قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 استصلاح الأراضي الفلاحية بالمعمورة
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة مساحة لعوج، مساحة عمر، مساحة المفرق، مساحة لبطار، مساحة ضاية الأسرة، مساحة المغدر، مساحة وادي المالح، مساحة خالد ابراهيم ومساحة وادي الرمل، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية المعمورة في ولاية سعيدة.
وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 6030 هكتارا : * مساحة لعوج : 1.000 هكتارا، * مساحة عمر : 1507,5 هكتارا، * مساحة المفرق : 500 هكتارا، * مساحة لبطار : 507,5 هكتارا، * مساحة ضاية الأسرة : 1.000 هكتارا، * مساحة المغدر : 300 هكتارا، * مساحة وادي المالح : 207,5 هكتارا، * مساحة خالد ابراهيم : 500 هكتارا، * مساحة وادي الرمل : 5507,5 هكتارا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 97-475
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.