مرسوم تنفيذي رقم 07-367 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةهيئة المدينة الجديدة للمنيعة مؤسّسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشّخصية المعنوية والاستقلال المالي، و تدعى في صلب النّص "المؤسّسة".
تسير المؤسسة حسب القواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة وتسير حسب القواعد التجارية في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسّسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةيحدّد مقر المؤسّسة في محيط المدينة الجديدة للمنيعة، ولاية غرداية.
الفصل الثاني — المهام والتّنظيم و السّير القسم الأوّل المهام
المادة 5
فتح المادةتكلف المؤسّسة في إطار المهام المخولة لها بمقتضى أحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، لاسيّما بما يأتي:
- اقتناء و تهيئة العقارات المبنية وغير المبنية وكل الأوعية العقارية الضرورية لتهيئة المدينة الجديدة،
- القيام بكل عملية تجارية و منقولة و عقارية ومالية ترتبط بموضوعها ومن شأنها أن تساعد في تنميتها،
- إنجاز عمليات التّسيير العقارية طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين والتّنظيمات المعمول بها، لاسيّما أحكام القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه ومواده 11 و 12 و 15،
- الاستفادة من حق الشّفعة المؤسّس بموجب الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتّنظيمات المعمول بها، لاسيّما المادّة 15 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- التّنازل عن الأراضي الموجهة للسّكن أو للنّشاط ات الحرفية أو التّجارية حسب الكيفي ات المح دّدة في دفتر الارتفاقات بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية،
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتعلّقة بموضوعها ومعالجتها و حفظها وبثها وحفظ الملفات والدّراسات طبقا للأحكام التّشريعية والتّنظيمية المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسّسة من قبل الدّولة أو الجماعات الإقليمية طبقا لأحكام دفتر الأعباء المتعلّق بها، الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتكلف المؤسّسة باستلام المنشآت والتّجهيزات ومشاريع التّهيئة و توابعها، القابلة للاستغلال، حسب المقاييس والقواعد الفنية وتحويلها للمؤسّسات المكلّفة بتسييرها طبقا للشّروط والكيفيات المعمول بها.
القسم الثّاني التّنظيم والسّير
المادة 8
فتح المادةيسير المؤسّسة مدير عام ويديرها مجلس إدارة.
الفرع الأوّل مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةتزود المؤسّسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النّص " ا لمجلس"، يرأسه الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية أو ممثله، و يتشكل مما يأتي :
- ممثل عن وزير الدّفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الطّاقة والمناجم،
- ممثل عن وزير الموارد المائية،
- ممثل عن وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات،
- ممثل عن وزير التّجارة،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية و البيئة والسياحة،
- ممثل عن وزير النّقل،
- ممثل عن وزير التّربية الوطنية،
- ممثل عن وزير الفلاحة والتّنمية الرّيفية،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية،
- ممثل عن وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزيرة الثقافة،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن وزير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليدية،
- ممثل عن وزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن وزير التّكوين والتّعليم المهنيين،
- ممثل عن وزير السكن والعمران،
- ممثل عن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن وزير التضامن الوطني،
- ممثل عن وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- ممثل عن وزير الشّباب والرّياضة،
- والي ولاية غرداية،
- رئيس المجلس الشّعبي الولائي لولاية غرداية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للمنيعة.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 10
فتح المادةيشارك المدير العام في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته. 5 ديسمبر سنة 2007 م
المادة 11
فتح المادةيتداول المجلس في :
- تنظيم المؤسّسة و سيرها،
- النّظام الدّاخلي للمؤسّسة،
- برامج النّشاط السّنوي والمتعدّدة السّنوات،
- الشّروط العامة لإبرام الاتفاقيات و العقود والصّفقات وكل المعاملات الأخرى التي تلزم المؤسّسة،
- الميزانية والكشوف التقديرية للإيرادات والنّفقات،
- الحسابات السّنوية،
- حصائل النّشاط،
- القانون الأساسي للمستخدمين و شروط دفع أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يدرسها ا لمجلس.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتّجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السّلطة التي ينتمون إليها.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها .
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السّنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بناء على استدعاء من رئيسه، وإما بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسّسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، و يمكن تقليص هذا الأجل دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام في الدورات غير العادية.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه.
و إذا لم يكتمل هذا النّصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان في الشّهر الذي يلي الاجتماع الأوّل المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2007 م
المادة 16
فتح المادةتحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
يوقع المدير العام المحاضر بصفته أمين المجلس .
ترسل المحاضر إلى السّلطة الوصية في الشّهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها.
الفرع الثّاني المدير العام المادّ ة 17 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير المؤسّسة وينفذ قرارات ا لمجلس.
