مرسوم تنفيذيّ رقم 06-369 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسّسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى "وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
الفصل الثاني المهام المادّ ة 4 : تهدف الوكالة إلى تهيئة وتسيير حظيرة منظرية، تتضمّن تجهيزات للترفيه والتثقيف واللّعب والرياضة وكذا منطقة حضرية في محيطها.
وبهذا الصّدد، تكلّف الوكالة بما يأتي :
- في مجال التّهيئة :
- تنفيذ ا لمخطّط العام لتهيئة حظيرة الرياح الكبرى الذي يصادق عليه عن طريق التّنظيم،
- إعداد وثائق مرجعية ترتبط بكلّ منطقة في حظيرة الرياح الكبرى وكذا دفاتر الأعباء التي يصادق عليها بموجب ق رار مشترك ب ين ال وزير المكلّف بالمالية وال وزي ر المكلّ ف بالتهيئة العم راني ة والوزير المعني لكل مكونات الحظيرة،
- متابعة عمليات دراسة المشروع وإنجازه وتسليمه،
- المساهمة في الحصول على مختلف التأشيرات والرّخص الإدارية وتسهيل ذلك.
- في مجال التّسيير :
- ضمان تسيير الحظيرة ولا سيّما مصالحها المشتركة،
- السّهر على حماية الحظيرة والمحافظة عليها.
الفصل الثالث — التّنظيم والسّير
المادة 5
فتح المادةيسيّر الوكالة مدير عام ويديرها مجلس إدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
فتح المادةيتكوّن مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزيرة المكلّفة بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسياحة،
- الوالي المنتدب لمقاطعة الشراقة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للعاشور،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لدالي ابراهيم،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد فايت. 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 7
فتح المادةيشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة ا لمجلس.
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السّنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، إمّا بناء على استدعاء من رئيسه، وإمّا بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يُعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
المادّ ة 10 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدّورات غير العادية دون أن يقلّ عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب، يمكن أن يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية (8) أيام وتصحّ مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتحرّر في سجل مرقّم ومؤشّر عليه يوقعه الرئيس ومدير عام الوكالة بصفته أمين الجلسة.
ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية في الشّهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- النّظام الداخلي للوكالة،
- تنظيم الوكالة وسيرها،
- برنامج العمل السنوي والمتعدّد السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة الفارطة،
- مشاريع برامج الاستثمارات والتّهيئة وتوسيع الوكالة،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والعقود والصفقات وكلّ ما تلتزم به الوكالة،
- الحصيلة المعنوية والمالية للوكالة،
- كل مسألة يطرحها المدير العامّ للوكالة حول تنظيمها وسيرها،
- كل المسائل التي يمكن لأعضاء مجلس الإدارة دراستها،
- سياسة تعرفة الوكالة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيُعيّن المدي ر العام بمرسوم بن اء على اقتراح ال وزي ر المك لّف بالتّهيئة العمرانية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن سير الوكالة.
وبهذه الصّفة :
- يمارس السلطة السّلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
- يمثل الوكالة في كل أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة،
- يبرم كلّ الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد مشروع تنظيم الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه،
- يقترح أسعار الخدمات التّجارية التي تقدمها الوكالة،
- يتولّى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
- يمارس سلط ة التعيين ع لى جم يع مستخدمي الوك ال ة، ما ع دا المستخدم ين الذين تقرّرت ط ريقة أخرى لتعيينهم،
- يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويُعدّ حسابات الوكالة،
- يُعدّ التقرير السنوي للنشاط عند انتهاء كل سنة ماليّة مرفوقا بالحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعد مشاريع مخططات برنامج التنمية للوكالة وكذا حصائل وحسابات النتائج.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتفتتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من نفس السنة.
المادة 17
فتح المادةتزود الوكالة برصيد أولي في شكل تخصيص مالي، تحدّد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية لإنجاز وتحقيق الأهداف الموكلة إليها.
المادة 18
فتح المادةتمنح الدولة للوكالة مساهمات مالية تعويضا عن تبعات الخدمة العمومية التي تفرضها عليها، والتي تحدّد في دفتر الأعباء بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةللوكالة ذم ة مالية، تت كوّن من ممتلكات محولة إليها أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة وكذا من الهبات والمساهمات التي تمنحها لها الدولة وتبيّن قيمة هذه الأصول في حصيلتها.
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- مساهمات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العموميّة التي تعهد للوكالة،
- عائد الخدمات التي تقدمها الوكالة،
- الهبات والوصايا،
- القروض.
في باب النّفقات :
- نفقات التّسيير،
- نفقات التجهيز.
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 22
فتح المادةتخضع الوكالة للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةيتولّى مراقبة حسابات الوكالة محافظ حسابات أو عدة محافظي حسابات، يتم تعيينهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة التقرير السنوي عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليهما.
المادّ ة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-300
مرسوم تنفيذي رقم 16-300 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يتضمن حل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتح ويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1432 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة لوكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.