مرسوم تنفيذي رقم 02-83

مرسوم تنفيذي رقم 02-83 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-64 المؤرخ في 7 ذي المقعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.