ج.ر عدد 82 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1.070,00 دج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 2.675,000 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,000 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 شعبان عام 1418 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-468 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 97-469 مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق الدولة للتجهيز لسنة 1997، حسب كل قطاع مرسوم تنفيذي رقم 97-470 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ميزانية تسيير وزارة المالية مرسوم تنفيذي رقم 97-471 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد

7 ديسمبر سنة 1997، يعدل توزيع نفقات

ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في

ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 97-472 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيدليات 13 مرسوم تنفيذي رقم 97-473 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بالعمل بالتوقيت الجزئي مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل مرسوم تنفيذي رقم 97-475 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط .. .. 16 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد النظام الخاص

8 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بمنح امتياز

مرسوم تنفيذي رقم 97-476 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد شروط اعتماد مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات مرسوم تنفيذي رقم 97-477 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق

8 ديسمبر سنة 1997، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي ………….. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية عين تموشنت

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية إيليزي

14 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر

نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة سابقا 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس قسم بمصالح المندوب للتخطيط مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول في ولاية الجلفة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول

ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية

ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول الطاقة والمناجم . 25 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية بجاية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول وهران

ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير البناء في ولاية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية معسكر

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاتصال والثقافة …. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول الاتصال والثقافة

ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( تابع قرارات، مقررات وزارة الداخلية والجماعات قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، تموشنت العدد 82 14 شعبان عام 1418 ) آراء المحلية والبيئة يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية عين

قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تا منغست وزارة النقل

قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل

وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة سنة 1997، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات

وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تصنيف الآثار والمعالم التاريخية

قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تسجيل قصر مغرار التحتاني - بالنعامة في الجرد الإضافي . … قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، والثقافة

يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاتصال

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاتصال والثقافة. 28

14 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-468 مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 0797 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وأربعون مليون دينار (240.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وأربعون مليون دينار (240.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول - “ الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية “، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97-469 مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1997، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 شعبان عام 1418 وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-283 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 28 يوليو سنة 1997 والمتضمن تعديل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1997، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-385 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997 الذي يعدّل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1997، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وعشرون مليون دينار (3.020.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 31-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة (1997) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وعشرون مليون دينار (3.020.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 31-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة (1997) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق الجدول - أ القطاعات الصناعات المصنعة المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية الخدمات الإنتاجية المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن مساهمات نهائية ) بآلاف دج) الاعتمادات الملغاة 100.000 150.000 ) 0 ( 220.000 470.000 660.000 1.420.000 المجموع 3.020.000 الجدول “ ب” مساهمات نهائية ( بآلاف دج) القطاعات المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية الفلاحة والري التربية والتكوين مواضيع مختلفة الاعتمادات المخصصة 600.000 ) 600.000 ( 470.000 550.000 1.400.000 المجموع 3.020.000

14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-470 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-12 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (36.800.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (36.800.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 31-01 | المديرية العامة للمحاسبة - الأجور الرئيسية. العمل 3.000.000 31-02 المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح المختلفة. 1.000.000 مجموع القسم الأول 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الثاني 4.000.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول أ “ (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للضرائب - الأجور الرّئيسيّة. 82 14 شعبان عام 1418 الاعتمادات الملغاة (دج) 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 | المديرية العامة للضرائب - اللوازم ………….. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - الأجور الرّئيسيّة. 31-12 - المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 5.000.000 10.000.000 مجموع القسم الأول 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.000.000 مجموع الفرع الرابع 26.000.000

14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 الجدول “ أ “ (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأجور الرّئيسيّة. 2.400.000 1 3-02 | المديرية العامة للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.200.000 مجموع القسم الأول 4.600.000 مجموع العنوان الثالث 4.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-12 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.200.000 مجموع القسم الأول 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.200.000 مجموع الفرع الخامس 6.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 36.800.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث 82 14 شعبان عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 | المديرية العامة للضرائب - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | المديرية العامة للضرائب - تسديد النّفقات. مجموع 1.000.000 القسم الثالث 1.000.000 10.000.000 القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الفرع الرابع 11.000.000

14 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 رقم الأبواب المديرية الجدول ب” (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الخامس العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. الموظفون 3.200.000 مجموع القسم الأول 3.200.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية. 3.000.000 33-13 - المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 16.600.000 مجموع القسم الثالث 19.600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 - المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 25.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 25.800.000 مجموع الفرع الخامس 25.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 36.800.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 97-471 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 1784 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-16 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة الجدول / العدد 82 14 شعبان عام 1418 ه 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة واثنا عشر مليون دينار (112.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 43-35 - المعاهد التكنولوجية للتربية ومراكز تكوين إطارات التربية

  • منح المتدربين ومرتبات الموظفين المنتدبين للتكوين. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة واثنا عشر مليون دينار (112.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب وزارة التربية المخصصة (دج) الوطنية الفرع الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات المؤسسات التعليم الأساسي. 96.250.000 مجموع القسم السادس 96.250.000 مجموع العنوان الثالث 96.250.000

14 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 42-43 المطاعم المدرسية. 15.750.000 مجموع القسم الثالث 15.750.000 مجموع العنوان الرابع 15.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 112.000.000 مجموع الفرع الأول 112.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 112.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-472 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيدليات. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم والتي يجب أن

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق الاتفاقية النموذجية هيئة الضمان الاجتماعي - الصيدليات ما بين : الصندوق : الكائن في : الممثل من طرف : من جهة، و الصيدلية المسماة أدناه : الكائنة في : الاعتماد رقم بتاريخ المسلم من طرف : الممثلة من طرف : من جهة أخرى ، قد تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : موضوع الاتفاقية تحدد هذه الاتفاقية كيفيات الاستفادة من إعفاء دفع المصاريف المسبق في مجال الأداءات الصيدلانية والتي تعرف فيما يأتي بالدفع من قبل الغير لفائدة الأشخاص المذكورين في المادة 2 أدناه. / العدد 82 14 شعبان عام 1418 ه المادة 2 : فئات الأشخاص المستفيدين تطبق هذه الاتفاقية على : المؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوق المؤمنين الاجتماعيين المعترف لهم بأنّهم مصابون بأحد الأمراض المحددة في القائمة المذكورة في المادتين 5 و 21 من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ،

  • المستفيدين وذوي حقوق المستفيدين من ريع حادث عمل أو مرض مهني تكون نسبة العجز فيه تساوي 50 % على الأقل ،
  • ذوي حقوق العامل المتوفى الذين أبقي حقهم في الاستفادة لصالحهم من الأداءات العينية طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 السالف الذكر ، المستفيدين وذوي حقوق المستفيدين من :
  • معاش العجز المباشر أو معاش التقاعد المباشر،
  • منحة التقاعد المباشر أو منحة التقاعد المنقولة منحة العمال الأجراء المسنين أو الإسعاف العمري. وهذا عندما يكون مبلغ المعاش أو المنحة يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه. يمكن الطرفين المتعاقدين توسيع هذه الاتفاقية بواسطة ملحق إلى فئات أخرى من بينها الفئات غير المعفاة من حصة التكاليف المتبقية ( الحصة المتروكة على عاتق المؤمن له ). المادة 3 : الدفع المباشر من طرف المؤمن الاجتماعي يدفع المؤمن له مباشرة إلى الصيدلية ما يأتي : مبلغ المنتجات التي لا يعوضها الضمان الاجتماعي ،

