قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح امتياز تسيير المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط واستغلالها وصيانتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97 475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح امتياز تسيير المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط واستغلالها وصيانتها في مجال المياه السطحية والمياه الجوفية.
المادة 2
فتح المادةتلحق دفاتر الشروط النموذجية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005.
وزير الموارد المائية وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد المالك سلال السعيد بركات وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو الملحق الأول دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز تسيير منشآت تعبئة المياه السطحية و هياكل الري والتصريف والتطهير الفلاحي للري الصغير والمتوسط واستغلالها وصيانتها أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةمجال التطبيق يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، شروط تسيير المنشآت الصغيرة لتعبئة المياه السطحية وهياكل توزيع الري و التصريف و التطهير الفلاحي واستغلالها وصيانتها.
المادة 2
فتح المادةالمستفيدون من الامتياز يمنح الامتياز للمستفيدين المنصوص عليهم في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بمنح امتياز المنشآت و الهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط.
المادة 3
فتح المادةالأطراف المتعاقدة يبرم دفتر الشروط هذا بين من جهة :
السيد والي ولاية السلطة مانحة الامتياز وفقا لمفهوم أحكام المادة 14 أدناه، ومن جهة أخرى :
المستفيدون من الامتياز وفقا لمفهوم المادة 2 أعلاه :
الممثلة من طرف السيد ………………… ....... المولود في ابن ...................
الساكن ب....
امتداد الامتياز
المادة 4
فتح المادةمضمون الامتياز تمنح الدولة ل......... تسيير (تحديد النوع وتعريف منشأة التعبئة و هياكل توزيع الري والتصريف والتطهير الفلاحي) و استغلالها وصيانتها وكذا التجهيزات والتوابع الموجودة (إعطاء مراجع الجرد الحضوري بالتدقيق). تقع هذه التهيئة ببلدية .. ................ (إعطاء الموقع بالضبط).
تتكون منشأة التعبئة من حاجز مائي ارتفاعه............... بطاقة إجمالية تقدر ب.......م 3 ويشتمل على :
- المصب نوعية مواد البناء) يسمح بتصريف فائض الماء (تردد) و صبيب يقدر ب
- المفرغ الأسفل المجسد لصبيب يقدر .................. م 3 (إعطاء خصوصيات المرافق الملحقة الأخرى).
المادة 5
فتح المادةامتداد امتياز في حالة ما إذا كانت منشأة التعبئة تمون محيطا أو عدة محيطات صغيرة أو مساحات مسقية، يمكن أن يوسع الامتياز إلى منشآت توزيع مياه الري والتصريف و التطهير الفلاحي.
تتكون منشآت توزيع مياه الري هذه مما يأتي :
- (عدد محطات الضخ أو الأجهزة تحت الضغط (صبيب - العلو المنومتري الكلي - الطاقة الموضوعة).
- (عدد) الأحواض التكميلية (النوع - الحجم).
(عدد) المخازن الموضوعة تحت الضغط النوع - الحجم).
كلم من قنوات الري (تحديد النوع أو الأنواع
- الأطوال حسب النوع – الضغوط المجملة...). ... كلم من خنادق التطهير (تحديد النوع أو الأنواع - الأطوال حسب النوع - القدرة القصوى للصرف...).
(عدد) حنفيات أو مآخذ الري ( تحديد النوع).
(عدد) حنفيات الغلق.
(عدد) صمامات التفريغ.
- (عدد) المحاجم. ..... كلم من الممرات المستغلة. ............ كلم من كواسر الرياح.
ترفق بدفتر الشروط الخاص المخططات والملاحظات الإضاحية وتوصيات استغلال منشأة التعبئة وهياكل وتجهيزات الري و التصريف والمنشآت الملحقة. 10 يوليو سنة 2005 م
المادة 6
فتح المادةمراجعة امتداد الامتياز يمكن السلطة مانحة الامتياز، ولاعتبارات تقنية أو اقتصادية، خفض أو توسيع امتداد الامتياز.
