قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك 1 المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68G CC060.300.000 … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجزائرية / العدد 88 6 شعبان عام 1419 ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 98-367 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.
مرسوم رئاسي رقم 98-368 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم تنفيذي رقم 98-369 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع.
نوفمبر سنة 1998 ، يعدل توزيع نفقات
مرسوم تنفيذي رقم 98-370 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات مصنفة. مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها.
نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء
مرسوم تنفيذي رقم 98-372 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه… مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر التنظيم بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقويم الصناعي في المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر للتربية في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر العام بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين
سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين في المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والحمامات المعدنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة البريد والمواصلات . . . .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات.
6 شعبان عام 1419 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة السكن.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان قصر الثقافة .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر الوطني للقضاء.
سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المعهد
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المعهد
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش العام للعمل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر الحديقة الحيوانات والتسلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر الجزائرية ( استدراك ) . . . . . .
سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام
سنة 1998 ، يتضمن التجنس بالجنسية
قرارات، مقررات، آره وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. وزارة الشؤون الدينية
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1419 الموافق أول أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشؤون الدينية. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة. …….
1998، يتضمن إجراء مسابقة للدخول إلى
وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة.
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-367 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.
- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-07 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-09 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير تنظيمية سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-31 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في جدول ميزانيتي تسيير الوزارتين المبينتين أدناه، الأبواب الآتية : وزارة الشؤون الخارجية :
- الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 37-05 وعنونه “ الإدارة المركزية الانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 1999 “.
- الفرع الجزئي الثاني - المصالح الموجودة في الخارج، باب رقمه 37-15 وعنوانه “ المصالح الموجودة في الخارج - الانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 1998 “ . وزارة العدل : الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 37-08 وعنوانه “ الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 1999 “.
6 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وتسعة وتسعون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار ( 199.184.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وتسعة وتسعون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار ( 199.184.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 88 5 المادة 4 : يكلّف وزير المالية، وزير الشؤون الخارجية، وزير العدل، وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية المسبقة 1999 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000
