قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 استصلاح الأراضي الفلاحية بترقة في ولاية عين تموشنت. ) يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 16 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 16 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 17
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة " سيدي قاسم، أولاد كيحال، أولاد بوجمعة، أولاد طاوي، ترقة ترقة الشط، أولاد مالح، قرية - قيتنة الحناينة، ساسل، الكواملية ورويبة " طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديات اولاد كيحال، اولاد بوجمعة، ترقة، حاسي الغلة، المسايد ، العمرية والعمرية بوزجار في ولاية عين تموشنت.
وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 844,40 هكتارا :
مساحة سيدي قاسم : 175,52 هكتارا، مساحة أولاد كيحال : 27,58 هكتارا، مساحة أولاد كيحال : 19,93 هكتارا، مساحة ترقة : 44,17 هكتارا، مساحة ترقة الشط : 53,97 هكتارا، مساحة أولاد بوجمعة : 78,62 هكتارا، مساحة أولاد مالح : 31,07 هكتارا،
- مساحة أولاد طاوي : 49,40 هكتارا، / العدد 70 26 جمادي الثانية عام 1420 ه
- مساحة قرية - قيتنة الحناينة : 45,25 هكتارا،
- مساحة قرية - قيتنة الحناينة : 71,18 هكتارا، مساحة ساسل : 1415 هكتارا، مساحة ساسل : 99,20 هكتارا، مساحة الكواملية : 108,8 هكتارا، مساحة رويبة : 25,53 هكتارا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 97-475
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.