مرسوم تنفيذي رقم 97-262 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء مجالس جهوية للصحة وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — الهدف المهام
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مجالس جهوية للصحة وتنظم وتسير بموجب هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيعد المجلس الجهوي للصحة هيكل تنسيق وتشاور مابين القطاعات هدفه ضمان وقاية صحة السكان التابعة لاختصاصه الجغرافي وحمايتها وترقيتها وإعادة الاعتبار لها بصفة عقلانية وناجعة.
المادة 3
فتح المادةيتكفّل المجلس الجهوي للصحة، في إطار المهمة العامة المحددة في المادة 2 أعلاه ، لا سيما بما يأتي :
- ينسق، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، بين نشاط الهياكل العملية ونشاط المتدخلين الآخرين الذين يهتمون بمجال الصحة يوجه النشاط الصحي حسب الحالة الوبائية للمنطقة المعنية وحسب الثروات المتوفرة والأولويات المقررة يحفز كل عمل يهدف إلى تحقيق إدماج الوسائل المتوفرة في الدائرة الجهوية والتي من شأنها أن تساعد على حماية صحة السكان وترقيتها وإعادة الاعتبار لها، يسهر ، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، على جمع المعلومات الصحية ومعالجتها ونشرها، يقترح برامج جهوية تساعد على تلبية الاحتياجات الصحية لمجموع السكان المعنيين والشروع في متابعتها ومراقبتها وتقويمها بصفة دورية، 11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- يضمن المشاركة الفعالة للمستعملين والمرضى والشركاء الاجتماعيين في تحديد الأولويات وصياغة الاستراتيجيات الجهوية التي تهدف إلى حل المشاكل المحددة في مجال الصحة والسكان وتنفيذها، يشجع المبادرات المحلية وإقامة علاقات وطيدة مع الهياكل الجهوية المشاركة في إنجاز برامج الصحة والسكان.
الباب الثاني — التشكيلة
المادة 4
فتح المادةيتشكّل المجلس الجهوي للصحة من : 1 (1) لجنة مديرة، متشكلة من ممثلين عن الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الصحة، رئيسا،
- الدفاع الوطني،
- الداخلية والجماعات المحلية
- البيئة
- الحماية الاجتماعية الفلاحة
- الري،
- التربية الوطنية. 2 (2) الأعضاء :
مديري الصحة والسكان للولايات المعنية، ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يقع مقره بمركز المجلس الجهوي للصحة، ممثل عن صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء الذي يقع مقره بمركز المجلس الجهوي للصحة،
- ممثل عن كل من الهيئات الآتية : * المعهد الوطني للصحة العمومية، * المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم الصيدلية المركزية للمستشفيات * معهد باستور للجزائر * المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية * الوكالة الوطنية لوثائق الصحة الوكالة الوطنية للدم، * ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب، * ممثلين عن الحركة الجمعوية الذين ينشطون في ميدان الصحة والسكان.
المادة 5
فتح المادةيمكن المجلس الجهوي للصحة أن يطلب المساعدة من أي هيئة أو شخص له نشاطات مهنية أو كفاءات بإمكانه أن يعينه في مهامه.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الجهوي للصحة بقرار من الوزير المكلف بالصّحة باقتراح من السلطات أو الهيئات التي ينتمون إليها.
تحدد عضوية أعضاء مجلس الصحة بسنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد.
المادة 7
فتح المادةيتولى الملحق المحلي التابع للمعهد الوطني للصحة العمومية كتابة المجلس الجهوي للصحة.
الباب الثالث — السير
المادة 8
فتح المادةيجتمع المجلس الجهوي للصحة في دورة عادية مرة واحدة كلّ ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسه أو من ثلاثة (3) أعضاء في اللجنة المديرة على الأقل.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمبادرة من الرئيس أو من أحد أعضاء اللجنة المديرة، أو من نصف عدد أعضاء المجلس.
المادة 9
فتح المادةيمكن المجلس الجهوي للصحة أن يحدث ضمنه لجانا .
المادة 10
فتح المادةيعد المجلس الجهوي للصحة نظامه الداخلي ويصادق عليه. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 11
فتح المادةتدوّن توصيات المجلس الجهوي للصحة في محاضر يوقع عليها أعضاء اللجنة المديرة وترسل خلال الأيام الثمانية (8) التي تلي المصادقة عليها إلى الوزراء الممثلين في هذا المجلس قصد الموافقة عليها.
تعتبر هذه التوصيات موافقا عليها إذا لم يعلن الوزراء المعنيون معارضتهم لها في أجل ثلاثين ( 30) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها.
ترسل نسخة من المحاضر إلى كل الولاة المعنيين. / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المجالس الجهوية للصحة واختصاصاتها الإقليمية على التوالي في ملحق هذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق قائمة المجالس مقرات المجالس الجهوية للصحة الجهوية للصحة الولايات المعنية الجزائر الجزائر، البليدة بومرداس تيبازة تيزي وزو، بجاية البويرة، المدية، الجلفة، برج بوعريريج، عين الدفلى.
وهران وهران، غليزان الشلف، معسكر ، عين تموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة، مستغانم، تيسمسيلت تيارت.
قسنطينة قسنطينة، قالمة، عنابة، سكيكدة ، الطارف تبسة، خنشلة، ميلة، سوق أهراس أم البواقي، سطيف، جيجل، باتنة، المسيلة.
بشار بشار، تندوف، أدرار، النعامة، البيض.
ورقلة ورقلة، غرداية، إيليزي، تامنغست، الوادي، بسكرة، الأغواط.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.