مرسوم تنفيذي رقم 96-92
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم
المادة 25
لا يمكن الموظفين الراسبين في الامتحان النهائي في دورة تكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات، أن يشاركوا في دورة جديدة إلا بعد سنتين.
غير أنه يمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين بناء على اقتراح لجنة الامتحان النهائي، أن تمنح ترخيصا استثنائيًا بخصوص هذا الشرط، للموظف المعني، نظرا لتقييمه البيداغوجي أثناء سير دورة التكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات.