قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 شبه الطبي الخاصة وتجهيزاتها ، يحدد مقاييس مقرات مؤسسات التكوين 6

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — المقرات 1- الشروط العامة :

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثاني — التجهيزات

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.