وبهذه الصفة، يقوم المدير العام، بما يأتي :
- يعد التّنظيم العام للمؤسّسة و يقترحه على ا لمجلس،
- يمثل المؤسّسة في كل أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السّير الحسن للمؤسّسة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التّقديرية للمؤسّسة،
- يمارس السّلطة السّلمية على مجموع مستخدمي المؤسّسة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم.
- يبرم ويوقع الصّفقات والعقود والاتفاقيات في إطار التّشريع والتّنظيم المعمول بهما،
- يلتزم بنفقات المؤسّسة،
- يقدم الضّمان أوالكفالة طبقا للقانون،
- يأمر بفتح و تسيير كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تهم المؤسّسة وفق الشّروط القانونية المعمول بها لدى المؤسسات المالية و القرض،
- يقوم بكل عمليات سحب الكفالة نقدا أو في شكل آخر ويعطي إيصالات و إبراء الذمة،
- يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق والسفتجات والكمبيالات و الصكوك والأوراق التّجارية الأخرى،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النّتائج ويرسل ذلك إلى السّلطة الوصية بعد مداولة المجلس فيها.
الفصل الثّالث أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتفتتح السّنة المالية للمؤسّسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 20
فتح المادةتزود المؤسّسة برصيد أولي في شكل مخصص مالي، يحدّد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية.
المادة 21
فتح المادةتمنح الدّولة المؤسّسة مساهمات مالية تعويضا عن التبعات التي تفرضها عليها .
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسّسة حسب الشّكل التّجاري طبقا للقوانين والتّنظيمات المعمول بها.
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسّسة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- عائدات الخدمات المرتبطة بموضوعها،
- الإعانات الممنوحة للدّراسات والإنجاز المتعلّقة بعمليات المنشآت و التجهيز،
- القروض،
- الأجور المرتبطة بمهمة القيام بالأشغال المفوضة من الدولة،
- العائدات المالية،
- المخصص الأولي في شكل رأس مال في إطار التّنظيم المعمول به،
- أجور تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة طبقا لدفتر الأعباء المعد لهذا الغرض،
- الهبات والوصايا و أشكال الأيلولة الأخرى،
- الإيرادات المالية للعمليات التّجارية والصّناعية و المنقولة والعقارية.
في باب النّفقات :
- نفقات التسيير :
- نفقات الاستثمار والتّجهيز المرتبطة بالدّراسات و الإنجازات و المنشآت الأساسية والإنشاءات والتّجهيزات موضوع مهامها،
- النفقات المترتبة على المؤسّسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التّكاليف العامة المتعلقة بها و المحدّدة في التّفويض الذي أوكلته إياها الدّولة.
- نفقات التّجهيز:
- النفقات المالية للعمليات التّجارية و الصّناعية و المنقولة والعقارية.
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 24
فتح المادةتخضع المؤسّسة للمراقبة المنصوص عليها في التّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةيتولى مراقبة حسابات المؤسّسة محافظ حسابات أو أكثر.
المادة 26
فتح المادةيرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل وحسابات النّتائج و قرارات تخصيص النّتائج والتّقرير السّنوي عن النّشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى السّلطات المعنية بعد مصادقة المجلس عليها.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلي تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة التي تدعى في صلب النص "المؤسسة" وكذا شروط و كيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة أو الجماعات الإقليمية، في ميدان إنجاز المنشآت الأساسية و التجهيزات و مشاريع تهيئة المدينة الجديدة.
المادّ ة 3 : تح دد الأعباء المتصلة بمهمة القيام بالمش روع المفوض طبقا للاتف اقية المن ص وص عل يها 5 ديسمبر سنة 2007 م في أحك ام الم ادة 6 من الم رسوم الت نفي ذي رقم 07-367 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة و تنظيمها و كيفيات سيرها.
أحكام مالية
المادة 4
فتح المادةتتلقى المؤسسة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها.
المادة 5
فتح المادةترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا، و ذلك قبل 30 أبريل من كل سنة.
يحدد الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية مخصصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدولة.
يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها المؤسسة.
المادة 6
فتح المادةتدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء لهذه الأخيرة، مقابل تكفل المؤسّسة بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 8
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 9
فتح المادةتعد المؤسسة عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية، التي تشتمل على ما يأتي:
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج مادي و مالي للإنجاز في مجال الدّراسات و إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات ومشاريع تهيئة المدينة الجديدة.
المادّ ة 10 : تسجل المساهمات السّنوية المحدّدة بعنوان دفتر الأعباء هذا تبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما. 25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-130
مرسوم تنفيذي رقم 26-130 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-67
مرسوم تنفيذي رقم 14-67 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبرسنة 2007 الذي يح دد مه ام هيئة الم دينة الج ديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.