قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 30 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-286 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدي د كيفيات تنظ يم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتفتح دورة التكوين المتخصص بموجب مقرّر من رئيس مجلس المحاسبة ال ذي يحدّد ف يه على الخصوص :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب الماليّة المفتوحة للتكوين المتخصص المحدّدة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص،
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من المقرّر المذك ور في المادّة 3 أعلاه، إلى مص الح الوظيف ة العموم ية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام المقرّر.
المادة 6
فتح المادةيل زم المترشحون الناجح ون نه ائ يا في المسابقة بمتابعة دورة تكوين متخصص.
ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين المتخصص، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المدرسة العليا للتجارة،
- المدرسة الوطنية للإدارة.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وأعمالا موجهة وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين المتخصص بسنة (1) واحدة، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-286 المؤرّخ في 15 رمض ان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيلحق به ذا القرار برنامج التكوين المتخصص، ويتم تفص يل محتواه من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولّى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين المتخصص، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع المتربصون خلال دورة التكوين تربصا تطبيقيا مدته ستة (6) أشهر على مستوى الغرف الوطنية والغرف ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة وكذا مصالح الخ زين ة العموم ية، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيلزم المتربصون في التكوين بإعداد مذكرة نهاية التكوين، حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقرّرة في برنامج التكوين.
المادة 14
فتح المادةيخضع المتربصون خلال فترة التكوين إلى النظام الداخلي لمؤسسة التكوين.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي.
المادة 16
فتح المادةيتم اختيار موضوع مذكرة نهاية التكوين تحت إشراف مؤطر من بين سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين، والذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.
المادة 17
فتح المادةينظم، عند نهاية التكوين المتخصص، امتحان نهائي يشمل ما يأتي :
- اختبار كتابي في المحاسبة العمومية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
- اختبار كتابي في الرقابة والتدقيق : المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 2،
- اختبار تطبيقي يتضمّن دراسة حالة ذات علاقة بمهام المدققين الماليين : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4،
- مناقشة مذكرة نهاية التكوين : المعامل .2 كل علامة تقل عن 7/20 تعتبر إقصائية بالنسبة لجميع التقييمات.
المادة 18
فتح المادةتحدّد كيفيات تقي يم التك وين المتخصص كما يأتي :
- معدّل المراقب ة المستمرة لجم يع الوحدات المدرسة المعامل (2)،
- معدّل الامتحان النهائي، المعامل .(4)
المادة 19
فتح المادةيتم إعلان النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربص ين الذين تحصلوا على معدّل عامّ يس اوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذك ور في المادّة 18 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التّعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا، سبتمبر سنة م
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 20
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين شهادة للمتربصين الذين تابع وا بنجاح دورة التك وين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 21
فتح المادةيعيّن المتربصون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بصفة مدققين ماليين متربصين.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائ ر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 رئيس عن الوزير، الأمين العام للحكومة مجلس المحاسبة وبتفويض منه عبد القادر المدير العام للوظيفة العمومية بن معروف بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
1 - التكوين النظري، المدة : ستة (6) أشهر دروس نظرية برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة أعمال موجهة الرقم الوحدات عدد الحجم الساعي عدد الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل الحصص 1 المحاسبة العمومية 40 60 سا 2 قانون الميزانية والمالية 24 36 سا 3 تحليل الميزانية 10 19 سا و 30 4 الرقابة والتدقيق 40 60 سا 5 الصفقات العمومية 12 18 سا 6 القانون الإداري 20 30 سا 7 الإعلام الآلي 10 15 سا الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : ستة (6) أشهر الحصص الإجمالي 30 60 سا 120 ساعة 6 12 24 سا 60 ساعة 3 د 5 10 سا و 30 د 30 ساعة 2 14 60 سا 120 ساعة 6 8 12 سا 30 ساعة 2
- - 30 ساعة 2 10 15 سا 30 ساعة 2 420 ساعة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.