يمكن أن تطلب هذه المراجعة أيضا من طرف صاحب الامتياز بعد تقديم مذكرة تبريرية شاملة للسلطة مانحة الامتياز.
تتم مراجعة الامتياز في نفس الأشكال التي تم إقرارها عند إعداده.
المادة 7
فتح المادةمدة الامتياز تحدد مدة الامتياز بعشرين (20) سنة قابلة للتجديد.
حقوق وواجبات صاحب الامتياز
المادة 8
فتح المادةتسيير الموارد المائية المتوفرة يعد مانح الامتياز في بداية كل حملة سقي، بمشاركة صاحب الامتياز، مخططا لتوزيع الماء يأخذ بعين الاعتبار كل الاحتياجات المطلوبة والكميات المتوفرة.
يكلف صاحب الامتياز بتنفيذ مخطط التوزيع المصادق عليه من طرف السلطة مانحة الامتياز.
يجب أن تحضى كل مراجعة لمخطط التوزيع بالموافقة المسبقة للسلطة مانحة الامتياز
المادة 9
فتح المادةتسيير منشآت التعبئة وهياكل توزيع مياه الري و استغلالها وصيانتها يتحمل صاحب الامتياز أعباء تسيير منشأة التعبئة وهياكل الري و لواحقها و استغلالها و صيانتها وإصلاحها.
كما يضمن أشغال الصيانة العادية طبقا لإرشادات الاستغلال المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ويتخذ التدابير الملائمة حسب الحالة :
أ- بالنسبة لمنشآت تعبئة المياه السطحية لمعالجة الظواهر الآتية : * تشكيل تشققات على الحاجز وحوله)، * ارتصاص و انزلاق و انهيار * الانزلاقات على الحاجز وفي الحوض)، * انسداد جهاز التفريغ بفعل نقل المواد الصلبة. * تلوث الماء، * تدهور الوسط الطبيعي (نباتي وحيواني) * سوء مساكة المعدات.
ب - بالنسبة لهياكل توزيع مياه الري لمعالجة كل الظواهر التي بإمكانها إحداث إما تدهور المنشآت أو الهياكل وإما أن تكون عائقا لصرف الفائض من المياه.
المادة 10
فتح المادةالمعاينة والتقرير الدوري يعد صاحب الامتياز تقارير ومذكرات سنوية تتعلق بأمن منشأة الري وأشغال الصيانة التي شرع فيها.
في حالة تدهور التجهيزات أو المنشأة المعنية بالامتياز، على صاحب الامتياز إبلاغ السلطة مانحة الامتياز بذلك في مدة أقصاها عشرة (10) أيام مع توضيح التدابير المتخذة وتاريخ إعادة التشغيل.
في حالة خطر وشيك يقوم بتبليغ السلطة مانحة الامتياز بأسرع الوسائل.
المادة 11
فتح المادةمسؤولية صاحب الامتياز إن صاحب الامتياز مسؤول عن التجهيزات والمنشآت ويسهر على بقائها في حالة تشغيل جيدة ويتكفل بحراستها.
هو مسؤول كذلك عن كل ضرر يلحق بشخص آخر في أعلى أو في أسفل منشأة التعبئة ويلتزم بالمقابل أن يبرم عقود التأمين الملائمة لتغطية مسؤولياته المدنية.
ويلتزم كذلك بالخضوع للتنظيم المعمول به في مسألة الإشعار بالخطر وخاصة خطر الغرق و صلاحية الماء للشرب ويتحمل في كل الحالات المسؤولية المدنية عندما يقوم شخص أخر برفع دعوى أمام العدالة.
وفي هذا الشأن ، يلتزم لا سيما بما يأتي :
أ- بالنسبة لمنشأة تعبئة المياه السطحية
- التأكد بصفة منتظمة من الحالة الجيدة للمنشأة خاصة أثناء و بعد كل فيض.
- ضمان مراقبة دورية لكل مكونات المنشأة (الميل- القمم - السفوح و مخارج الصرف والمفرغ ومصرف السافلة.
ملاحظة كل تغير من الممكن أن يضر بالمنشأة لذلك فإنه يلزم ب : * التحقق من عدم ظهور تسربات المياه في أسفل المنشأة. 21 * متابعة كل ارتصاص أو تشقق يظهر على الحاجز المائي. * القيام بإصلاح كل تدهور في المنحدرات و في أعلى وفي أسفل المنشأة.
ب - بالنسبة لهياكل توزيع مياه الري التأكد بصفة منتظمة من حسن تشغيل الهياكل و المنشآت والتجهيزات.
- ضمان المراقبة الدورية لكل مكونات أنظمة الضخ أو التنظيم والتوزيع.
التأكد من كل تغيير من الممكن أن يشكل عائقا للري أو التصريف.
المادة 12
فتح المادةالارتفاقات يلزم صاحب الامتياز بصيانة وتصليح الممرات وارتفاقات الوصول التابعة للهياكل والمنشآت.
المادة 13
فتح المادةالتقوية يمكن صاحب الامتياز القيام بعمليات التقوية بغرض، إما تحسين التسيير أو الرفع من قدرات التعبئة للمنشأة أو تجديد التجهيزات.
توضح هذه العمليات التدعيمية في مخطط التقوية المبين لجميع العمليات والشروط التقنية والمالية والذي يجب تقديمها للسلطة مانحة الامتياز لتوافق عليه.
صلاحيات السلطة مانحة الامتياز
المادة 14
فتح المادةممثل السلطة مانحة الامتياز إن والي ولاية .......... المتصرف باسم الدولة، السلطة مانحة الامتياز ، يمكن أن يمثل من قبل مدير الري للولاية.
المادة 15
فتح المادةالرقابة تمارس السلطة مانحة الامتياز سلطة الرقابة على صاحب الامتياز و يمكنها التأكد في أي وقت كان من مطابقة أشغال هذا الأخير لأحكام دفتر الشروط الخاص و لمخططات تسيير المورد المائي ولمخططات التقوية وتنظيم استعمال الامتياز القائم.
و هي مؤهلة للقيام في كل وقت بكل مراقبة أو معاينة تقنية لحالة المنشأة و لاحترام توصيات الاستغلال.
بنود خاصة
المادة 16
فتح المادةتنظيم استعمال الامتياز يجب على صاحب الامتياز إعداد تنظيم استعمال الامتياز تصادق عليه السلطة مانحة الامتياز.
المادة 17
فتح المادةجرد التجهيزات يرفق دفتر الشروط الخاص بقائمة الجرد الكمي والنوعي لجميع المنشآت والتجهيزات المتنازل عنها.
المادة 18
فتح المادةالإلغاء يلغى الامتياز من طرف السلطة المانحة له في حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط الخاص ومخططات التسيير والتقوية أو تنظيم استعمال الامتياز.
يجب أن يكون عدم احترام بند من بنود دفتر الشروط الخاص محل معاينة من طرف السلطة مانحة الامتياز وإشعار صاحب الامتياز بالمخالفة و دعوته لأخذ التدابير الملائمة، ثم بعد مدة شهر (1) تتم معاينة عدم تنفيذ تدابير التكفل المطلوبة، تتبع بإعذار.
يلغى الامتياز من طرف السلطة المانحة له إذا لم ينفذ محتوى الأعذار بعد شهرين (2) من تبليغه.
المادة 19
فتح المادةنتائج الإلغاء يجب أن يتضمن عقد إلغاء الامتياز تعيين متصرف للمنشأة و للهياكل محل الامتياز لضمان تسييرها و استغلالها وصيانتها طبقا لأحكام دفتر الشروط الخاص وللمخططات وتنظيم استعمال الامتياز الذي أنشأه إلى غاية منح امتياز جديد.
المادة 20
فتح المادةشروط مالية يتعين على صاحب الامتياز دفع إتاوة سنوية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 21
فتح المادةالشروع في الانتفاع يبدأ صاحب الامتياز بالانتفاع من استغلال منشأة التعبئة وهياكل توزيع الري والتصريف والتطهير الفلاحي وتجهيزاتها ولواحقها في الثلاثين (30) يوم التي تلي التبليغ من طرف السلطة مانحة الامتياز.
