قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 2 يوليو سنة 2007، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04-73 المؤرخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
- الأمانة العامة،
- مديرية التكوين الأولي المتخصص،
- مديرية التكوين المتواصل و البحث.
المادة 3
فتح المادةتكلف الأمانة العامة التي يتبعها مكتب الأمن الداخلي، لاسيما بما يأتي :
- تنسيق نشاطات المصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية والميزانية و المحاسبة والوسائل العامة و الدعم و ضمان متابعتها، 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على الأمن الداخلي والمحافظة على وثائق المدرسة ومحفوظاتها.
- ضم ان إيواء التلاميذ و المتربصين وإطعامهم ونقلهم،
- ترقية النشاطات العلمية والثقافية والرياضة للتلاميذ و المتربصين و تطويرها.
المادة 4
فتح المادةتتضمن الأمانة العامة المصالح الآتية :
- مصلحة تسيير الموارد البشرية،
- مصلحة الميزانية و المحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة و الدعم.
المادة 5
فتح المادةتكلف مصلح ة تسيير الموارد البشرية، لاسيما بما يأتي :
- ضمان متابعة تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- تحديد حاجيات مستخدمي المدرسة في مجال التكوين و اقتراح عمليات التكوين لتطوير كفاءاتهم وتحليلها،
- إعداد مخططي تسيير و تكوين المستخدمين الإداريين و التقنيين و كذا مصالح ومستخدمي التعليم و تنفيذها،
- إعداد بطاقية المستخدمين و تحيينها.
تتضمن مصلحة تسيير الموارد الب شرية مكتبين ( 2 ) :
- مكتب تسيير المسار المهني،
- مكتب التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المادة 6
فتح المادةتكلف مصلح ة الميزانية و المحاسبة، لاسيما بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية و وضع الاعتمادات المسجلة ضمن الميزانية،
- ضم ان عمليات الالتزام و تحرير إذن بصرف نفقات التسيير و التجهيز و مسك المحاسبة،
- تقييم الإيرادات وضمان محاسبتها،
- مسك السجلات المحاسبية للمدرسة وتحيينها،
- تحضير الحساب الإداري للمدرسة.
تتضمن مصلحة الم يزانية والمحاسبة مكتبين ( 2 ) :
- مكتب الميزانية،
- مكتب المحاسبة.
المادة 7
فتح المادةتكلف مصلحة الوسائل العامة و الدعم، لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ البرنامج السنوي لأشغال صيانة المباني و المساحات الخضراء والتجهيزات،
- ضم ان نسخ الوثائق الإدارية و البيداغوجية للمدرسة،
- تح ديد حاجيات المدرسة من الوسائل المادية واللوازم وتلبيتها،
- ضم ان الشروط الضرورية للحفاظ على الأرشيف،
- تنظيم المخازن وضمان تسييرها وتحيين الجرد الخاص بالمدرسة،
- ضمان الشروط الضرورية لإيواء التلاميذ والمتربصين وإطعامهم ونقلهم،
- توفير الوسائل الضرورية لضمان التنشيط الثقافي والرياضي لفائدة التلاميذ والمتربصين،
- ضمان سير المركز الطبي.
تت ضمن مصلحة الوسائل العامة و الدعم مكتبين ( 2 ) :
- مكتب الوسائل العامة والجرد والأرشيف،
- مكتب الدعم.
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية التكوين الأولي المتخصص بتأطير التكوين الأولي المتخصص ومتابعته، وتتولى لاسيما المهام الآتية :
- توفي ر الشروط البيداغوجية والإدارية والتقنية المتعلقة بنشاطات التكوين الأولي المتخصص،
- ضم ان التوثيق الضروري لبرامج التكوين وتوفير أدوات الدعم البيداغوجي للتلاميذ،
- ضمان تنظيم التمدرس و المتابعة البيداغوجية للتلاميذ،
- مباش رة تقييم نشاطات التكوين الأولي وإعداد الحصائل بشأنها.
المادة 9
فتح المادةتتوفر مديرية التكوين الأولي المتخصص على قسم التوثيق والبرامج والتمدرس.
المادة 10
فتح المادةيكلف قسم التوثيق والبرامج والتمدرس، لا سيما بما يأتي :
- تح ديد و تلبية الحاجيات من الوثائق، لاسيما المؤلفات والدوريات وكل أدوات الدعم البيداغوجي الأخرى لفائدة الأساتذة والتلاميذ والمتربصين، 2 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 غشت سنة 2007 م
- ضمان تسيير المكتبة و استغلالها،
- تنفيذ برامج التعليم ومتابعة سير الدراسات والتربصات،
- تنظيم مسابقات الدخول و التسجيلات لمختلف التكوين،
- ضب ط رزنامة النشاط البيداغوجي وبرمجة الامتحانات.
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية التكوين المتواصل والبحث بالتأطير البيداغوجي والإداري والتقني لنشاطات التكوين المتواصل والبحث وتتولى، لاسيما المهام الآتية :
- إحص اء حاجيات تكوين مهنيي الصحة وضبط عمليات تحسين المستوى وتجديد المعلومات الملائمة،
- مباشرة تقيي م عمليات التكوين المتواصل وإعداد حوصلة بشأنها،
- اقتراح مشاريع البحث والمساهمة في تنفيذها ومتابعتها ضمن مخبر البحث بالمدرسة،
- المساهمة في تنظيم برامج البحث التي تستجيب للحاجيات المعبر عنها في ميدان تسيير مصالح الصحة،
- تنظيم علاقات المدرسة مع المؤسسات الوطنية والدولية ومتابعتها و ترقيتها و تطوير عمليات التعاون.
المادة 12
فتح المادةتتوفر مديرية التكوين المتواصل والبحث على قسمين ( 2 ) :
- قسم التظاهرات العلمية و التعاون،
- قسم الإعلام الآلي.
المادة 13
فتح المادةيكلف قسم التظاهرات العلمية والتعاون، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم اللقاءات العلمية والملتقيات و الندوات،
- تنفيذ برامج التكوين و تحسين المستوى بناء على طلب المستعملين الآخرين و ضمان التنفيذ والتقييم،
- مس اعدة مؤسسات الصحة في هندسة التكوين و إعداد البرامج،
- تنفيذ التدابير والعمليات المقررة في إطار نشاطات التبادل و التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية.
المادة 14
فتح المادةيكلف قسم الإعلام الآلي، لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان الإعلام الآلي،
- ضمان تسيير شبكة الإعلام الآلي الخاصة بالمدرسة،
- السهر على استعمال عتاد الإعلام الآلي والسمعي البصري بالمدرسة وضمان صيانته واستغلاله،
- وضع برمجيات تستجيب للحاجيات الخاصة بالمدرسة.
المادة 15
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 2 يوليو سنة .2007 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عمار تو جمال خرشي عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.