6 الجريدة الرسم للجمهورية الجزائرية / العدد 88 6 شعبان عام 1419 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح الموجودة في الخارج - الانتخابات الرئاسية المسبقة 1999 18.114.000 مجموع القسم السابع 18.114.000 مجموع العنوان الثالث 18.114.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.114.000 مجموع الفرع الأول 19.114.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 19.114.000 وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-08 | الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية المسبقة 1999 2.930.000 مجموع القسم السابع 2.930.000 مجموع العنوان الثالث 2.930.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.930.000 مجموع الفرع الأول 2.930.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 2.930.000
6 شعبان عام 1419 ه الجريدة ال الجدول الملحق ( رقم العناوين الأبواب الجزائرية / العدد 88 : 88 . 7 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات 117.213.000 مجموع القسم السابع 117.213.000 مجموع العنوان الثالث 117.213.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 117.213.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات للدولة 36.200.000 مجموع القسم السابع 36.200.000 مجموع العنوان الثالث 36.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 36.200.000 مجموع الفرع الأول 153.413.000 مجموع الاعتمادات المخصصة والجماعات المحلية والبيئة. لوزير الداخلية ….. 153.413.000
الجريدة الر رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 88 6 شعبان عام 1419 ه الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة 44-02 | الإدارة المركزية - المساهمة 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة الإدارة المركزية - المساهمة 07-44 مجموع الاعتمادات في المؤسسة الوطنية للتلفزة. 7.395.000 في المؤسسة العمومية للبث التلفزي. 5.900.000 في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 7.432.000 في وكالة الأنباء الجزائرية. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 23.727.000 مجموع العنوان الرابع 23.727.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.727.000 مجموع الفرع الأول 23.727.000 المخصصة لوزير الاتصال والثقافة 23.727.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 199.184.000
6 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 98-368 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-07 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، وفي الباب رقم 42-03 - التعاون الدولي .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الجزئي الثاني - المصالح الموجودة في الخارج، وفي الباب رقم 37-21 - المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة “. للجمهورية الجزائرية / العدد 88 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 98-369 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-301 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 الذي يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع،
10 الجريدة للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة .1998 أحمد أويحيى الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع الإعتمادات الملغاة كلفة الاستثمارات ذات الأولوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 1.000.000 المجموع 1.000.000 الجدول ب مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع الاعتمادات المخصصة تخفيض في أسعار الفائدة. 1.000.000 المجموع 1.000.000 الجزائرية / العدد 88 6. شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-370 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتعلّق بتصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات مصنفة. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 60 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدد قائمة نفقات وإيرادات البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-13 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط استعمال الشواطئ،
6 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات مصنفة طبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 . المادة 2:يمكن تصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات ضمن فئة أو أكثر من الفئات المحددة في المادة 5 أدناه، إذا كانت تتوفر على ما يأتي :
- إما على مجموعة من المناظر الطبيعية النادرة أو المناظر الخلابة
- وإما على امتيازات بحكم موقعها الجغرافي أو المناخي أو الهيدرو المعدني. المادة 3: يهدف التصنيف إلى تسهيل التردد على المحطة والسماح بتنميتها عن طريق أشغال التجهيز والصيانة المتعلقة بالحفاظ على المواقع وتجميل المحيط وتحسين ظروف الاستقبال والإقامة والتسلية والترفيه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير السياحة والصناعة . التقليدية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 11 المادة 4 : يخصص ناتج رسم الإقامة للحفاظ على المعالم والمواقع الطبيعية والتاريخية أو لأشغال تجميل القدرات السياحية للبلدية. المادة 5 : تتكوّن فئات المحطات التي يمكن أن تصنف فيها البلديات أو التجمعات البلدية من :
- المحطات السياحية،
- المحطات المناخية
