قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 استصلاح الأراضي الفلاحية ببوحمامة
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة مساحة كودية موسى ومساحة تغربينت ومساحة أقليضاء ومساحة روقعة الناجي ومساحة هنشير موازن ومساحة ذراع الضلعة رقم 1 ومساحة ذراع الضلعة رقم 2 ومساحة هنشير تواقات ومساحة تيجديت ومساحة تزروت ومساحة تحممات ومساحة بوحمامة ومساحة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقرجونت ومساحة بويلفان ومساحة زريز ومساحة امناجرو ومساحة سقف ومساحة أسلف أفون ومساحة الحمامة رقم 1 ومساحة الحمامة رقم 2، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديات بو حمامة وشيلية ويابوس في ولاية خنشلة.
وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 4142,28 هكتارا : * مساحة كودية موسى : 27 هكتارا، * مساحة تغربينت : 36 هكتارا، * مساحة أقليضاء : 89 هكتارا، * مساحة روقعة الناجي : 20 هكتارا، * مساحة هنشير موازن : 21 هكتارا، * مساحة ذراع الضلعة رقم 1 : 184 هكتارا، * مساحة ذارع الضلعة رقم 2 : 76 هكتارا، * مساحة هنشير تواقات : 14 هكتارا، * مساحة تيجديت : 13 هكتارا، * مساحة تزروت : 289 هكتارا، * مساحة تحممات : 47,50 هكتارا، * مساحة بوحمامة : 112 هكتارا، * مساحة تقرجونت : 111 هكتارا، * مساحة بويلفان : 464,38 هكتارا، * مساحة زريز : 1785,858 هكتارا، * مساحة أمناجرو : 163,6 هكتارا، * مساحة سقف : 95 هكتارا، مساحة أسلف أقون : 40 هكتارا، مساحة الحمامة رقم 1 : 483 هكتارا،
- مساحة الحمامة رقم 2 : 71 هكتارا. / العدد 47 5 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 97-475
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.