قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يتضمّن تصنيف المركز الوطني لطب الرياضة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.