مرسوم تنفيذي رقم 02-81 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 32 فبراير سنة 2002، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 34
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةتجمع اكتتابات التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها، حسب الحالة المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة.
المادة 3
فتح المادةيتوقف تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني إلى المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحالة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية.
يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، ويعد محضرا بذلك.
تبلغ فورا نسخة من محضر مراقبة التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002.
علي بن فليس عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومكانه. . 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.