- المحطات الهيدرو معدنية
- المحطات الاستحمامية
- المحطات المختلطة. المادة 6 : يمكن أن تصنف ضمن المحطات السياحية البلديات أو التجمعات البلدية التي توفر للسواح والزوار مجموعة من هياكل الإيواء والمناظر السياحية الطبيعية النادرة والفنية، والثقافية وكذا هياكل التسلية والترفيه. المادة 7 : يمكن أن تصنف ضمن المحطات المناخية البلديات أو التجمعات البلدية التي توفر للسواح والمعالجين امتيازات مناخية وكذا وسائل الراحة والاستقبال والعلاج والتسلية والترفيه والبلديات والتجمعات البلدية التي تتوفر على شروط الارتفاع وتمثل أهمية من حيث ممارسة الرياضات الشتوية والجبلية. المادة 8 : يمكن أن تصنف ضمن المحطات الهيدرو معدنية البلديات أو التجمعات البلدية التي تتوفر في إقليمها إما على منبع أو أكثر للمياه المعدنية أو المياه المعدنية الساخنة وإما على مؤسسة تستغل منبعا أو أكثر من هذه المنابع. المادة 9 : يمكن أن تصنف ضمن المحطات الاستحمامية البلديات أو التجمعات البلدية التي توفر للزوار امتيازات بحكم موقعها الجغرافي وكذا هياكل الاستقبال المرافقة لها . المادة 10 : يمكن أن تصنف ضمن المحطات المختلطة البلديات أو التجمعات البلدية التي تزخر بإمكانيات خاصة بفئتين أو أكثر من المحطات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 6 شعبان عام 1419 ه المادة 11 : تصنّف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم ويجب أن تستوفي الشروط المذكورة في أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه. المادة 12 : يمكن مراجعة الملحق المذكور في المادة 11 أعلاه، حسب الأشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم. الجدول المادة 13 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق الولايات البلديات أو الدوائر الحضرية المحطات 01 - أدرار - أدرار تيميمون
- رقان
- أولف 02 الشلف - الظهرة تنس بني حواء وادي قوسين
- المرسى سيدي عبد الرحمان
- ابو الحسان 03 الأغواط - الأغواط 05 باتنة - باتنة
- تيمقاد غسيرة 06 بجاية بجاية
- تاسكريوت
- شلاطة
- خراطة
- ادكار بوخليفة سوق الاثنين مالبو
- سياحية
- سياحية
- سياحية
- سياحية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- سياحية
- سياحية
- سياحية
- سياحية مختلطة
- سياحية مختلطة مختلطة مختلطة
- مختلطة مختلطة
- سياحية
6 شعبان عام 1419 ه الجزيد الجدول الملحق الولايات البلديات أو الدوائر 06 بجاية (تابع) بني كسيلة اقبو القصر تمقرة تمزريت أو ز لاقن توجة تيشي
- أوقاس فناية الماتن اكفادو تيفرة بوحمزة 07 بسكرة بسكرة
- الحاجب طولقة أولاد جلال سيدي خالد زريبة الوادي
- اوماش مشونش القنطرة عين زعطوط جمورة خنقة سيدي ناجي مزيرعة البرانيس
- شعيبة
- شتمة الفيض سيدي عقبة 08 - بشار - بشار
- قنادسة تاغيت بني عباس الجزائرية / العدد 88 13 ( تابع ) الحضرية المحطات
- سياحية
- سياحية سياحية
- سياحية سياحية
- سياحية مختلطة
- استحمامية مختلطة مناخية مناخية هيدرو معدنية هيدرو معدنية
- سياحية سياحية سياحية سياحية سياحية
- سياحية
- سياحية مختلطة مختلطة مختلطة مختلطة مختلطة مناخية مناخية مناخية هيدرو معدنية هيدرو معدنية
- سياحية
- سياحية
- سياحية سياحية
- سياحية
14 الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 88 6 شعبان عام 1419 ه الجدول الملحق ( تابع ) الولايات البلديات أو الدوائر الحضرية المحطات 09 البليدة - الشريعة
- حمام ملوان 10 البويرة - الهاشمية
- الاصنام 11 تا منغست مجموعة بلديات الهقار المركزي :
- تا منغست
- ادلس -. تزروت
- ابا ليسة عين أمقل مجموعة بلديات تدكلت : عين صالح عين غار
- فوقارة الزوى مجموعة بلديات التاسلي الجنوبي
- تين زواتين عين قزام 12 تبسة - تبسة 13 تلمسان - تلمسان المنصورة
- الغزوات
- شتوان مغنية سيدي الجيلالي حمام بوغرارة ترني عين فزة
- باب العسة
- سوق الثلاثاء حنين
- مناخية هيدرو معدنية هيدرو معدنية مختلطة
- سياحية
- سياحية
- سياحية
- سياحية
- سياحية سياحية
- سياحية
- سياحية سياحية
- سياحية : - سياحية
- سياحية
- سياحية
- سياحية
- سياحية
- سياحية سياحية
- سياحية هيدرو معدنية هيدرو معدنية هيدرو معدنية
- مناخية
- مناخية هيدرو معدنية هيدرو معدنية هيدرو معدنية
6 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسم الجزائرية / العدد 88 1.5 الجدول الملحق ( تابع ) الولايات البلديات أو الدوائر 13 تلمسان - بني خالد ( تابع ) مسيردة فواقة مرسى بن مهيدي
- دار يغمور اسن 14 تيارت - سرغين 13 تيزي وزو تيقزرت
- افليسن
- ازفون آيت شافع اقني قغران بني يني
- اعكوران أسي يوسف عين الحمام
- بوغني 16 محافظة - المحمدية الجزائر الكبرى - برج الكيفان برج البحري
- المرسى
- عين طاية
- باب الوادي
- الحمامات
- رايس حميدو بولوغين
- سطاولي عين البنيان
- زرالدة حسين داي
- حامة العناصر الجزائر الوسطى
- القصبة
- ابن عكنون الحضرية المحطات
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- سياحية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية هيدرو معدنية مناخية مناخية مناخية مناخية مناخية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- سياحية سياحية
