قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة 2007، يتمم القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005 الذي يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا القرار أحكام المادّة 20 من دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري المنصوص عليه في القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يون يو سنة 2005 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
" المادة 20 : (.......... بدون تغيير .............) تمنح التأشيرة التقنية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف المطلوب والمذكور في المادة 3 أعلاه ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة .2007 عمار تو مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.