مرسوم تنفيذي رقم 02-79 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 108 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
العدد 15 16 ذو الحجة عام 1422 ه 28 فبراير سنة 2002 م
المادة 2
فتح المادةيتم التصريح بالترشح في قوائم المترشحين على استمارة تقدّمها ، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو في الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة.
المادة 3
فتح المادةيتوقف تسليم استمارة التصريح بالترشح على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب المجلس الشعبي ، الوطني، إلى المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومكانه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.