14 شعبان مام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • الفارق بين السعر المرجعي المستعمل كقاعدة للتعويض والسعر العمومي للبيع عندما يكون هذا الأخير أكثر ارتفاعا. المادة 4 : توطين المستفيد يقوم مركز الدفع الذي ينتمي إليه المؤمن الاجتماعي بتسليم بطاقة لهذا الأخير ، تخوله أو تخول أحد ذوي حقوقه الحق في الحصول على الإعفاء من تسبيق المصاريف في مجال تسليم المنتجات الصيدلانية الواردة في وصفة طبية. المادة 5 : المنتجات الصيدلانية المتكفل بها. يقصد بالمنتجات الصيدلانية المتكفل بها تلك المواد التي يصفها الطبيب ، وتلك التي يصفها جراح أسنان أو قابلة في حدود اختصاصهما والموجودة ضمن قائمة المنتجات الصيدلانية التي يتم تعويضها بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما. و في انتظار صدور هذه القائمة ، يمكن التكفل بما يأتي : الأدوية المذكورة في القائمة الوطنية للأدوية باستثناء تلك المخصصة لمؤسسات العلاج وكذلك تلك التي يحدد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قائمتها ،
  • أنواع الحليب والطحين اللذان يستعملان عند الحمية والمنصوص عليهما في القائمة الوطنية للأدوية
  • المستحضرات الوصفية التي يقوم بها الصيدلي عملا بوصفة الطبيب ،
  • المستحضرات الصيدلانية. المادة 6 : كيفيات تسليم المنتجات الصيدلانية يجب على الصيدلية ، قبل تنفيذ أية وصفة طبية تدخل في إطار الاتفاقية هذه، أن تتأكد من أن البطاقة التي تخول المستفيد الحق في نظام الدفع من قبل الغير لا تزال سارية الصلاحية. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 15 يتعين على الصيدلية أن تسلّم للمريض المستفيد كميات المنتوجات الصيدلانية الموصوفة على الوصفة الطبية. وعندما لا يكون باستطاعة الصيدلية تسليم مجمل الكمية التي وصفها الطبيب يتعين عليها أن تخبر المؤمن له مسبقا كما يجب عليها أن تضع على الوصفة بجانب كلّ منتوج تم تسليمه عبارة “سلّم” بواسطة خاتم ندي وتحدّد الكمية التي تم تسليمها عندما تكون أقل من الكمية الموصوفة. وفي هذه الحالة يجب أن تعيد الصيدلية الوصفة للمستفيد وتعدّ فاتورة بالنسبة للمنتجات التي تم تسليمها. المادة 7 : تسعيرة الوصفات أو الفواتير يجب على الصيدلية أن تحدّد على الوصفة الطبية أو الفاتورة الشعر العمومي المطبق قانونا بالنسبة لكل منتوج صيدلاني تم تسليمه. المادة 8 : كيفيات التعويض تسجل الصيدلية على الوصفة رقم التسجيل الخاص بالمستفيد، وكذلك رقم بطاقة المستفيد التي تخوله الحق في الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير. تقوم الصيدلية - دوريا - بإرسال الوصفات الطبية المسعرة والمتممة على هذا النحو أو الفواتير التي تلصق عليها اللصيقات لمركز الدفع الذي ينتمي إليه المستفيد ، بواسطة جدول تلخيصي. المادة 9 : كيفيات التسديد يلتزم الصندوق بدفع مبلغ الوصفات الطبية والفواتير إلى الصيدلية عن طريق التحويل لحساب الصيدلية أو إرسال حوالة لهذه الأخيرة في أجل شهر واحد (1) الذي يلي تاريخ إيداعها ومن ضمن ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 أدناه. المادة 10 : الاعتراضات إذا كان هناك اعتراض، ترسل الجهة التي تقدمت بالاعتراض إلى الطرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالوثائق الإثباتية الضرورية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يدرس الخلاف المتنازع عليه بحضور ممثلي الطرفين المتعاقدين. وفي حالة استمرار الخلاف، يمكن رفع النزاع إلى المحكمة المختصة. المادة 11 : مدة الاتفاقية أبرمت هذه الاتفاقية لمدة سنة ابتداء من وهي قابلة للتجديد ضمنيا. ويمكن فسخها من طرف أحد الطرفين المتعاقدين برسالة موصى عليها توجه للطرف الآخر بعد إخطار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر. حرر ب . في ………… في مرسوم تنفيذي رقم 97-473 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالعمل بالتوقيت الجزئي. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل ، المعدل والمتمم ، / العدد 82 14 شعبان عام 1418 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : طبقا للمادة 13 من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق العمل بالتوقيت الجزئي. الفصل الثاني المفهوم المادة 2 : يعتبر عملا بالتوقيت الجزئي كل عمل تقل مدته عن المدة القانونية للعمل ، دون أن تكون المدة المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل أقل من نصف المدة القانونية للعمل. الفصل الثالث تطبيق العمل بالتوقيت الجزئي المادة 3 : يمكن صاحب العمل توظيف عمال بالتوقيت الجزئي في حالة نقص حجم العمل. المادة 4 : يمكن العامل المشتغل بالتوقيت الكامل لدى هيئة مستخدمة والراغب في العمل بالتوقيت. الجزئي لأسباب شخصية أن يقوم بطلب المنصب الذي أنشيء أو شغر حديثا يناسب مؤهلاته المهنية وتشترط في ذلك موافقة المستخدم.

