مرسوم رقم 70-149 ملغى

مرسوم رقم 70-149 70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم 1323

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم (ج.ر عدد 94 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-11

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 المذكور »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-258

    « يعدل المقطع الأخير من المادة الأولى من المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم كما يلى : يكون »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-371

    مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-11

    مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162

  • مرسوم رقم 72-240

    مرسوم رقم 72-240 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 المعدل والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم. 1537

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مديرة المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم 1336

  • مرسوم رقم 71-258

    مرسوم رقم 71-258 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 70 149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم 1505

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.