- سياحية
- سياحية
- سياحية
. 16. للجمهورية الجزائرية / العدد 88 6 شعبان عام 1419 ه الجدول الملحق الولايات البلديات أو الدوائر 16 محافظة - المرادية الجزائر الكبرى بوزريعة ( تابع ) - المدنية حيدرة
- بلوزداد 17 الجلفة الجلفة مسعد 18 جيجل - جيجل
- الطاهير العوانة زيامة منصورية سيدي عبد العزيز القنار النوشفي الأمير عبد القادر
- الميلية خيرى وادي العجول 19 سطيف -سطيف
- الجميلة بني فودة حمام قرقور حمام السخنة مزلوق أولاد تبان
- حامة 20 سعيدة - سعيدة
- اولاد خالد عين سلطان سيدي عمار عين السخونة
- دوي ثابت ( تابع ) الحضرية المحطات
- سياحية
- مناخية
- سياحية
- سياحية
- سياحية
- مناخية
- مناخية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية استحمامية
- استحمامية
- سياحية
- سياحية
- سياحية
- سياحية
- سياحية
- سياحية هيدرو معدنية هيدرو معدنية هيدرو معدنية هيدرو معدنية هيدرو معدنية
- سياحية
- سياحية
- سياحية
- سياحية
- سياحية
- سياحية
6 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88
الجدول الملحق ( تابع ) الولايات البلديات 21 سكيكدة - سكيكدة
- القل وادي زهور
- خناق معيون عين زويت فلفلة
- جندل بن عزوز
- المرسى
- كنوا
- الشريعة
- زرديزاس
- أم الطوب زيتونة
- أولاد عطية بني زيد
- بخوش لخضر بني أولبان عزابة عين شرشار
- كركارا 22 سيدي بلعباس سيدي بلعباس تلاغ سفيزف
- تسالة 23 عنابة عنابة البوني سرايدي شطايبي
- وادي العنب 24 - قالمة - قالمة
- حمام الدباغ أو الدوائر الحضرية المحطات مختلطة مختلطة مختلطة مختلطة مختلطة مختلطة مختلطة مختلطة مختلطة مختلطة مختلطة مناخية مناخية مناخية مناخية مناخية
- مناخية هيدرو معدنية هيدرو معدنية هيدرو معدنية
- استحمامية
- سياحية سياحية سياحية مناخية مختلطة
- مختلطة مختلطة
- استحمامية
- استحمامية
- مختلطة هيدرو معدنية
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 6 شعبان عام 1419 ه الجدول الملحق ( تابع ) الولايات البلديات أو الدوائر الحضرية المحطات 25 قسنطينة - قسنطينة
- حامة بوزيان 26 المدية المدية الحمدانية 27 مستغانم مستغانم مزغران
- فرناقة ستيديا بن عبد المالك رمضان حجاج سيدي لخضر خضرة عشعاشة أولاد بوغالم عين نويسي 28 - المسيلة - المسيلة
- معاضيد بوسعادة حمام الضلعة 29 - معسكر بوحنيفية 30 - ورقلة ورقلة
- توقرت حاسي مسعود
- مقارين
- تماسين 31 - وهران - وهران
- أرزيو مرسى الحجاج
- العنصر عين الكرمة عين الترك
- قديل مختلطة هيدرو معدنية
- سياحية مناخية
-
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
-
-
- استحمامية
-
- استحمامية استحمامية مختلطة مختلطة مختلطة سياحية هيدرو معدنية هيدرو معدنية
- سياحية سياحية سياحية سياحية سياحية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
6 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق الولايات البلديات أو الدوائر 33 إيليزي - جانت 34 برج بوعريرج - المهير
- الماين 35 بومرداس - بومرداس بودواو البحري
- قورصو
- زموري
- دلس
- جنات 36 الطارف - القالة
- الشط
- الصوارخ
- بريحان
- بن مهيدي 38 تيسمسيلت 39 - ثنية الأحد
- بوقايد
- سيدي سليمان 39 الوادي - الوادي
- كوينين
- المغير
- جامعة
- طالب العربي 40 41 خنشلة الحامة
- بغاي ششار
- بوحمامة 41 سوق أهراس - المشروحة عين الزانة أولاد إدريس ويلان زائرية / العدد 88 1.9 ( تابع ) الحضرية المحطات
- سياحية هيدرو معدنية هيدرو معدنية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- مختلطة
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية سياحية سياحية سياحية
- سياحية
- سياحية سياحية سياحية سياحية هيدرو معدنية هيدرو معدنية سياحية
- مناخية مختلطة مختلطة
- مختلطة هيدرو معدنية
20 الجريدة. زية الجزائرية / العدد 88 6 شعبان عام 1419 ه الجدول الملحق ( تابع ) الولايات البلديات أو 42 تيبازة - تيبازة
- شرشال
- دواودة
- قوراية بوسماعيل
- فوكة
- داموس
- بوهارون عين تاقورايت
- لرهاط سيدي غيلاس مسلمون حجرة النص سيدي راشد القليعة 43 - ميلة - ميلة
- حمالة 44 عين الدفلى مليانة حمام ريغة عين الترك 45 النعامة - عسلة عين الصفراء مشرية 46 عين عين تموشنت تموشنت حمام بوحجر سيدي بن عدة
- ترقة بوزجار بني صاف سيدي صافي ولهاصة الغرابة أولاد بوجماعة
- المساعيد الدوائر الحضرية المحطات
- مختلطة مختلطة
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- سياحية
- سياحية
- سياحية هيدرو معدنية
- سياحية هيدرو معدنية مناخية هيدرو معدنية سياحية
- سياحية
- سياحية مختلطة
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
- استحمامية
6 شعبان عام 1419 ه الجزيد الجزائرية / العدد 88 21 الجدول الملحق ( تابع ) الولايات البلديات أو الدوائر 47 غرداية - غرداية بونورة
- العطف متليلي المنيعة
- القرارة
