قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بقصر الحيران وحواسي لطرش وتونزة قابق والعصفية. 7
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة مساحة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تونزة قابق ومساحة حواسي لطرش ومساحة تونزة ومساحة وادي مزي 1 ومساحة وادي مزي 2 ومساحة بوشاكر ومساحة سيدي علي تيجاني، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديات قصر الحيران وبن ناصر بن شوهرة والعصفية في ولاية الأغواط .
وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 7278 هكتارا : * مساحة تونزة قابق : 2617 هكتارا، * مساحة حواسي لطرش : 403 هكتارا، * مساحة تونزة : 1472 هكتارا، * مساحة وادي مزي 1 : 622 هكتارا، * مساحة وادي مزي 2 : 277 هكتارا، * مساحة بوشاكر : 1123 هكتارا، * مساحة سيدي علي تيجاني : 764 هكتارا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب / العدد 47 5 ربيع الثاني عام 1420 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 97-475
- مرسوم تنفيذي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.