قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية بممارس طبي مفتش منسق في الصحة العمومية واحد (1) في كل مديرية للصحة والسكان الولائية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 11 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.