14 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية المادة 5 : للعامل المشتغل بالتوقيت الجزئي في الهيئة المستخدمة ، إن أراد شغل منصب بالتوقيت الكامل ، الأولوية في المنصب ، إذا توفرت فيه المؤهلات المهنية و وافق المستخدم. المادة 6 : يتعين على العاملين الراغبين في إحدى الصيغتين لتطبيق المادتين 4 و 5 أعلاه، أن يوجهوا طلبات خطّيّة المستخدميهم يشرحون فيها مبررات طلباتهم. على صاحب العمل أن يردّ على طلب المعنيين بالأمر في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه الطلب. الفصل الرابع شكل عقد العمل بالتوقيت الجزئي المادة 7 : إذا لم يوجد عقد عمل كتابي ، تعتبر علاقة العمل بالتوقيت الجزئي قائمة لمدة غير محدودة. غير أن صاحب العمل له الحق في توظيف عمال بالتوقيت الجزئي لمدة محدودة مع مراعاة الأحكام القانونية المرتبطة بذلك. المادة 8 : في حالة ما إذا أبرم عقد العمل بالتوقيت الجزئي بصفة كتابية ، يجب أن يحتوي على الخصوص على ما يأتي :

  • المدة الأسبوعية للعمل المتفق عليها بين الأطراف المتعاقدة وتقسيمها على أيام الأسبوع عناصر الراتب ، مؤهلات الأجير ،
  • المدة التجريبية. إضافة إلى هذه العناصر ، عندما يكون العقد مبرما لمدة محدودة ، يجب أن يحتوي على المدة المقررة وأسبابها طبقا للتشريع المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 17 الفصل الخامس حقوق العمال المشتغلين بالتوقيت الجزئي المادة 9 : يتمتع العاملون بالتوقيت الجزئي بنفس الحقوق القانونية والمتفق عليها والتي يتمتع بها العمال المشتغلون بالتوقيت الكامل ، مع مراعاة الكيفيات الخاصة المقرر تطبيقها بالنسبة للحقوق المتفق عليها. المادة 10 : يتقاضى العاملون بالتوقيت الجزئي راتبا نسبيا مقارنة مع راتب الأجراء العاملين بالتوقيت الكامل الذين لهم نفس المؤهلات ويشغلون منصبا مماثلا في نفس الهيئة المستخدمة إلا إذا سبق الاتفاق على أحكام أكثر امتيازا. المادة 11 : تكون التعويضات القانونية و / أو المتفق عليها والتي قد يطمح إليها العامل المشتغل بالتوقيت الجزئي نسبية وفقا للمدة الفعلية للعمل. المادة 12 : تحدّد الحقوق المرتبطة بالأقدمية بالنسبة للأجراء المشتغلين بالتوقيت الجزئي وتحسب مدتها كأنهم اشتغلوا بالتوقيت الكامل. المادة 13 : لاتفوق المدّة التجريبية للعامل بالتوقيت الجزئي تلك المخصصة للأجراء المشتغلين بالتوقيت الكامل. المادة 14 : يمكن العامل بالتوقيت الجزئي الذي تتوفر فيه شروط الانتخاب القانونية التي حددها التشريع المعمول به أن ينتخب في لجنة المشاركة. المادة 15 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد النظام الخاص بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل.

- إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل ، وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالنزاعات الفردية للعمل ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، والنصوص المتخذة لتطبيقه، / العدد 82 14 شعبان عام 1418 ه وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي ، لا سيما المادة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدّد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 ، والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، يحدّد هذا المرسوم النظام الخاص بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل. الفصل الأول العامل في المنزل المادة 2 : يعتبر عاملا في المنزل بمفهوم هذا المرسوم :

  • كل عامل يمارس في منزله نشاطات إنتاج سلع أو خدمات أو أشغالا تغييرية لصالح مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجرة ويقوم وحده بهذه النشاطات أو

14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية بمساعدة أعضاء من عائلته باستثناء أية يد عاملة مأجورة ويتحصل بنفسه على كلّ أو بعض المواد الأولية وأدوات العمل أو يستلمها من المستخدم دون أي وسيط. الفصل الثاني المستخدم المادة 3 : يعتبر مستخدما في المنزل كل شخص طبيعي أو معنوي ، عام أو خاص يمارس نشاطا صناعياً أو تجارياً أو حرفيًا ويشغل عاملا أو أكثر في المنزل. المادة 4 : يلزم المستخدم الذي ينجز عملا في المنزل بالتصريح به لدى هيئة الضمان الاجتماعي ومفتشية العمل المختصة إقليميا ، كما يلزم من جهة أخرى بحيازة دفتر ترتيبي يسجل فيه ما يأتي : اسم الهيئة المستخدمة وعنوانها أو اسم المستخدم ولقبه وكذلك رقم التسجيل في السجل التجاري أو عند الاقتضاء أي سجل آخر ينص عليه التشريع المعمول به، الاسم والعنوان ورقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي الخاص بالعمال في المنزل. الفصل الثالث كيفيات تنفيذ الأشغال في المنزل المادة 5 : يجب على المستخدم، عند تسليم الأشغال قصد تنفيذها في المنزل، أن يعد دفتر طلبات يسجل فيه ما يأتي :

  • اسم العامل في المنزل ولقبه وعنوانه ، طبيعة العمل وكميته
  • تاريخ تسليم هذا العمل،
  • الأجرة المطبقة على هذا العمل
  • قائمة اللوازم والمواد المسلمة للعامل. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19 المادة 6 : يسجل المستخدم، عند تسليم المنتوج موضوع الطلب ، على دفتر تسلّم نسخة منه إلى العامل بعد توقيع الطرفين عليها ما يأتي :
  • تاريخ التسليم ،
  • مبلغ الأجر المدفوع فعلا،
  • عند الاقتضاء، اللوازم والمواد المستردة. المادة 7 : يُحظر على المستخدم إسناد أي عمل ينجز في المنزل يتطلب، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، استعمال أو معالجة مواد أو منتوجات سامة أو خطيرة على صحة العامل في المنزل وعلى عائلته وعلى أمنهم ، أو تنجم عنه أضرار بالمحيط. المادة 8 : يحسب راتب العامل في المنزل على أساس مقاييس الأجر المعمول بها في المهن المماثلة. وعلى أي حال ومالم يكن هناك اتفاق أفضل بين الطرفين ، لا يمكن أن يقل راتب العامل في المنزل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون ، كما هو محدد في التنظيم المعمول به. المادة 9 : يستفيد العامل في المنزل الذي يشغله نفس المستخدم مدة ستة (6) أشهر في المجموع على الأقل، من الحق في التعويض عن العطلة المدفوعة الأجر، ويعادل مبلغه يومي (2) عمل في الشهر. يحسب التعويض المذكور في الفقرة السابقة على أساس الأجور المتوسطة الشهرية المتقاضاة خلال الفترة المدخلة في الحسبان ويدفع في آخر فترة حسابه المرجعية. المادة 10 : يستفيد العامل في المنزل من الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الضمان . الاجتماعي المادة 11 : يلزم العامل في المنزل بامتثال أوامر المستخدم عند تنفيذ عمله. المادة 12 : يمنع العامل في المنزل من القيام بأية منافسة من شأنها أن تسيء للمستخدم ويُلزم بحفظ السر المهني.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 13 : يلزم كل مستخدم يشغل عاملا أو أكثر في المنزل بامتثال أحكام هذا المرسوم في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشره. المادة 14 : كل من يخالف أحكام هذا المرسوم يتعرض للمتابعة والعقوبة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-475 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية / العدد 82 14 شعبان عام 1418 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 21 و 30 و 65 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 و المذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح امتياز استغلال المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط. المادة 2 : يمكن أن تمنح المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص معنوي خاضع للقانون ، الخاص تتوفر فيه المؤهلات المهنية، امتياز تسيير واستغلال وصيانة المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط. يتم تحديد دفاتر الشروط النموذجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري والوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمالية. المادة 3: يمكن أن تمنح المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص تتوفر فيه المؤهلات المهنية، امتياز إنجاز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط، بغية استغلالها.

