قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يتضمّن تصنيف المركز الوطني لطب الرياضة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدي د تص ن يف المرك ز الوطني لطب الرياضة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الوطني لطب الرياضة في الصنف أ القسم .4
المادة 3
فتح المادةتحدّد الزيادات الاستدلالية للمناصب الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلمي المدير العام أ 4 م المدير العام أ 4 مَ المساعد الطبي المنسق الأمين العام أ 4 مَ رئيس دائرة أ 4 م - 1 المركز الإدارة العامة الوطني رئيس دائرة لطب الوسائل الرياضة العامة مدير مركز أ 4 م - 1 جهوي لطب الرياضة رئيس أ 4 م - 2 مصلحة المستخدمين والتكوين في المركز الوطني لطب الرياضة العليا التابعة للمركز الوطني لطب الرياضة وكذا شروط طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 711 427 - ممارس متخصص رئيس. قرار من
- ممارس متخصص رئيسي يثبت وزير ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الشباب الصفة. والرياضة
- ممارس متخصص مساعد يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 427 - متصرف مستشار.
- متصرف رئيسي يثبت خمس (5) قرار من سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وزير
- متصرف أو مقتصد يثبت عشر الشباب
(10) سنوات خدمة فعلية بهذه والرياضة الصفة. 256 - متصرف رئيسي يثبت ثلاث (3) قرار من سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وزير
- متصرف أو مقتصد يثبت سبع الشباب
(7) سنوات خدمة فعلية بهذه والرياضة الصفة. 256 - ممارس متخصص رئيسي.
- ممارس متخصص مساعد يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه وزير الصفة. الشباب
- متصرف رئيسي يثبت ثلاث (3) والرياضة سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف أو مقتصد يثبت سبع
(7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 154 - متصرف رئيسي مرسم.
- متصرف أو مقتصد يثبت خمس
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه قرار من الصفة. وزير الشباب والرياضة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلمي رئيس أ 4 م - 2 مصلحة الميزانية والمحاسبة في المركز الوطني لطب الرياضة رئيس أ 4 م - 2 مصلحة الاقتصاد والدعم في المركز الوطني لطب الرياضة المركز الوطني رئيس أ 4 م - 2 لطب مصلحة الرياضة المنشآت (تابع) القاعدية والتجهيزات في المركز الوطني لطب الرياضة رئيس أ 4 م - 2 مصلحة الصيانة في المركز الوطني لطب الرياضة رئيس أ 4 م - 3 مصلحة المستخدمين والمحاسبة في المركز الجهوي لطب الرياضة طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 154 - متصرف رئيسي مرسم. قرار من
- متصرف أو مقتصد يثبت خمس وزير
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الشباب الصفة. والرياضة 154 - متصرف رئيسي مرسم. قرار من
- متصرف أو مقتصد يثبت خمس وزير
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الشباب الصفة. والرياضة 154 - مهندس رئيسي في التجهيز أو قرار من رتبة معادلة، مرسم. وزير
- مهندس دولة في التجهيز أو رتبة الشباب معادلة، يثبت خمس (5) سنوات والرياضة خدمة فعلية بهذه الصفة. 154 - مهندس رئيسي في المخبر قرار من والصيانة، مرسم. وزير
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، الشباب يثبت خمس (5) سنوات خدمة والرياضة فعلية بهذه الصفة.
92 - متصرف أو مقتصد يثبت ثلاث قرار من
(3) سنوات خدمة فعلية بهذه وزير الصفة. الشباب والرياضة التصنيف المؤسسة المناصب طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين العمومية العليا الصنف القسم رئيس أ 4 مصلحة المركز الوسائل الوطني العامة لطب والصيانة في الرياضة المركز الجهوي (تابع) لطب الرياضة رئيس ملحقة أ 4 طبية رياضية السلمي الاستدلالية
م - 3 92 - متصرف أو مقتصد يثبت ثلاث قرار من
(3) سنوات خدمة فعلية بهذه وزير الصفة. الشباب والرياضة
م - 3 92 - طبيب عام مرسم. قرار من وزير الشباب والرياضة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة .2009 وزير كريم المطبعة الرسميّة، المالية وزير الشباب والرياضة جودي الهاشمي جيار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.