قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 2002، يحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.