ب............ في.............الموافق .حرر عن السلطة مانحة الامتياز عن صاحب الامتياز 10 يوليو سنة 2005 م الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز لتسيير منشآت تعبئة المياه الجوفية وهياكل الري و التصريف والتطهير الفلاحي للري الصغير والمتوسط واستغلالها وصيانتها أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةمجال التطبيق يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، شروط تسيير منشآت تعبئة المياه الجوفية وهياكل توزيع الري و التصريف و التطهير الفلاحي و استغلالها وصيانتها.
المادة 2
فتح المادةالمستفيدون من الامتياز يمنح الامتياز للمستفيدين المنصوص عليهم في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بمنح امتياز المنشآت و الهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط.
المادة 3
فتح المادةالأطراف المتعاقدة يبرم دفتر الشروط هذا بين :
من جهة :
السيد والي ولاية السلطة مانحة الامتياز وفقا لمفهوم أحكام المادة 14 أدناه ومن جهة أخرى :
المستفيدون من الامتياز وفقا لمفهوم المادة 2 أعلاه :
الممثلة من طرف السيد المولود في .......... ابن ..... .. و الساكن ب....
امتداد الامتياز
المادة 4
فتح المادةمضمون الامتياز تمنح الدولة ل......... تسيير (تحديد النوع وتعريف منشأة التعبئة و هياكل توزيع الري والتصريف والتطهير الفلاحي) و استغلالها وصيانتها وكذا التجهيزات والتوابع الموجودة (إعطاء مراجع الجرد الحضوري بالتدقيق).
تقع هذه التهيئة ببلدية.. . إعطاء الموقع بالضبط).
تتكون منشأة التعبئة من (تحديد النوع تسمح بتعبئة صبيب قابل للاستغلال يقدر ب.............. ل / ثا.
يقابله انخفاض مستوى المياه الذي يقدر ب............. م.
بالنسبة للمستوى الساكن المقدر ب............م تحت مستوى سطح الأرض.
تحتوي التجهيزات وتوابع منشأة التعبئة (إعطاء شرح مفصل للتجهيزات الكهربائية والميكانيكية للضخ وأنوع الحماية الكهربائية والهيدرولكية والهندسة المدنية للحماية ...).
المادة 5
فتح المادةامتداد الامتياز في حالة ما إذا كانت منشأة التعبئة تمون محيطا أو عدة محيطات صغيرة أو مساحات مسقية، يمكن أن يوسع الامتياز إلى منشآت توزيع مياه الري والتصريف و التطهير الفلاحي.
تتكون منشآت توزيع مياه الري هذه مما يأتي :
(عدد) محطات الضخ أو الأجهزة تحت الضغط (صبيب - العلو المنوميتري الكلي - الطاقة الموضوعة).
(عدد) الأحواض التكميلية (النوع - الحجم).
- (عدد) المخازن الموضوعة تحت الضغط النوع - الحجم).
كلم من قنوات الري (تحديد النوع أو الأنواع
- الأطوال حسب النوع – الضغوط المجملة...)، كلم من خنادق التطهير (تحديد النوع أو الأنواع - الأطوال حسب النوع - القدرة القصوى للصرف...).
(عدد) حنفيات أو مأخذ الري ( تحديد النوع).
(عدد) حنفيات الغلق.
(عدد) صمامات التفريغ.
(عدد) المحاجم. ...... كلم من الممرات المستغلة. ...... كلم من كواسر الرياح.
ترفق بدفتر الشروط الخاص مخططات الانجاز والتموقع ومخططات منشآت الهندسة المدنية وكذلك مذكرات وصفية وتوصيات الاستغلال لمنشأة التعبئة وهياكل وتجهيزات الري و التصريف و المنشآت الملحقة.
