قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومكانه
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار تاريخ سحب استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومكان ذلك
المادة 2
فتح المادةيتم سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني لدى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 3
فتح المادةتسلّم استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا إلى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002.
وزير الدولة وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون والجماعات المحلية الخارجية نور الدين زرهوني عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.