مرسوم رئاسي رقم 08-338 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 الم ؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الم وافق 24 يولي و سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول ي و سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات، محل مصاريف :
- الإدارات العمومية،
- الهيئات الوطنية المستقلة،
- الولايات، 9 نوفمبر سنة 2008 م
- البلديات،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، عندما تكلف هذه المؤسسات بإنجاز عملية ممولة، كليا أو جزئيا، من ميزانية الدولة، و تدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة."
ولا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم ."
المادة 3
فتح المادةت ح دث ضمن الم رسوم ال رئ اسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعي الصفقات العمومية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثماني ة ملايين دينار ( 8.000.000 دج ) أو يقل عنه لخدم ات الأشغال أو اللوازم وأربعة ملايين دينار(000.000.4 دج) لخدمات الدراس ات أو الخدم ات لا يق تضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم.
تحسب المبالغ السالفة الذكر بكل الرسوم.
يمكن تحيين المبالغ المذكورة أعلاه، بصفة دورية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، وفق معدل التضخم المسجل رسميا.
يجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه، محل استشارة لانتقاء أحسن عرض.
غير أنه، إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال 11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م السنة المالية الواحدة، وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعلاه، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من إبرام صفقة، طبقا للفقرة السابقة، وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية، المسبقة خلال السنة المالية المعنية، بالنسبة لعمليات اقتناء الل وازم والخ دمات من الن وع الكثير الاستعمال وذي الطابع المتكرر، تبرم صفقة تسوية، بصفة استثنائية خلال السنة الموالية.
تحدد قائمة الخدمات واللوازم المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني".
المادة 5
فتح المادةتعدل الفقرة الأخيرة من المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 6 : ........................................................
و مهما يكن من أمر، فلا بد من إعداد صفقة تسوية خلال أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من الشروع في التنفيذ، إذا كانت العملي ة تفوق المب الغ الم ذكورة في الم ادة 5 أعلاه، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات".
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي:
"المادة 9 : ........................................................
يجب أن تتضمن دفاتر الشروط البيانات الملائمة لإعلام المتعهدين بمضمون شروط العمل".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 : يمكن تحقيق الهدف المذكور في المادة 10 أعلاه، في شكل مجموعة وحيدة أو في شكل مجموعات منفصلة، وتخصص المجموعة الوحيدة لمتعامل متعاقد وحيد كما تحدده المادة 16 من هذا المرسوم.
لايجوز الترخيص بتجزئة العملية في شكل حصص منفصلة إلا طبقا لدفتر شروط المناقصة وهيكل رخصة البرنامج كما هو محدد في مقرر التسجيل الذي يعده الآمر بالصرف المعني".
المادّ ة 8 : تعدل الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 14 : ......................................................
تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة إنجازه ................... .........( الباقي بدون تغيير...............)".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 38 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي وليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 38 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية :
- عندما يتضح أن الدعوة للمنافسة غير مجدية، أو عند عدم تسلم أي عرض، أو إذا كانت العروض المستلمة، بعد تقييمها، غير مطابقة لدفتر شروط المناقصة، أو لعدم بلوغها حد التأهيل الأولي التقني،
- في حال صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة،
- بالنسبة لصفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة.
تحدد قائمة هذه الدراسات واللوازم والخدمات والأشغال بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني أو سلطة المؤسسة الوطنية السيادية المعنية.
- بالنسبة للعمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون للحكومة أو الاتفاق ات الثنائية المتعلقة بالتمويلات الامتيازية، وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل هذه على ذلك.
وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة حصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني في الحالة الأولى أو البلد المقرض للأموال في الحالات الأخرى".
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 40 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 40 : يجب أن يحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية :
- العنوان التجاري وعنوان المصلحة المتعاقدة،
- كيفية المناقصة (مفتوحة أو محدودة، وطنية و/أو دولية) أو المزايدة، أو عند الاقتضاء، المسابقة،
- موضوع العملية،
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين،
- تاريخ ومكان إيداع العروض،
- إلزامية الكفالة، عند الاقتضاء،
- التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة "لا يفتح " ومراجع المناقصة،
- ثمن الوثائق، عند الاقتضاء".
