قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1423 الموافق 26 أبريل سنة 2002، يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالنسبة لولاية غليزان، كما يأتي : 48 ولاية غليزان :
السيدة والسيدان :
- درقاوي، المولودة شهبار صفية - رئيسة
- صايمي حسين عضوا يوسف الحبيب - عضوا ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1423 الموافق 26 أبريل سنة 2002 أحمد أويحيى 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.