- زلفانة مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلّق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة العمومية وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل الحضرية المحطات سياحية سياحية سياحية سياحية سياحية هيدرو معدنية هيدرو معدنية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 90-22 المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى المرسوم رقم 70-147 المورخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن إنشاء المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى وبمقتضى المرسوم رقم 70-148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن إنشاء المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن إنشاء المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بمستغانم المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إنشاء مدارس التكوين شبه الطبي، المتمم
22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 73-81 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي لمدارس التكوين شبه الطبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 29 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وكيفيات سيرها ومراقبتها، المادة 2 : تعدّ مؤسسة خاصة في التكوين شبه الطبي، بمفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة معتمدة ينشئها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص قصد ضمان تكوين شبه طبي بمقابل أو مجانا. المادة 3 : توضع المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي طبقا للشروط التي يحددها هذا المرسوم، تحت المراقبة التقنية والبيداغوجية المصالح الوزير المكلف بالصحة. المادة 4 : لا يمكن المؤسسة الخاصة في التكوين شبه الطبي استعمال التسميات المخصصة لمؤسسات التكوين شبه الطبي العمومية. المادة 5 : تلزم المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي باحترام أخلاقيات المهنة. الجزائرية / العدد 88 6 شعبان عام 1419 ه المادة 6 : تخضع الهبات والوصايا التي تمنحها هيئات أجنبية لصالح المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي لموافقة الوزير المكلف بالصحة. الباب الثاني الفصل الأول شروط الإنشاء المادة 7 : يخضع إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي إلى قرار الوزير المكلف بالصحة. المادة 8 : تمنح المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي، الاعتماد عندما يثبت المؤسس أو المؤسسون توفّر ما يأتي : الجنسية الجزائرية محلات مهيأة ومنظمة وفقا لأنماط التكوين المقرّرة والمعايير التقنية والبيداغوجية
- التجهيزات الضرورية للتكوين المقرر، مجالات التطبيق العملي، مستخدمين بالعدد والنوعية المطلوبين برنامج أو برامج التكوين، عدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف. المادة 9 : يحدّد الوزير المكلف بالصحة بقرار، معايير المحلات والتجهيزات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. المادة 10 : يجب أن تكون مؤهلات طاقم التدريس مماثلة على الأقل للمؤهلات المعمول بها في مؤسسات التكوين شبه الطبي العمومية. المادة 11 : يشتمل ملف الاعتماد على مايأتي : 1 - اسم ولقب المؤسس أو المؤسسين، 2 - عنوان المؤسسة 3 - طاقة الاستقبال 4 - مخطّط المؤسسة بمقياس 1/100 مع تحديد تخصيص كل محل،
6 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية 5 - حالة التجهيزات والمعدات التقنية والبيداغوجية 6 - فرع أو فروع التكوين شبه الطبي المقترحة مرفقة ببرنامج أو برامج التكوين وكذا شروط الالتحاق المقررة بالنسبة لنفس أنماط التكوين 7 - قائمة ميادين التطبيق العملي لكل فرع وعنوانها، 8 - بيان السيرة المهنية للمدير البيداغوجي والمدرسين مرفقة بوثائق ومؤهلات مثبتة لذلك. المادة 12 : لا يمكن تقديم أي تكوين شبه طبي مالم يكن موضوع برنامج يصادق عليه الوزير المكلف بالصحة مسبقا. المادة 13 : زيادة على الشروط المحددة في هذا المرسوم، يتم ضمان كل تكوين شبه طبي تمنحه المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي لحساب القطاع العام بموجب دفتر شروط يحدد البنود التنظيمية والتعاقدية. الفصل الثاني إجراءات طلب الاعتماد المادة 14 : يودع طلب اعتماد المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي لدى والي ولاية محل وجود المؤسسة. ويسلّم وصل إيداع للمؤسس أو المؤسسين. ويرسل طلب الاعتماد مرفقا برأي الوالي خلال الشهر الذي يلي تاريخ إيداعه إلى الوزير المكلف بالصحة الذي يفصل في هذا الطلب في أجل شهرين (2). المادة 15 : يؤدّي كلّ تحفّظ أو طلب معلومات إضافية يصدران خلال هذه الآجال إلى تأجيل كامل للآجال المذكورة. للجمهورية الجزائرية / العدد 88 2.3 المادة 16 : في حالة رفض طلب الاعتماد، يجب أن يكون ذلك مسببا ويبلغ المعني بالأمر بذلك كتابيا . المادة 17 : يمكن أن يرفع تظلّم إلى الوزير المكلف بالصحة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. الفصل الثالث المدير البيداغوجي المادة 18 : يجب أن يستوفي المدير البيداغوجي الشروط الآتية :
- أن يكون حائزا شهادة التعليم شبه الطبي أو تكوينا عاليا له علاقة بالتكوين المقرر من المؤسسة.