المادة 6
فتح المادةمراجعة امتداد الامتياز يمكن السلطة مانحة الامتياز ، ولاعتبارات تقنية أو اقتصادية، خفض أو توسيع امتداد الامتياز. 23 يمكن أن تطلب هذه المراجعة أيضا من طرف صاحب الامتياز بعد تقديم مذكرة تبريرية شاملة للسلطة مانحة الامتياز.
تتم مراجعة الامتياز في نفس الأشكال التي تم إقرارها عند إعداده.
المادة 7
فتح المادةمدة الامتياز تحدد مدة الامتياز بعشرين (20) سنة قابلة للتجديد.
حقوق وواجبات صاحب الامتياز
المادة 8
فتح المادةتسيير الموارد المائية المتوفرة يعد مانح الامتياز في بداية كل حملة سقي، بمشاركة صاحب الامتياز، مخططا لتوزيع الماء يأخذ بعين الاعتبار كل الاحتياجات المطلوبة والكميات المتوفرة.
يكلف صاحب الامتياز بتنفيذ مخطط التوزيع المصادق عليه من طرف السلطة مانحة الامتياز.
يجب أن تحضى كل مراجعة لمخطط توزيع مياه الري بالموافقة المسبقة للسلطة مانحة الامتياز
المادة 9
فتح المادةتسيير منشأة التعبئة وهياكل توزيع مياه الري و استغلالها وصيانتها يتكفل صاحب الامتياز بأعباء تسيير منشأة التعبئة وهياكل الري و لواحقها و استغلالها و صيانتها وإصلاحها.
كما يضمن أشغال الصيانة العادية طبقا لإرشادات الاستغلال المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ويتخذ التدابير الملائمة حسب الحالة :
أ- بالنسبة لمنشآت تعبئة المياه الجوفية خاصة لمعالجة الظواهر الآتية :
إتلاف أجهزة الحماية أو العد، صعود الرمال الانخفاض الحاد للصبيب.
ب بالنسبة لهياكل توزيع مياه الري لمعالجة كل الظواهر التي بإمكانها إحداث إما تدهور المنشآت أو الهياكل وإما أن تكون عائقا لصرف الفائض من المياه.
المادة 10
فتح المادةالمعاينة والتقرير الدوري يعد صاحب الامتياز تقارير ومذكرات سنوية تتعلق بأمن المنشأة والري وأشغال الصيانة التي شرع فيها.
في حالة تدهور التجهيزات أو المنشأة المعنية بالامتياز، على صاحب الامتياز إبلاغ السلطة المانحة الامتياز بذلك في مدة أقصاها عشرة
(10) أيام مع توضيح التدابير المتخذة وتاريخ إعادة التشغيل.
في حالة خطر وشيك يقوم بتبليغ السلطة مانحة الامتياز بأسرع الوسائل.
المادة 11
فتح المادةمسؤولية صاحب الامتياز إن صاحب الامتياز مسؤول عن التجهيزات والمنشآت ويسهر على بقائها في حالة تشغيل جيدة ويتكفل بحراستها.
هو مسؤول كذلك عن كل ضرر يلحق بشخص آخر ويلتزم بالمقابل أن يبرم عقود التأمين الملائمة لتغطية مسؤولياته المدنية.
يجب عليه الخضوع كذلك للتنظيم المعمول به في مسألة الإشعار بالخطر ويتحمل في كل الحالات المسؤولية المدنية عندما يقوم شخص آخر برفع دعوى أمام العدالة.
وفي هذا الشأن ، يلتزم لا سيما بما يأتي :
أ- بالنسبة لمنشأة تعبئة المياه الجوفية :
- التأكد بانتظام من الحالة الجيدة للمنشأة وخاصة بعد كل موسم سقي.
ضمان مراقبة دورية لكل مكونات المنشأة وأجهزتها ولواحقها.
ملاحظة كل تغير من الممكن أن يضر بالمنشأة.
يتعين عليه في هذا الشأن، لا سيما ما يأتي : * التأكد من نجاعة حماية المنشأة والتجهيزات. * القياس السنوي لصبيب المنقب والتأكد من الأحجام التي سجلها العداد، * القيام بمطابقة أجهزة العد.
