قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرّم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.