مرسوم رئاسي رقم 02-77 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 27 فبراير سنة 2002، يتضمن استدعاء 29
المادة الأولى
فتح المادةتستدعى هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 30 مايو سنة .2002
المادة 2
فتح المادةيشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الثلاثاء 5 مارس سنة 2002 وتختتم يوم الخميس 14 مارس سنة .2002
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002. 39
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ . م د / 02 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. ! 19
-
مرسوم رئاسي رقم 02-129
مرسوم رئاسي رقم 02-129 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 30 مايو سنة 2002
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 2002، يحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-144
مرسوم تنفيذي رقم 02-144 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1423 الموافق 26 أبريل سنة 2002، يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومكانه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومكانه. . 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-87
مرسوم تنفيذي رقم 02-87 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-208 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-86
مرسوم تنفيذي رقم 02-86 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-85
مرسوم تنفيذي رقم 02-85 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق الترشيحات. 4 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات إشهار 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-84
مرسوم تنفيذي رقم 02-84 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 3 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-83
مرسوم تنفيذي رقم 02-83 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-64 المؤرخ في 7 ذي المقعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-81
مرسوم تنفيذي رقم 02-81 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 32 فبراير سنة 2002، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-80
مرسوم تنفيذي رقم 02-80 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-79
مرسوم تنفيذي رقم 02-79 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-78
مرسوم تنفيذي رقم 02-78 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 ، يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002 9 / العدد وزارة المالية 30 15 صفر عام 1423
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب وزارة الشؤون الخارجية أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.