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 42 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 42 : تحتوي الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمحدودة والاستشارة الانتقائية التي توضع تحت تصرف المترشحين، على جميع المعلومات الض روري ة ال تي تمكّنهم من تقديم تعهدات مقبولة، ولا سيما ما يأتي :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية وإثبات المطابقة، والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إن اقتضى الأمر ذلك،
- الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية، حسب الحالة،
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين،
- اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصحبها، 9 نوفمبر سنة 2008 م
- كيفيات التسديد،
- كل الكيفيات والشروط الأخرى التي تحددها المصلحة المتعاقدة ويجب أن تخضع لها الصفقة،
- الأجل المحدد لتحضير العروض،
- تاريخ إيداع العروض وشكلية الحجية المعتمدة فيه،
- العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات".
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 44 : يحدد تاريخ إيداع العروض تبعا لعناصر معينة مثل تعقّد موضوع الصفقة المزمع عرضها والمدة التقديرية اللازمة لتحضير العروض وإيصال التعهدات.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد تاريخ إيداع العروض إذا اقتضت الظروف ذلك.
و في هذه الحالة، تخبر المصلحة المترشحين بكل الوسائل.
تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ إيداع العروض الذي ينشر في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وفي إعلان الصحافة، ويدرج في دفتر الشروط حيث يبين يوم إيداع العروض وساعة فتح الأظرفة التقنية والمالية للعروض.
ومهما يكن من أمر، فإن التاريخ المحدد، يجب أن يفسح المجال واسعا للمنافسة لكي تلعب دورها كاملا".
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي وليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 45 : ي جب أن تش تمل ال ت عه دات ع لى ما يأتي :
1 - عرض تقني يتضمن :
- التصريح بالاكتتاب،
- كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال واقتناء اللوازم التي تدخل في اختصاص اللجنتين الوطنيتين للصفقات، تفوق 1 % من مبلغ التعهد، والتي يجب إدراجها في دفتر شروط المناقصة التي تدخل في اختصاص هاتين اللجنتين طبقا للمادة 118 أدناه. 11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل، ولم يقدم طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة.
وترد أيضا كفالة المتعهد الذي لم يقبل، وتقدم بطعن، عند التبليغ بقرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات ا لمختصة.
كما ترد كفالة المتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ وضع كفالة حسن التنفيذ.
- العرض التقني بالمعنى الحقيقي المحرر وفق دفتر شروط المناقصة.
- كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المعني (شهادة التأهيل والترتيب لصفقات الأشغال والاعتماد لصفقات الدراسات) وكذا المراجع المهنية.
- كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة، كالقانون الأساسي للمؤسسة المتعهدة والسجل التجاري والحصائل المالية والمراجع المصرفية.
- الشهادات الجبائية وشهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين والمتعهدين الأجانب الذين عملوا بالجزائر.
غير أنه يمكن، في حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال، تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض بموافقة المصلحة المتعاقدة، وفي كل الأحوال قبل توقيع الصفقة.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي وللمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة.
لا يُطبق الحكم المبين في المطة الأخيرة أعلاه على المؤسسات الأجنبية غير المقيمة بالجزائر.
2 - عرض مالي يتضمن :
- رسالة التعهد،
- جدول أسعار الوحدات،
- التفصيل التقديري والكمي.
تحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادّ ة 14 : تتمم أحكام المادة 50 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
"المادة 50 : ......................................................
- شروط العمل التي تضمن احترام تشريع العمل،
- الشروط المتعلقة بحماية البيئة،
- الشروط المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية".
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 53 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول ي و سنة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 53 : يمكن قبول تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها باتفاق مشترك طبقا للمادة 54 من هذا المرسوم، إذا كان يفصل بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة، أجل يفوق المدة المحددة لتحضير العروض، وكذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.
يمكن أن تقوم المصلحة المتعاقدة بتحيين أسعار صفقة مبرمة حسب إجراء التراضي عند انقضاء أجل صلاحية الأسعار المنصوص عليها في التعهد، الذي يفصل بين تاريخ إمضاء المتعامل المتعاقد الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في تقديم الخدمة، وتكون الأرقام الاستدلالية القاعدية )io( التي تؤخذ بعين الاعتبار هي أرقام الشهر التي تن تهي في تاريخه صلاحية الأسعار".
المادة 16
فتح المادةتعدل أحكام المادة 93 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 93 : لايخضع الملحق، في مفهوم المادة 90 أعلاه، إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد وإذا كان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لايتجاوز، زيادة أو نقصانا، النسب الآتية :
- 20 % من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة،
- 10 % من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنتين الوطنيتين للصفقات".
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 101 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول ي و سنة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 101 : زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المص لحة المتع اقدة، في إطار إعلان مناقصة، أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتين 121 و 130 أدناه.
تصدر لجنة الصفقات المختصة رأيا في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة
(10) أيام المحددة أعلاه.
يبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن.
لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة للدراسة إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، الموافق للآجال المحددة، لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبليغه.
و في حالة الطعن، تجتمع لجنة الصفقات المختصة المحدد تشكيلها في المواد 119 و 120 و 122 أدناه، بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري.
ترفع الطعون الخاصة بالصفقات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية أو مراكز البحث والتنمية أو المؤسسات العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه، أمام لجنة الصفقات الوزارية، بالنسبة للصفقات الملتزم بها لدى المراقب المالي للوزارة أو البنك الجزائري للتنمية أو أمام لجنة الصفقات الولائية بالنسبة للصفقات الملتزم بها لدى المراقب المالي للولاية أو أمين الخزينة البلدي.
يجب أن يحدد إعلان المنح المؤقت للصفقة لجنة الصفقات المختصة لدراسة الطعون".
المادة 18
فتح المادةتعدل أحكام المادة 102 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي : 9 نوفمبر سنة 2008 م
" المادة 102 : تسوىّ النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبيق هذه الأحكام، أن تبحث عن حلّ وديّ للنزاعات التي تط رأ ع ند تن فيذ هذه الصفقات كلما سمح هذا الحل بما يأتي :
- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين،
- التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة،
- الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.
في حالة اتفاق الطرفين، يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في الصفقة.
ويصبح هذا المقرر نافذا، بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية.
يمكن المتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة، لدى اللجنة الوطنية للصفقات المختصة التي تصدر مقررا خلال الثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطعن.
يسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغضّ النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين".
المادة 19
فتح المادةتعدل أحكام المادة 108 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 108 : تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة فيما يأتي :
- معاينة صحة تسجيل العروض في سجل خاص،
- إعداد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها، مع توضيح مضمونها ومبالغ المقترحات،
- إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض، 11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م
- تحرير محضر أثناء الجلسة، يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، يجب أن يتضمن التحفظات التي قد يبديها أعضاء اللجنة.
تحرر لجنة فتح الأظرفة، عند الاقتضاء، محضرا بعدم الجدوى يوقعه الأعضاء الحاضرون في حالة عدم تسلم أي عرض".
المادة 20
فتح المادةتعدل أحكام المادة 109 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 109 : تفتح الأظرفة التقنية والمالية، في جلسة علنية، بحضور جميع المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا، وذلك في تاريخ إيداع العروض المحدد في المادة 44 أعلاه.
تبلغ نتائج التقييم التقني والمالي للعروض في إعلان المنح المؤقت للصفقة".
المادة 21
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 111 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول ي و سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 111 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة لتقويم العروض. وتتولى هذه اللجنة، التي يعين مسؤول المصلحة المتعاقدة أعضاءها بمقرر، وتتكون من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم، تحليل العروض، وبدائل العروض، عند الاقتضاء، من أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية.
تتنافى العضوية في لجنة تقويم العروض مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة.
تقوم هذه اللجنة باستبعاد العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط.
وتعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
و تقوم في المرحلة الأولى بالترتيب التقني للعروض مع استبعاد العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وتقوم في المرحلة الثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا، للقيام، طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، وإما أحسن عرض اقتصاديا إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقّدة تقنيا.
غير أنه، يمكن لجنة تحليل العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا تبين أنه يترتب على منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب ذلك في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت.
ويجب أن يبين في هذه الحالة، حق رفض عرض من هذا النوع، حسب الأصول، في دفتر شروط المناقصة.
إذا تبين أن العرض الأقل ثمنا، المقبول مؤقتا، منخفض إلى درجة تبدو غير عادية، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن ترفض العرض بمقرر معلل، بعد أن تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها مفيدة وتدقق في المبررات المقدمة".
المادة 22
فتح المادةتعدل أحكام المادة 118 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 118 : تخضع مشاريع دفاتر شروط المناقصات لدراسة لجنة الصفقات المختصة قبل إعلان المناقصة، حسب تقييم إداري للمشروع.
تؤدي هذه الدراسة في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى صدور مقرر (تأشيرة) من لجنة الصفقات ا لمختصة.
يعتبر مشروع دفتر الشروط كأنه مصادق عليه، بعد انقضاء هذا الأجل.
تعفى المصلحة المتعاقدة من التأشيرة المسبقة للجنة الصفقات ا لمختصة، بالنسبة للعمليات ذات الطابع المتكرر و/أو من نفس الطبيعة، التي شرع فيها على أساس دفتر شروط نموذجي مصادق عليه، في حدود مستويات الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 121 و 130 أدناه".
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 119 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 119 : تختص اللجنة الوزارية للصفقات، ضمن الحدود المرسومة في المادة 130 أدناه، بدراسة الصفقات التي تبرمها الإدارة المركزية .
تتكون اللجنة الوزارية للصفقات من :
- الوزير المعني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثلين (2) مختصين عن الوزير المكلف بالمالية من مصلحتي الميزانية والخزينة".
المادّ ة 24 : تحدث ضم ن المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، مادة 119 مكرر تحرر كما يأتي:
"المادة 119 مكرر : تتكون لجنة صفقات المؤسسات العمومية ومراكز البحث والتنمية أو المؤسسات العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه، المختصة ضمن الحدود المرسومة في المادة 130 أدناه، من :
- ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا،
- المدير العام أو مدير الهيئة أوالمؤسسة،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية،
- ممثل عن وزير الموارد المائية،
- ممثل عن وزير السكن والعمران،
- ممثل عن وزير التجارة،
- ممثلين (2) مختصين عن الوزير المكلف بالمالية من مصلحتي الميزانية والخزينة".
المادة 25
فتح المادةتعدل أحكام المادة 121 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي:
"المادة 121 : تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة :
- الصفقات التي تبرمها الولاية، ويساوي مبلغها المستوى المحدد في المادة 130 أدناه أو يقل عنه.
- الصفقات التي تبرمها البلدية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، ويساوي مبلغها خمسين مليون دينار 50.000.000( دج) أو يزيد عنه فيما يخص صفقات إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم وعشرين مليون دينار 20.000.000( دج) فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات". 9 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 26
فتح المادةتعدل أحكام المادة 122 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 122 : تتكون اللجنة البلدية للصفقات المختصة بدراسة الصفقات التي تبرمها البلدية ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه، من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة،
- ممثلين (2) منتخبين عن المجلس الشعبي البلدي.
- أمين الخزينة البلدي،
- ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة".
المادة 27
فتح المادةتحدث ض من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، مادة 122 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 122 مكرر : تتكون لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية المختصة بدراسة الصفقات ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه، من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- المدير العام أو مدير المؤسسة،
- ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة،
- ممثل منتخب عن مجلس الجماعة المحلية المعنية،
- أمين الخزينة البلدي".
المادة 28
فتح المادةتعدل أحكام المادة 126 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 126 : تحدث لجنتان وطنيتان للصفقات :
- اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال.
- اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات".
المادة 29
فتح المادةتعدل أحكام المادة 127 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي: 11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م
"المادة 127 : تتمثل اختصاصات اللجنتين الوطنيتين للصفقات فيما يأتي :
- تساهمان في برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة،
- تساهمان في إعداد تنظيم الصفقات العمومية،
- تراقبان صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية ومنحها".
المادة 30
فتح المادةتعدل أحكام المادة 128 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 128 : تتولى اللجنتان الوطنيتان للصفقات، في مجال برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها، إصدار أية توصية تسمح باستعمال أحسن للطاقات الوطنية في الإنتاج والخدمات، مستهدفة بذلك، على الخصوص، ترشيد الطلبات العمومية وتوحيد أنماطها".
المادة 31
فتح المادةتعدل أحكام المادة 129 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 129 : تتولى اللجنتان الوطنيتان للصفقات في مجال التنظيم ما يأتي :
- تقترحان أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات. وتشاركان، زيادة على ذلك، في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف إبرام الصفقات وتنفيذها،
- تفحصان دفاتر الأعباء العامة ودفاتر الأحكام المشتركة ونماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، قبل المصادقة عليها،
- تدرسان كل الطعون التي يرفعها المتعامل المتعاقد قبل أي دعوى قضائية حول النزاعات المنجرة عن تنفيذ الصفقة،
- تقدمان كل رأي في مشاريع اعتماد الأرقام الاستدلالية الخاصة بالأجور والمواد المستعملة في صيغ مراجعة الأسعار،
- تطلعان على الصعوبات الناتجة عن تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالرقابة الخارجية، وتسهران على تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم تطبيقا موحدا.
ولهذا الغرض، يمكن أن تستشيرهما هيئة الرقابة أو المصلحة المتعاقدة. كما أنهما تُعدان وتقترحان نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان الصفقات، المنصوص عليه في المادة 124 من هذا المرسوم".
المادة 32
فتح المادةتعدل أحكام المادة 130 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 130 : تتولى اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، في مجال الرقابة، البت في:
- كل صفقة للأشغال يفوق مبلغها أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج)، بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة،
- أية صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 93 من هذا المرسوم التي يمكن أن يرفع تطبيقها المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك،
- أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الأساسية إلى المستوى المحدد أعلاه وإلى أكثر من ذلك".
المادة 33
فتح المادةت حدث ضمن المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، مادة 130 مكرر تحرر كما يأتي:
" المادة 130 مك رر : تت ولى اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات، في مجال الرقابة، البت في كل صفقة :
- اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار 100.000.000( دج) بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة.
- الدراسات والخدمات التي يفوق مبلغها ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج) بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة،
- أية صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 93 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقها المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه وإلى أكثر من ذلك،
- أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الأساسية إلى المستويات المحددة أعلاه وإلى أكثر من ذلك.
المادة 34
فتح المادةتعدل أحكام المادة 131 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 131 : تتكون اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال كما يأتي:
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية (قسم الصفقات العمومية)، نائب رئيس،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير الموارد المائية،
- ممثل وزير السكن والعمران،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة في اللجنة.
تتكون اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات كما يأتي :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ( قسم الصفقات العمومية)، نائب رئيس،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير التعليم والتكوين المهنيين،
- ممثل وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، 9 نوفمبر سنة 2008 م
- ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة في اللجنة.
في حالة غياب أو حصول مانع لرئيسي اللجنتين الوطنيتين للصفقات، يتولى رئاستهما، نائبا الرئيسين المذكورين أعلاه".
المادة 35
فتح المادةتعدل أحكام المادة 132 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 132 : يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار أعضاء اللجنتين الوطنيتين للصفقات ومستخلفيهم، بأسمائهم، بناء على اقتراح الوزير الذي ينتمون إليه ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم.
تجدد اللجنتان الوطنيتان للصفقات بنسبة الثلث 1( / )3 كل ثلاث (3) سنوات".
المادة 36
فتح المادةتعدل أحكام المادة 133 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 133 : يحضر ممثل المصلحة المتعاقدة اجتماعات اللجنتين الوطنيتين للصفقات بانتظام وبصوت استشاري. ويكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها".
المادة 37
فتح المادةتعدل أحكام المادة 134 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 134 : تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنتان الوطنيتان للصفقات بإصدار تأشيرة في غضون ثلاثين
(30) يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة".
المادة 38
فتح المادةتعدل أحكام المادة 135 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : 11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م
"المادة 135 : تصادق اللجنتان الوطنيتان للصفقات على نظاميهما الداخليين اللذين يوافق عليهما الوزير المكلف بالمالية بقرار".
المادة 39
فتح المادةتعدل أحكام المادة 136 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 136 : تجتمع اللجنتان الوطنيتان للصفقات ولجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، التي تدعى أدناه "اللجنة" بمبادرة من رئيس كل منها".
المادة 40
فتح المادةتعدل أحكام المادة 141 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 141 : يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم لها تقريرا تحليليا عن الملف. ولهذا الغرض، يرسل إليه الملف كاملا قبل ثمانية (8) أيام من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة الملف.
وفيما يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنتان الوطنيتان للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بالمالية، أو أحد الخبراء عند الحاجة. ويتولى رئيسا اللجنتين الوطنيتين للصفقات تعيين هذا الموظف خصيصا لكل ملف".
المادة 41
فتح المادةتعدل الفقرة الأخيرة من المادة 144 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 144 : .....................................................
يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة خلال ثلاثة (3) أشهر، على الأكثر، الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة. وإذا انقضت هذه المهلة، تقدم هذه الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة".
المادة 42
فتح المادةتعدل أحكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 147 : إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة، تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع لجنة الصفقات المختصة في غضون ثمانية (8) أيام.
ويجب على هذه اللجنة أن تبتّ في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين".
المادة 43
فتح المادةتعدل أحكام المادة 149 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الم وافق 24 يول يو سن ة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 149 : يترتب في حالة رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يأتي :
- يمكن الوزير المعني، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلّل ويعلم الوزير المكلف بالمالية بذلك،
- يمكن الوالي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بذلك،
- يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوالي المختص بذلك.
وفي جميع الحالات، ترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى اللجنة الوطنية للصفقات ا لمختصة، ولجنة الصفقات المعنية، ومجلس المحاسبة".
المادة 44
فتح المادةتعدل أحكام المادة 150 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 150 : إذا رفضت اللجنتان الوطنيتان للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير المعني، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل.
وترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة".
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 02-250
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.