- أن يثبت خمس (5) سنوات على الأقل من الخبرة المهنية المكتسبة في ميدان التكوين شبه الطبي
- أن لا يكون قد تعرض لعقوبة تأديبية بسبب سلوك مخالف لأخلاقيات المهنة. المادة 19 : توضع المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي المعتمدة تحت الإدارة الفعلية والمستمرة لمدير بيداغوجي يكلف بما يأتي :
- برمجة الدروس النظرية والتطبيقية.
- تنفيذ برامج التكوين ومتابعتها وتقييم نوعية التكوين شبه الطبي. المادة 20 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالصحة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بأي تغيير للمدير البيداغوجي. المادة 21 : في حالة حدوث خلاف حول نوعية التكوين وتطبيق برامج التكوين بين مسؤول المؤسسة والمدير البيداغوجي، يجب على هذا الأخير أن يخبر الوزير المكلف بالصحة بذلك فورا.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 22 : يجب أن يثبت المدير البيداغوجي في كل وقت ولا سيما بمناسبة عمليات التفتيش البيداغوجي، أن برامج التكوين تنجز في ظروف تضمن تكوينا ذا نوعية، وبهذه الصفة عليه أن يضبط مسك الوثائق المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم وأن يضعها تحت تصرف أي تفتيش. الباب الثالث كيفيات السير والمراقبة المادة 23 : تخضع المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي إلى الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما في مجال النظافة والأمن وطب العمل. المادة 24 : يتعين على المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي أن تكتتب كل ضمان لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة ومستخدميها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 25 : يجب أن تقوم المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي بضبط دفاتر تسجيل المتدربين ونتائج التقييم وتحسين مستوى الطلبة وسجلات التقارير. توضع هذه الدفاتر وسجلات التقارير تحت المسؤولية الشخصية للمدير البيداغوجي الذي يجب أن يقدمها عند كل تفتيش. المادة 26 : تقوم المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي بإعداد نظام داخلي تبلغه إلى المتدربين ويلصق في مكان بالمؤسسة يسهل الوصول إليه. المادة 27 : تخضع المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي للتفتيش التقني والبيداغوجي لمصالح الوزير المكلف بالصحة. ترسل تقارير عن التفتيش إلى الوزير المكلف بالصحة. المادة 28 : كل تغيير في فرع التكوين شبه الطبي وكل إعادة فتح المؤسسة خاصة في التكوين شبه الجزائرية / العدد 88 6 شعبان عام 1419 ه الطبي ظلت مغلقة لأكثر من ستة (6) أشهر، يجب أن يخضعالترخيص جديد من الوزير المكلف بالصحة. المادة 29 : يخضع كل طلب فتح فرع أو فروع جديدة في التكوين شبه الطبي لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصحة ويرفق هذا الطلب بملف يثبت وجود الوسائل المنصوص عليها في المواد 8 ) الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6) و 10 و 11 ( الفقرات 3 و 5 و 6 و 7 ) من هذا المرسوم. المادة 30 : في حالة تقصير جسيم لأحكام هذا المرسوم، يمكن الوزير المكلف بالصحة سحب الاعتماد. المادة 31 : يمكن المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي أن تستفيد في إطار تعاقدي، مساعدة تقنية وبيداغوجية في التكوين شبه الطبي الممنوح من المؤسسات العمومية للتكوين شبه الطبي، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي : التزويد ببرامج التكوين والوسائل التعليمية المستعملة في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. التكوين الإضافي التقني والبيداغوجي، تحسين مستوى المكونين وتجديد معارفهم. المادة 32 : يتوج التكوين الممنوح في المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي بشهادة نجاح. المادة 33: يشترط للاعتراف بشهادات النجاح التي تسلّمها المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي، النّجاح في اختبارات امتحان نهاية الدراسة الذي تنظمه المؤسسات العمومية للتكوين شبه الطبي. عند النجاح يُسلّم الوزير المكلف بالصحة شهادة دولة.
