قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بقصر الحيران وحواسي لطرش وتونزة قابق والعصفية. 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.