مرسوم تنفيذيّ رقم 06-304 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةهيئة المدينة الجديدة لبوغزول مؤسّسة عموميّة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشّخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النّص "المؤسّسة".
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسّسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة.
المادّ ة 4 : يحدّد مقر المؤسّسة في محيط المدينة الجديدة لبوغزول، ولاية المدية.
الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 5
فتح المادةتكلف المؤسّسة في إطار المهام المخولة لها بمقتضى أحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، لاسيّما بما يأتي:
- اقتناء وتهيئة العقارات المبنية وغير المبنية وكل الأوعية العقارية الضرورية لتهيئة المدينة الجديدة،
- القيام بكل عملية تجارية و منقولة و عقارية ومالية ترتبط بموضوعها ومن شأنها أن تساعد في تنميتها،
- إنجاز عمليات التّسيير العقارية طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين والتّنظيمات المعمول بها، لاسيّما أحكام القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، ومواده 11 و 12 و .15
- الاستفادة من حق الشّفعة المؤسّس بموجب الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتّنظيمات المعمول بها، لاسيّما المادّة 15 من القانون 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- التّنازل عن الأراضي الموجهة للسّكن أو للنّشاطات الحرفية أو التّجارية حسب الكيفيات المحدّدة في دفتر الارتفاقات بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية، 18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتعلّقة بموضوعها ومعال جت ها وحف ظها وبثها وحفظ المل فات والدّراسات طبقا للأحكام التّشريعية والتّنظيمية المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسّسة من قبل الدّولة أو الجماعات الإقليمية طبقا لأحكام دفتر الأعباء المتعلّق بها، الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتكلف المؤسّسة باستلام المنشآت الأساسية والتّجهيزات ومشاريع التّهيئة وتوابعها، القابلة للاستغلال، حسب المقاييس والقواعد الفنية وتحويلها للمؤسّسات المكلّفة بتسييرها طبقا للشّروط والكيفيات المعمول بها.
القسم الثّاني التّنظيم والسّير
المادة 8
فتح المادةيسير المؤسّسة مدير عام ويديرها مجلس إدارة.
الفرع الأوّل مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةتزود المؤسّسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النّص " ا لمجلس"، يرأسه الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية أو ممثله، و يتشكل من:
- ممثل عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الدّفاع الوطني،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالماليّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالطّاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالنّقل،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتّنمية الرّيفيّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالأشغال العموميّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزيرة المكلّفة بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليديّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّكوين والتّعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّناعة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّشغيل والتّضامن الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشّباب والرّياضة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسّياحة،
- ممثل عن الوزير المنتدب المكلّف بالمدينة،
- والي ولاية المدية،
- رئيس المجلس الشّعبي الولائي لولاية المدية،
- رؤساء المجالس الشّعبية البلدية المعنية.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-550 (ج.ر عدد 2 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تزود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص "المجلس" يرأسه الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله، ويتشكل من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن والي ولاية المدية ممثل عن والي ولاية الجلفة، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية المدية، أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة، أو ممثله،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.
عندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يقوم هذا الأخير بدعوة القطاع لتعيين ممثل له للمشاركة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله".
المادة 10
فتح المادةيشارك المدير العام في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
المادة 11
فتح المادةيتداول المجلس في :
- تنظيم المؤسّسة وسيرها،
- النّظام الدّاخلي للمؤسّسة،
- برامج النّشاط السّنوية والمتعدّدة السّنوات،
- الشّروط العامة لإبرام الاتفاقيات و العقود والصّفقات وكل المعاملات الأخرى التي تلزم المؤسّسة، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الميزانية والكشوف التقديرية للإيرادات والنّفقات،
- الحسابات السّنوية،
- حصائل النّشاط،
- القانون الأساسي للمستخدمين وشروط دفع أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يدرسها المجلس .
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتّجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السّلطة التي ينتمون إليها.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها .
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين ( )2 في السّنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إما بناء على استدعاء من رئيسه وإما بناء على طلب من ثلثي ( 2 / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسّسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن تقليص هذا الأجل دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه.
وإذا لم يكتمل النّصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان في الشّهر الذي يلي الاجتماع الأوّل المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
يوقع المدير العام المحاضر بصفته أمين المجلس .
ترسل المحاضر إلى السّلطة الوصية في الشّهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها .
الفرع الثّاني المدير العام المادّ ة 17 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
المادّ ة 18 : يتولى المدير العام تسيير المؤسّسة وينفذ قرارات ا لمجلس.
وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
- يعد التّنظيم العام للمؤسّسة ويقترحه على ا لمجلس،
- يمثل المؤسّسة في كل أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السّير الحسن للمؤسّسة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التّقديرية للمؤسّسة،
- يمارس السّلطة السّلمية على مجموع مستخدمي المؤسّسة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يبرم ويوقع الصّفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إط ار التّشريع والتّنظيم المعمول بهما،
- يلتزم بنفقات المؤسّسة،
- يقدم الضّمان أوالكفالة طبقا للقانون،
- يأمر بفتح وتسيير كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تهم المؤسّسة وفق الشّروط القانونية المعمول بها لدى المؤسسات المالية والقرض،
- يقوم بكل عمليات سحب الكفالة نقدا أو في شكل آخر ويعطي إيصالات وإبراء الذمة،
- يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق والسفتجات والكمبيالات والصكوك والأوراق التّجارية الأخرى،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النّتائج ويرسل ذلك إلى السّلطة الوصية بعد مداولة المجلس فيها.
الفصل الثّالث أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتفتتح السّنة المالية للمؤسّسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . 18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م
المادة 20
فتح المادةتزود المؤسّسة برصيد أولي في شكل مخصص مالي، يحدّد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة.
المادة 21
فتح المادةتمنح الدّولة المؤسّسة مساهمات مالية تعويضا عن التبعات التي تفرضها عليها.
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسّسة حسب الشّكل التّجاري طبقا للقوانين والتّنظيمات المعمول بها.
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسّسة على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- عائدات الخدمات المرتبطة بموضوعها،
- الإعانات الممنوحة للدّراسات والإنجاز المتعلّقة بعمليات المنشآت الأساسية والتّجهيز،
- القروض،
- الأجور المرتبطة بمهمة القيام بالأشغال المفوضة من الدولة،
- العائدات المالية،
- المخصص الأولي في شكل رأس مال في إطار التّنظيم المعمول به،
- أجور تبعات الخدمة العموميّة التي تضعها الدولة على عاتق المؤسّسة طبقا لدفتر الأعباء المعد لهذا الغرض،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
- الإيرادات الماليّة للعمليات التّجارية والصّناعية و المنقولة والعقارية.
في باب النّفقات : * نفقات التسيير :
- نفقات الاستثمار والتّجهيز المرتبطة بالدّراسات والإنجازات والمنشآت الأساسية والإنشاءات والتّجهيزات، موضوع مهامها،
- النفقات المترتبة على المؤسّسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التّكاليف العامة المتعلقة بها والمحدّدة في التّفويض الذي أوكلته إياها الدّولة. * نفقات التّجهيز :
- النّفقات المالية للعمليات التّجارية و الصّناعية و المنقولة والعقارية.
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 24
فتح المادةتخضع المؤسّسة للمراقبة المنصوص عليها في التّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةيتولى مراقبة حسابات المؤسّسة محافظ حسابات أو أكثر.
المادة 26
فتح المادةيرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل وحسابات النّتائج و قرارات تخصيص النّتائج والتّقرير السّنوي عن النّشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى السّلطات المعنية بعد مصادقة المجلس عليها.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العموميّة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العموميّة الموكلة لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول التي تدعى في صلب النّص "المؤسّسة" و كذا شروط و كيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومي ّة الموكلة للمؤسّسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة أو الجماعات الإقليمية، في ميدان إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات و مشاريع تهيئة المدينة الجديدة.
المادة 3
فتح المادةتحدّد الأعباء المتصلة بمهمة القيام بالمشروع المفوض طبقا للاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-304 المورّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها و كيفيات سيرها.
أحكام مالية
المادة 4
فتح المادةتتلقى المؤسّسة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومي ّة التي أوكلها إياها دفتر الأعباء هذا.
المادة 5
فتح المادةترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصّص لها، لتغطية الأعباء الحقيقية النّاجمة عن تبعات الخدمة العمومي ّة المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا، و ذلك قبل 30 أبريل من كل سنة.
يحدّد الوزير المكلّف بالمالية و الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة مخصّصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدّولة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السّنة المالية في حالة ما إذا عدَّلت أحكام تنظيمية جديدة التّبعات التي تتحملها المؤسّسة.
المادة 6
فتح المادةتدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء لهذه الأخيرة، مقابل تكفل المؤسّسة بتبعات الخدمة العموميّة، وفقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 8
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة.
المادة 9
فتح المادةتعد المؤسّسة عن كل سنة ميزانية السّنة المالية الموالية التي تشتمل على ما يأتي:
- الحصيلة وحسابات النّتائج المحاسبية التّقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدّولة،
- برنامج مادي و مالي للإنجاز في مجال الدّراسات و إنجاز المنشآت الأساسية والتّجهيزات ومشاريع تهيئة المدينة الجديدة.
المادّ ة 10 : تسجل المساهمات السّنوية المحدّدة بعنوان دفتر الأعباء هذا تبعات الخدمة العموميّة في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع و التّنظيم المعمول بهما. ★
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-550 (ج.ر عدد 2 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تزود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص "المجلس" يرأسه الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله، ويتشكل من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن والي ولاية المدية ممثل عن والي ولاية الجلفة، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية المدية، أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة، أو ممثله،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.
عندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يقوم هذا الأخير بدعوة القطاع لتعيين ممثل له للمشاركة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-550
مرسوم تنفيذي رقم 21-550 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 30 ديسمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم رقم 16-149
مرسوم تنفي ذي رقم 16-149 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوغزول
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-65
مرسوم تنفيذي رقم 14-65 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 ال ذي يح دد م ه ام هيئ ة الم دين ة الج ديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.