6 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية الباب الرابع أحكام ختامية المادة 34 : يجب أن تتطابق المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي العاملة، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة وإلا وقعت تحت طائلة الغلق النهائي. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-372 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 88 5 : 2 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “ المادة 4 : ( الفقرة الأولى بدون تغيير). في حالة وجود قطع أرضية تابعة للخواص ضمن المحيطات المحددة، فإن مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تطبق عليها أيضا بشرط أن يحرر الملاك المعنيون تعهد انضمام إلى برنامج الاستصلاح الذي يعدّه مسبقا مدير المشروع “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998. أحمد أويحيى
26 الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 88. 6 شعبان عام 1419 ه مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد حمو بلاش، بصفته مديرا للتنظيم بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير التقويم الصناعي في المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد اللطيف كسوس، بصفته مديرا للتقويم الصناعي في المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد.
- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بلحاج بكلي، في ولاية أدرار محمد سلس، في ولاية بسكرة الطاهر ابراهمي، في ولاية بشار لخضر معزة، في ولاية تامنغست باديس شراب، في ولاية تبسة، العربي قناوي، في ولاية تلمسان عبد الحميد بلعالية دومة، في ولاية تيارت أحمد محجوبي، في ولاية الجلفة عبد العزيز باشا، في ولاية جيجل رضوان خدام، في ولاية سعيدة بشير ددوش، في ولاية سيدي بلعباس، عبد الله علام، في ولاية المدية أحمد ماليكي، في ولاية معسكر، الطاهر حسيني، في ولاية ورقلة
- الهادي مريم، في ولاية بومرداس أمبارك صديقي، في ولاية تندوف هنية بن يوسف، في ولاية تيبازة محمد الأرقش، في ولاية ميلة، مسعود نزار قبائلي، في ولاية النعامة، حسين عباس، في ولاية عين تموشنت، أحمد كاتي، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان. عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيّد محمّد خياط ، بصفته مفتشا عاما بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين في المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد مصطفى قمورة، بصفته مفتشا في المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السّيّد حسان غازالي، بصفته مفتشا في المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المهني.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد يوسف بودي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 للجمهورية الجزائرية / العدد 88 2.7 تنهى مهام السيد محمد زين الدين بشطارزي، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للطب ، البيطري لتكليفه بوظيفة أخرى. ————¥- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والحمامات المعدنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد صالح موهوب، بصفته مديرا للسياحة والحمامات المعدنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة البريد والمواصلات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السّيّد مولود باره، بصفته مديرا للموظفين بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد صالح سعودي، بصفته مديرا للخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
28 هورية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة السكن.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد الطاهر بن علال، بصفته مديرا للدراسات بوزارة السكن، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان قصر الثقافة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد الهادي عسال، بصفته مديرا لديوان قصر الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل.
– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد محمد الطيب لعزيزي، نائب مدير للتكوين بوزارة العدل. —— ————- * —————– مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للقضاء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد عاشور حفيظ، مديرا للمعهد الوطني للقضاء. الجزائرية / العدد 88 .. 6 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد حمو بلاش، مديرا للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية :
- امبارك صديقي، في ولاية أدرار،
- الطاهر ابراهمي، في ولاية تلمسان، الهادي مريم، في ولاية تيبازة أحمد ماليكي، في ولاية غليزان العربي بوشاقور، في ولاية تبسة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد حسين عويشة، مديرا للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
6 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش العام للعمل.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد محمد خياط ، مفتشا عاما للعمل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 يعيّن السيد فريد حاجي، مديرا عاما لحديقة الحيوانات والتسلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 88 2.9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ).
الجريدة الرسمية - العدد 74 الصادر بتاريخ 14 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة 1998 1 - الصفحة 12 ، العمود الثاني، السطر 26 بدلا من : “… المولودة في 9 غشت سنة 1956 … “ يقرأ : “… المولودة في 19 غشت سنة 1956 … * 2 - الصفحة 12 ، العمود الثاني، السطر 27 بدلا من : “… المولودة في 21 مايو سنة 1953 … “ يقرأ : “… المولودة في 31 مايو سنة 1953 …. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات آرد وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر سنة 1998 ، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، يعين السيد أحسن فريخة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1419 الموافق أول أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1419 الموافق أول أكتوبر سنة 1998 ، صادر عن وزير الشؤون الدينية، تعين الآنسة فريدة تمسلين ملحقة بديوان وزير الشؤون الدينية.
