قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بقويفلة في ولاية غرداية إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1998. الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1998 . الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1998. الجزائرية / العدد 88 3 سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 14 سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 15 سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 16 سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 17 18 19 20
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة "قويفلة " طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية زلفانة في ولاية غرداية.
وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 115,44 هكتارا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 28 فبراير الأصول :
الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 رقم 90-10 المؤرخ في 14/4 / ( )1990 ) .....
حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
سنة 1998 المبالغ ( دج ) 1.128.205.439,82 472.155.981.200,99 3.291.418.478,52 528.761.687,53 61.003.429.948,24 79.754.501.833,62 1962/12/31) 0,00 رقم 90-10 (1993)...... 164.377.175.063,12 من القانون 0,00 3.470.948.761,47 59.300.000.000,00 91.176.754.000,00 0,00 47.000.000.000,00 1.023.494.595,15 3.695.911.665,18 3.755.488.487,84 117.078.283.860,97 المجموع 1.108.740.355.022,45 الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال ...........
الاحتياطات.
الأرصدة ...
فصول أخرى في الخصوم. 356.906.358.720,04 223.970.843.923,47 42.701.576,74 10.138.755.682,56 23.894.296.947,91 8.663.216.689,52 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 484.238.181.482,21 المجموع 1.108.740.355.022,45 4 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الوضعية الشهرية في 31 مارس الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال .....
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة.
الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون سنة 1998 المبالغ ( دج ) 1.128.201.254,00 446.560.336.982,01 208.954.159,79 310.683.402,20 78.380.992.669,44 79.801.384.251,54 1962/12/31) 0,00 رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993)....... 164.377.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 رقم 90-10 المؤرخ في ( 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية.
السندات المقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
من القانون 0,00 10.864.707.749,74 58.300.000.000,00 101.155.568.000,00 0,00 43.312.000.000,00 0,00 4.297.603.178,74 3.769.058.241,82 107.684.486.288,69 المجموع 1.100.151.151.241,09 الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع ......
مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال.
- الاحتياطات.
الأرصدة .
فصول أخرى في الخصوم. 363.244.958.129,02 220.213.639.076,90 43.561.399,39 10.138.755.682,56 12.335.970.958,71 17.106.708.123,87 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 476.181.557.870,64 المجموع 1.100.151.151.241,09 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 4 رمضان عام 1420 الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1998 الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
المبالغ ( دج ) 1.128.201.254,00 456.119.754.337,03 188.006.827,37 240.312.052,58 78.811.765.207,73 79.801.384.251,54 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31 ) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
السندات المقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة ..
- الالتزامات الخارجية...
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال ....
الاحتياطات.
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد لسنة (1993)....... 164.377.175.063,12 78 من القانون 0,00 3.888.514.408,05 61.000.000.000,00 76.193.111.000,00 0,00 29.675.000.000,00 0,00 4.098.188.535,44 3.772.441.594,26 112.919.019.918,54 المجموع 1.072.212.874.449,66 366.772.112.457,45 226.325.188.166,00 80.988.949,08 10.138.755.682,56 3.299.949.757,60 12.622.285.640,06 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 452.087.593.796,91 المجموع 1.072.212.874.449,66 القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 97-475
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.