قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق استصلاح الأراضي الفلاحية بعين غرابة
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة مساحة رقم 1 ، مساحة رقم 2، مساحة رقم 3، مساحة رقم 4 مساحة رقم 5 ، مساحة رقم 6 ، مساحة رقم 7 ، مساحة رقم 8 ، مساحة رقم 9 ، مساحة رقم 10 ، مساحة رقم 11 ، مساحة رقم 12 ومساحة رقم 13 ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
زائرية / العدد 47 13
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديات مولاي سليسن والحصيبة ومزاورو وضاية وواد السبع وتندامين ومرين وسيدي شعيب وواد توريرة وراس الماء ورجم دموش في ولاية سيدي . بلعباس وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 4.834 هكتارا : * مساحة رقم 1 : 78 هكتارا، * مساحة رقم 2 : 300 هكتارا، * مساحة رقم 3 : 290 هكتارا، * مساحة رقم 4 : 407 هكتارا، * مساحة رقم 5 : 550 هكتارا، * مساحة رقم 6 : 233 هكتارا، * مساحة رقم 7 : 285,53 هكتارا، * مساحة رقم 8 : 700 هكتارا، * مساحة رقم 9 : 779 هكتارا، * مساحة رقم 10 : 561,5 هكتارا، * مساحة رقم 11 : 476,22 هكتارا، * مساحة رقم 12 : 37,5 هكتارا، * مساحة رقم 13 : 136,25 هكتارا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 97-475
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.