14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يتم تحديد دفاتر الشروط النموذجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري والوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : يجب على الأشخاص الراغبين في الحصول على امتياز استغلال المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط أن يقدموا طلباتهم لمدير المصالح الفلاحية في الولاية المعنية التي تشعرهم بالاستلام. يلزم مدير المصالح الفلاحية بالرد على الشخص ا المعني في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب . المادة 5 : يمنح الامتياز بقرار من الوالي المختص إقليميا الذي يعمل لحساب الدولة. المادة 6 : يجب أن يتضمن عقد الامتياز ما يأتي : موضوع الامتياز

  • مدة الامتياز،
  • شروط الامتياز المالية،
  • الشروط التقنيّة لاستعمال المنشآت والهياكل الأساسية وصيانتها، الشروط الخاصة بسقوط سبب الاستحقاق،
  • شروط استغلال الموارد المائية. كما يجب أن يتضمن الالتزام بمسك تصاميم جرد شامل للمنشآت والهياكل الأساسية وكذلك الالتزام بالمحافظة على طابع الخدمة العمومية الذي تتمتع به هذه المنشآت والهياكل الأساسية عند استغلالها. المادة 7 يرفق دفتر الشروط بعقد الامتياز. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 82 21 مرسوم تنفيذي رقم 97 476 مؤرخ في : شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد شروط اعتماد مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضصمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-387 المؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد قائمة آفات النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها ،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 5 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم شروط اعتماد مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات المادة 2 : يقصد بالمجموعة البلدية لمكافحة متلفات المزروعات، في مفهوم هذا المرسوم ، كل جمعية مؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ومتكونة من فلاحين وتعمل على تحقيق الأهداف التي ينص عليها هذا المرسوم . تطلق على المجموعة التي تتكون من فلاحين تابعين إلى بلديتين ( 2 ) أو أكثر تسمية « مجموعة البلديات المشتركة لمكافحة متلفات المزروعات » . غير أنه لا يمكن تكوين مجموعة بلديات مشتركة إلا في الحدود الإقليمية لنفس الولاية. المادة 3 : تتمثل مهمة المجموعة البلدية أو البلديات المشتركة في مكافحة متلفات المزروعات . وبهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي : تضمن تنفيذ التدابير الخاصة بالمكافحة الإجبارية ، 6 ، تعمم وتنسق التداوي الوقائي والعلاجي ضد متلفات النباتات كما هو محدد في التنظيم المعمول به

  • تقوم بالعلاجات النباتية الملائمة، إما بطلب من الفلاحين المعنيين وإما تحت إشراف سلطة الصحة النباتية ، تطبق التدابير والتوصيات الخاصة بحماية البيئة فيما يخص استعمال المبيدات ، / العدد 82 14 شعبان عام 1418 ه توزع وتشرح النشرات الخاصة بالتنبيهات الزراعية الصادرة من مصالح حماية النباتات ،
  • تبلغ مصلحة سلطة الصحة النباتية بمتلفات المزروعات وكل تطوّر غير عاد للطفيليات الموجودة عادة في المزروعات والمحاصيل الزراعية المادة 4 : يعتمد الوالي المختص إقليميا، استنادا إلى تقرير مسبب من سلطة الصحة النباتية، المجموعة البلدية أو البلديات المشتركة لمكافحة متلفات المزروعات . تودع طلبات الاعتماد لدى مدير المصالح الفلاحية في الولاية الذي يشعر بالاستلام يتعين على مدير المصالح الفلاحية في الولاية الرد على المجموعات في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب . المادة 5 : يجب أن ترفق طلبات الاعتماد بملف يحتوي على ما يأتي :
  • نسخة من القانون الأساسي للمجموعة، محضر الجمعية العامة التأسيسية ،
  • قائمة الأعضاء المنخرطين ،
  • قائمة الأعضاء المسيرين ،
  • نسخة من النظام الداخلي تصادق عليه الجمعية العامة المادة 6 : يجب على كل مجموعة بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات لتحصل على اعتمادها، أن تستوفي الشروط الآتية :
  • أن تكون مؤسسة من فلاحين معترف بهم طبقا للتنظيم المعمول به ،
  • أن يكون غرضها الحماية ضد متلفات المزروعات فقط كما هو محدد في هذا المرسوم ، أن تلتزم بتطبيق تعليمات سلطة الصحة النباتية المحلية وتوصياتها

14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يمكن المجموعة أن تقدم طعنا للوالي في حالة رفض طلب الاعتماد ، قصد ما يأتي : تقديم عناصر جديدة للإعلام أو للإثبات تأييدا لطلبها ،

  • الحصول على تكملة دراسة الملف . عير أنه يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوالي المعني خلال ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض . المادة 8 : يسحب اعتماد المجموعة في الحالات الآتية :
  • إذا مددت نشاطاتها أو اختصاصها الإقليمي إلى ما وراء الحدود التي اعتمدت في نطاقها، إذا توقفت عن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المعمول بها ،
  • إذا تجاهلت مصالح أعضاء المجموعة. المادة 9 : تعدّ المجموعات البلدية أو البلديات المشتركة لمكافحة متلفات المزروعات ، المعتمدة طبقا لشروط هذا المرسوم ، ذات منفعة عامة . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-477 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي.- إن رئيس الحكومة ،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ، ووزير المالية ، للجمهورية الجزائرية / العدد 82 23
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 منه ) ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى ، النقطة ب. 2. و من المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : ب - رسوم خدمة الصكوك البريدية 2 - سحب الأموال لفائدة صاحب ح.ج.ب، و - السحب بواسطة الموزع الآلي للأوراق النقدية. الاشتراك السنوي في المصلحة .300.00 د.ج الرسم الناتج عن كل عملية : ★ * على جهاز ح.ج.ب 30.00 د.ج
  • على جهاز مؤسسة أخرى 35.00 د.ج رسم الوضع تحت المنع 30.00 د.ج ( الباقي بدون تغيير ). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1997 ، مهام السيد محمد أمقران نوار ، بصفته مديرا للإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية عين تموشنت.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد بوخبزة، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد حمو دغور، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية إيليزي، لإحالته على التقاعد. العدد 82 14 شعبان عام 1418 ه فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد أحمد عبدي، بصفته مديرا عاما للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد المنير بوعبسة، بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد رابح فالق بصفته نائب مدير لبرامج التضامن بالإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.

14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس قسم بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد العربي غانم رئيسا لقسم تنظيم التخطيط والبرامج بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد العربي بلبيوض، مديرا للحماية المدنية في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد خالد خيالي، رئيس دائرة في ولاية غيليزان، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد مصطفى شعبان، رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم.

  • - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم : حفيظ سمعون، نائب مدير للمنشآت الأساسية والنقل بمديرية تطوير المحروقات
  • يوسف أورادي، نائب مدير لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات بمديرية الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد القادر جلاوي، مديرا للتعمير والبناء في ولاية بجاية. |* مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير البناء في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد القادر بسعيد، مديرا للبناء في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد القادر عزوز ، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية معسكر.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد ميلود سلمان مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة. / العدد 82 14 شعبان عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 - الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد خليفة بوراس، نائب مدير للصحافة المكتوبة الوطنية بوزارة الاتصال والثقافة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، صادر عن والي ولاية عين تموشنت، تنهى مهام السّيّد محمد الحبيب ستوتي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية عين تموشنت. قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تامنغست. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997 ، صادر عن والي ولاية تا منغست، تنهى، ابتداء من 16 مايو سنة 1994، مهام السيد عبد المجيد حلايمية، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تامنغست. وزارة النقل قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997 ، صادر عن وزير النقل، تنهى مهام السيد علي عكروف، بصفته رئيسا لديوان وزير النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة.

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، تعين السيدة مستورة إصولح، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة.

14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تصنيف الآثار والمعالم التارخية.

- إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلّق بالحفريات وحماية الأماكن التاريخية والطبيعية، لا سيما المواد 49 و 50 و 51 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة ،

  • وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 12 مايو 1997 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح إجراءات تصفيات الآثار والمعالم التاريخية الآتية : الآثار أو المعالم البلدية المعنية الولاية ضريح سدياس ( قصر جازية ). المحمل ( أولاد موقع باغاي باغاي قصبة ملوكة تيمي قصر قنادسة قنادسة قصر تاغيت تاغيت ( بلاد بني قومي ) قصر بني عباس بني عباس 雪 المادة 2 : تلحق مخططات هذه الآثار والمعالم المذكورة أعلاه بأصل هذا القرار . المادة 3:يعلّق هذا القرار، وكذلك المخططات في مقر المجالس الشعبية البلدية المعنية بالأمر، مدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عز الدين ) خنشلة خنشلة أدرار بشار بشار بشار المادة 4: ينشر هذا القرار كذلك ضمن الإعلانات القانونية في يومية وطنية. المادة 5 : يمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين (2) لتقديم أرائهم وملاحظاتهم ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية بالأمر، وتوجه هذه الملاحظات في رسالة مضمونة مرفقة بإشعار استلام إلى الوزير المكلف بالاتصال والثقافة.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تطبق جميع نتائج التصنيف قانونا إذا انقضى هذا الأجل على الآثار والمعالم التاريخية المذكورة أعلاه ، تطبيقا للمادة 24 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997. حبيب شوقي حمراوي قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تسجيل قصر مغرار التحتاني - بالنعامة في الجرد الإضافي. إن وزير الاتصال والثقافة ،

  • بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن التاريخية والطبيعية ، لا سيما المواد 49 و 50 و 51 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة ،
  • وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 12 مايو 1997 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح إجراءات تسجيل المعالم التاريخية في الجرد الإضافي من أجل تسجيل قصر مغرار التحتاني بالنعامة ، وفقا لمحيط التصنيف الوارد في المخطط الذي يشمل 2،73 هكتار ، الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يعلّق المخطط المذكور أعلاه وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي بالجزائر، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 82 14 شعبان عام 1418 المادة 3: ينشر هذا القرار في الإعلانات القانونية في يومية وطنية المادة 4 : يمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي. توجه هذه الملاحظات في رسالة مضمونة ومرفقة بإشعار استلام إلى وزارة الاتصال والثقافة ، مديرية التراث الثقافي . المادة 5 : تطبق جميع نتائج هذا التصنيف 6 بقوة القانون على هذا الموقع التاريخي مدة عشر (10) سنوات ، وفقا للمادة 51 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997. حبيب شوقي حمراوي قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، صادر عن وزير الاتصال والثقافة تنهى، ابتداء من 20 يوليو سنة 1997، مهام السيد كمال عياش، بصفته رئيسا لديوان وزير الاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، يعيّن السيد بشير صخري رئيسا لديوان وزير الاتصال والثقافة. المطبعة الرسمية 7، 9، 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر