 3 ) مصالح :
- مصلحة التدريس،
- مصلحة التربصات وتحسين المستوى،
- مصلحة الوثائق والأرشيف.
المادّ ة 4 : تك لّف المدي ري ة الف رع ية للإدارة والمالية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية ومتابعته وتطبيقه،
- إحصاء الاحتياجات للموارد البشرية للسير الحسن للمؤسسة،
- تحضير عمليات الميزانية وتنفيذها،
- ضمان سير ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها،
- السهر على حسن سير الإقامة الداخلية للمؤسسة.
وتضم أربع ( 4 ) مصالح :
- مصلحة الموظفين،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة المقتصدة،
- مصلحة المالية والمحاسبة.
المادة 5
فتح المادةتحدد الأقسام البيداغوجية، طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- قسم فنون العرض،
- قسم السمعي البصري.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1430 الموافق 27 يناير سنة .2009 وزير المالية وزيرة الثّقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 04-98
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.