ب - بالنسبة لهياكل توزيع مياه الري
- التأكد بصفة منتظمة من حسن تشغيل الهياكل و المنشآت والتجهيزات.
– ضمان المراقبة الدورية لكل مكونات أنظمة الضخ أو التنظيم والتوزيع.
- التأكد من كل تغيير من الممكن أن يشكل عائقا للري أو التصريف. 10 يوليو سنة 2005 م
المادة 12
فتح المادةالارتفاقات يلزم صاحب الامتياز بصيانة وتصليح الممرات وارتفاقات الوصول التابعة للهياكل والمنشآت.
المادة 13
فتح المادةالتقوية يمكن صاحب الامتياز القيام بعمليات التقوية بغرض، إما تحسين التسيير أو الرفع من قدرات التعبئة للمنشأة أو تجديد التجهيزات.
توضح هذه العمليات التدعيمية في مخطط التقوية المبين لجميع العمليات والشروط التقنية والمالية، والذي يجب تقديمها للسلطة مانحة الامتياز لتوافق عليه.
صلاحيات السلطة مانحة الامتياز
المادة 14
فتح المادةممثل السلطة مانحة الامتياز إن والي ولاية ..... المتصرف باسم الدولة السلطة مانحة الامتياز، يمكن أن يمثل من قبل مدير الري للولاية.
المادة 15
فتح المادةالرقابة تمارس السلطة مانحة الامتياز سلطة الرقابة على صاحب الامتياز و يمكنها التأكد في أي وقت كان من مطابقة أشغال هذا الأخير لأحكام دفتر الشروط الخاص و لمخططات تسيير المورد المائي والمخططات التقوية وتنظيم استعمال الامتياز القائم.
تؤهل للقيام في كل وقت بكل مراقبة أو معاينة تقنية لحالة المنشأة ولاحترام توصيات الاستغلال.
بنود خاصة
المادة 16
فتح المادةتنظيم استعمال الامتياز يجب على صاحب الامتياز إعداد تنظيم لاستعمال الامتياز تصادق عليه السلطة مانحة الامتياز.
المادة 17
فتح المادةجرد التجهيزات يرفق دفتر الشروط الخاص بقائمة الجرد الكمي والنوعي لجميع المنشآت والمعدات المتنازل عنها.
المادة 18
فتح المادةالإلغاء يلغى الامتياز من طرف السلطة المانحة له في حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط الخاص ومخططات التسيير والتقوية أو تنظيم استعمال الامتياز.
يجب أن يكون عدم احترام بند من بنود دفتر الشروط الخاص محل معاينة من طرف السلطة المانحة للامتياز وإشعار صاحب الامتياز بالمخالفة ودعوته لأخذ التدابير الملائمة، ثم بعد مدة شهر (1) تتم معاينة عدم تنفيذ تدابير التكفل المطلوبة بها، تتبع بإعذار .
يلغى الامتياز من طرف السلطة المانحة له إذا لم ينفذ محتوى الإعذار بعد شهرين (2) من تبليغه.
المادة 19
فتح المادةنتائج الإلغاء يجب أن يتضمن عقد إلغاء الامتياز تعيين متصرف للمنشأة و للهياكل محل الامتياز لضمان تسييرها واستغلالها وصيانتها طبقا لأحكام دفتر الشروط الخاص وللمخططات وتنظيم استعمال الامتياز الذي أنشأه إلى غاية منح امتياز جديد.
المادة 20
فتح المادةشروط مالية يتعين على صاحب الامتياز دفع إتاوة سنوية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 21
فتح المادةالشروع في الانتفاع يبدأ صاحب الامتياز بالانتفاع من استغلال منشأة التعبئة وهياكل توزيع الري والتصريف والتطهير الفلاحي وتجهيزاتها ولواحقها في الثلاثين (30) يوم التي تلي التبليغ من طرف السلطة مانحة الامتياز.
ب............ في .حرر ........... الموافق ...
عن السلطة مانحة الامتياز عن صاحب الامتياز وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.