قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 ، يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002 9 / العدد وزارة المالية 30 15 صفر عام 1423
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالنسبة لولاية الجزائر، كما يأتي : 16 ولاية الجزائر :
السادة : - كراوة مسعود - رئيسا، مازوني فريد - عضوا،
- مروك نصر الدين - عضوا ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002.
أحمد أويحيى وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.