مرسوم رقم 70-149 70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم 1323
المادة الأولى
فتح المادةتحدث فى اطار الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى « المعهد التقنولوجي للصحة العمومية »
( م . ت . ص . ع ( تكون لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى ويوضع هذا المعهد تحت وصاية وزارة الصحة العمومية .
يكون مقر المؤسسة بمستغانم •
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بتكوين امارات التطبيق العليا والمتوسطة اللازمة لتلبيسة حاجيات القطاع الشبه الطبى ، المقررة فى المخطط الرباعي .
ويمكن كذلك أن يضمن تكوين وترقية الاعوان العاملين بعد في هذا القطاع
المادة 3
فتح المادةيحدد النظام الداخلى للمعهد وكيفية تنظيم وتسيير مجلس التوجيه بموجب قرار من وزير الصحة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيسير المعهد من قبل مجلس ادارى يتألف من :
رئيس يعين من طرف الوزير المكلف بالتخطيط ،
- نائب رئيس يعين من طرف وزير الصحة العمومية ،
- أربعة ممثلين عن المستعملين يعينون من طرف وزير الصحة العمومية ، ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ثلاثة مدرسين في المعهد ، ينتخبون من بين المكلفين بالتكوين ، ممثل منتخب ، عن التلاميذ المتمرنين ويمكن للمجلس الادارى أن يستدعى للاستشارة كل شخص آخر تبدو كفاءته نافعة للمداولات .
يحضر مدير : المعهد والعون المحاسب بصوت استشارى اجتماعات المجلس الاداري .
تُمِّم بموجب مرسوم (ج.ر عدد 94 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 4 من المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغالم والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 258 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971، تتمم بالاحكام التالية
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الادارى لمدة ثلاثة أعوام ، وتنتهى وكالة الأعضاء المعينين بسبب مهنتهم اذا جعل حسن لمهامهم . وفى حالة خلو مقعد من جراء استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، فان العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة ينهى مدة وكالة سلفه ...
المادة 6
فتح المادةتسلم مداولة المجلس الاداري لوزارة الصحة العمومية التي تستطيع أن تعارضها في أجل 30 يوماً اذا كانت غير مطابقة للقوانين والنظم الجاري بها العمل أو لسياسة الحكومة • كما تسلم كذلك عن سبيل الاشعار للوزارات الممثلة .
المادة 7
فتح المادةيقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه وزير المالية .
المادة 8
فتح المادةيسلم مدير المعهد بعد المصادقة على الميزانية نظيراً للمراقب المالي للمؤسسة .
المادة 9
فتح المادةيقدم مدير المعهد للمجلس الادارى عند اجتماعه العادى للسنة التالية عند انتهاء الممارسة ، حساب التسيير مرفقا بتقرير يحتوى على كل الايضاحات والتفسيرات اللازمة فيما يخص التسيير المالى للمؤسسة . ثم يقدم هذا الحساب بعد ذلك ، الى وزير الصحة العمومية مع كل ملاحظات المجلس الاداري للمصادقة عليه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-11
« تلغى أحكام المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-258
« يعدل المقطع الأخير من المادة الأولى من المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم كما يلى : يكون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-371
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-11
مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162
-
مرسوم رقم 72-240
مرسوم رقم 72-240 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 المعدل والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم. 1537
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مديرة المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم 1336
-
مرسوم رقم 71-258
مرسوم رقم 71-258 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 70 149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم 1505
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.