قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 19 أبريل سنة 2009، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 27 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-258 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةتخصص لفائدة وزارة الشباب والرياضة الأموال المكتسبة من لجنة تنظيم الألع اب الإفريقية التاسعة بالجزائر والمدونة في سجل ج رد اللجنة المذكورة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادّ ة 3 : يتمّ وضع الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، تحت التصرف لفائدة الهياكل والمؤسسات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة ال شباب والرياضة بمقرّر من الوزير المكلّف بالرياضة باقتراح من لجنة خاصة تنشأ لهذا الغرض. ويمكن أن ينصب الوضع تحت التصرف على مال أو عدة أموال منقولة.
يح دد الوزير المكلف بالرياضة تشكي لة وسير اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتوج التسليم الفعلي للأموال المنقولة المذكورة في المادّة 3 أعلاه بمحضر يوقّع حضوريا بين ممثل وزير الشباب والرياضة وممثل المصلحة المستفيدة.
المادّ ة 5 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 19 أبريل سنة .2009 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.