مرسوم رقم 70-148 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة . 1323
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في اطار الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 | والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى « المعهد التقنولوجي للصحة العمومية ، ) م . ت . ص . ع ( تكون لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى ويوضع هذا المعهد تحت وصاية وزارة الصحة العمومية .
يكون مقر المؤسسة بقسنطينة .
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد التقتولوجي للصحة العمومية بتكوين اطارات التطبيق العليا والمتوسطة اللازمة لتلبية حاجيات القطاع الشبه الطبي ، المقررة في المخطط الرباعي .
ويمكن كذلك أن يضمن تكوين وترقية الاعوان العاملين بعد في هذا القطاع
المادة 3
فتح المادةيحدد النظام الداخلى للمعهد وكيفية تنظيم وتسيير مجلس التوجيه بموجب قرار من وزير الصحة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيسير المعهد من قبل مجلس ادارى يتألف من :
رئيس يعين من طرف الوزير المكلف بالتخطيط ،
- نائب رئيس يعين من طرف وزير الصحة العمومية ،
- أربعة ممثلين عن المستعملين يعينون من طرف وزير الصحة العمومية ، ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
للجمهورية الجزائرية - 1323
- ثلاثة مدرسين في المعهد ، ينتخبون من بين المكلفين بالتكوين ، ممثل منتخب ، عن التلاميذ المتمرنين .
ويمكن للمجلس الادارى أن يستدعي للاستشارة كل شخص آخر تبدو كفاءته نافعة للمداولات .
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب بصوت استشارى اجتماعات المجلس الاداري .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-239 (ج.ر عدد 94 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
أن المادة 4 من المرسوم رقم 70-148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة، تتمم بالاحكام التالية
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الادارى لمدة ثلاثة أعوام .
وتنتهى وكالة الأعضاء المعينين بسبب مهنتهم اذا جعل حمد لمهامهم . وفى حالة خلو مقعد من جراء استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، فان العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة ينهى مدة وكالة سلفه ...
المادة 6
فتح المادةتسلم مداولة المجلس الاداري لوزارة الصحة العمومية التى تستطيع أن تعارضها في أجل 30 يوماً اذا كانت غير مطابقة للقوانين والنظم الجارى بها العمل أو لسياسة الحكومة . كما تسلم كذلك عن سبيل الاشعار للوزارات الممثلة •
المادة 7
فتح المادةيقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه وزير المالية .
المادة 8
فتح المادةيسلم مدير المعهد بعد المصادقة على الميزانية نظيراً للمراقب المالي للمؤسسة .
المادة 9
فتح المادةيقدم مدير المعهد للمجلس الادارى عند اجتماعه العادي للسنة التالية عند انتهاء الممارسة ، حساب التسيير مرفقا بتقرير يحتوى على كل الايضاحات والتفسيرات اللازمة فيما يخص التسيير المالى للمؤسسة . ثم يقدم هذا الحساب بعد ذلك ، الى وزير الصحة العمومية مع كل ملاحظات المجلس الادارى للمصادقة عليه .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-155
« تلغى أحكام المرسوم رقم 70-148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-155
مرسوم تنفيذي رقم 99-155 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن حل المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه. 18 رية الجزائرية / العدد 49 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-371
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21
-
مرسوم رقم 72-239
مرسوم رقم 72-239 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70-148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجى للصحة العمومية بقسنطينة . 1536
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.