قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بعماري ومعسم في ولاية تيسمسيلت. 11
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة المساحة رقم 1 ، المساحة رقم 2 ، المساحة رقم 3 المساحة رقم 4 ، المساحة رقم 5 ، المساحة رقم 6 والمساحة رقم 7 " طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديتي عماري ومعسم في ولاية تيسمسيلت.
وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 3.275,66 هكتارا.
موزعة كالتالي :
- المساحة رقم 1 : 730,87 هكتارا،
- المساحة رقم 2 : 26,63 هكتارا،
- المساحة رقم 3 : 20,63 هكتارا،
- المساحة رقم 4 : 9,32 هكتارا،
- المساحة رقم 5 : 371,50 هكتارا،
- المساحة رقم 6 : 1168,91 هكتارا،
- المساحة رقم 7 : 947,80 هكتارا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 97-475
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.