30 الجريدة للجمهورية وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إجراء مسابقة للدخول إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة. إن وزير النقل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات، الامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، الجزائرية / العدد 88 6 شعبان عام 1419 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، ينظم هذا القرار مسابقة على أساس الاختبارات للدخول إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري ( م . و . ت . ت . ن .ب) لباتنة لتكوين مفتشين رئيسيين ومفتشي النقل البري للسنة الجامعية 1999/1998. المادة 2 : يحدّد عدد المناصب المفتوحة وفقا لمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المعنية. المادة 3 : يقبل للمشاركة في مسابقة الدخول المترشحون الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة والحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في الشعب الآتية : العلوم الدقيقة، علوم الطبيعة والحياة، التسيير والاقتصاد، الصناعة الميكانيكية الهندسة المدنية. المادة 4 : ترسل ملفات المترشحين داخل ظرف موصى عليه إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري ص.ب. رقم 355 R.P باتنة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة في مسابقة الدخول نسخة مصادق عليها لشهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية شهادة تثبت وضعيّة المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- صورتان (2) شمسيتان. المادة 5 : يحدد تاريخ إيداع ملفات الترشح بشهر واحد (1) بعد نشر الإعلان عن طريق الصحافة الوطنية.
6 شعبان عام 1419 ه الجز. المادة 6 : تحدد مدة الدراسات بثمانية (8) سداسيات بالنسبة لتكوين المفتشين الرئيسيين وستة (6) سداسيات بالنسبة لتكوين مفتشي النقل البري. المادة 7 : يحدد تاريخ إجراء مسابقة الدخول بشهرين (2) بعد نشر الإعلان عن طريق الصحافة الوطنية. المادة 8 : يحدد المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق النقل البري باقتراح من اللجنة التقنية الداخلية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشحات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في مسابقة الدخول. المادة 9 : تتكوّن اللجنة التقنية المذكورة في المادة 8 أعلاه، كما يأتي :
- المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، أو ممثله، رئيسا،
- رئيس مصلحة الموظفين، عضوا،
- نائب مدير الدراسات والبيداغوجيا، عضوا. المادة 10 : تضع اللجنة قائمة الانتظار لتعويض المترشحين الناجحين الذين لم يلتحقوا بالمدرسة. المادة 11 : يحدد المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول باقتراح من لجنة التحكيم. المادة 12 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه، مما يأتي : المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
- نائب المدير المكلف بالتكوين في وزارة النقل، عضوا الجزائرية / العدد 88 31
- ممثل منتخب للسلك في اللجنة المتساوية الأعضاء، عضوا. المادة 13 : يستدعي المدير العام للمدرسة، المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة الدخول وذلك خلال مدة شهر واحد (1) قبل بداية التكوين. المادة 14 : يرفق برنامج مسابقة الدخول بملحق هذا القرار . المادة 15 : يعيّن الطلبة مفتشو النقل البري الذين أتموا الدراسة بنجاح بصفة متدربين، بعد انتهاء دورة التكوين. يوظف الطلبة المفتشون الرئيسيون للنقل البري الذين اتموا الدراسة بنجاح، عن طريق مسابقة على أساس الشهادة. ويوزع الطلبة المفتشون والمفتشون الرئيسيون للنقل البري وفق احتياجات المصالح. المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في مدة أقصاها شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه الاستدعاء، يفقد حقه في القبول ويعوض بمترشح يكون مسجلا في قائمة الانتظار . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998. وزير النقل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف سيد أحمد بوليل بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق برنامج مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري ( م . و . ت . ت . ن .ب) باتنة أو لا اختبار في مادة الثقافة العامة : يقيم هذا الاختبار قدرات المترشحين. المدة : ساعتان (2). المعامل : 2. ثانيا - اختبار في مادة الرياضيات : يحتوي هذا الاختبار على برنامج السنة الثالثة ثانوي. المدة : أربع ساعات (4). المعامل : 4. ثالثا اختبار في مادة الفيزياء : يحتوي هذا الاختبار على برنامج السنة الثالثة ثانوي. المدة : ساعتان (2). المعامل : 2. الجزائرية / العدد 88 6 شعبان عام 1419 ه رابعا - اختبار شفوي : يحتوي هذا الاختبار على برنامج السنة الثالثة ثانوي ويجري بشأن تقدير معارف المترشح وقدراته في التفكير. المدة : 30 دقيقة. المعامل : 2. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998 ، صادر عن وزير الشباب والرياضة، يعيّن السيد نصر الدين واكلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر