قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يؤهل مديري الصحة والسكان للولايات لتمثيل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل مديرو الصحة والسكان للولايات لتمثيل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمام جميع الجهات القضائية.
المادة 2
فتح المادةيتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري الصحة والسكان للولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة .2020 عبد الرحمان بن بوزيد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.