قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي لعجل وحاسي فضول في ولاية الجلفة
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة " ختلة، فيض البطمة، فيض طويل رقم 1 ، فيض طويل رقم 2، مزرعة مسعدي، سيدي سليمان ، سيدي القندوز ، فيض المعز، مخلوفي والشبكة " ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديتي سيدي لعجل وحاسي فضول في ولاية الجلفة.
وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 4.280 هكتارا :
- مساحة ختلة ب 80 هكتارا،
- مساحة فيض البطمة ب 50 هكتارا، 14 للجمهورية الجزائرية مساحة فيض طويل رقم 1 ب 200 هكتار، مساحة فيض طويل رقم 2 ب 150 هكتارا،
- مساحة مزرعة مسعدي ب 1.300 هكتار، مساحة سيدي سليمان ب 100 هكتار، مساحة سيد القندوز ب 50 هكتارا، مساحة فيض المعز ب 50 هكتارا، مساحة مخلوفي ب 500 هكتار، مساحة الشبكة ب 1.800 هكتار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 97-475
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.