قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب وزارة الشؤون الخارجية أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بمائة وعشرين (120) ساعة في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم.
المادة 2
فتح المادةتنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه وتعلّق بمقر السفارات والقنصليات قبل عشرة (10) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها إلى الوزير المكلف بالداخلية وإلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002.
وزير الدولة وزير الدولة وزير الداخلية وزير الشؤون والجماعات المحلية الخارجية نور الدين زرهوني عبد العزيز بلخادم / العدد 19 3 محرم عام 1423 ه 17 مارس سنة 2002 م وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.