قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-428 المؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظي م الإدارة المركزية لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم الأمانة العامة ما يأتي :
- مكتب البريد.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية المصالح الصحية كما يأتي :
- المديرية الفرعية للمؤسسات الاستشفائية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تنظيم المصالح الاستشفائية الجامعية، / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م
- مكتب تنظيم المصالح الاستشفائية في القطاع العام و الخاص،
- مكتب تنظيم علاج الأمومة ما قبل الولادة وبعدها و حديثي الولادة،
- مكتب المراقبة التقنية للوسائل الاستشفائية.
المديرية الفرعية للهياكل خارج الاستشفائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم و تسيير الهياكل خارج الاستشفائية،
- مكتب تنسيق العلاج القاعدي و ترتيبه الأولوي،
- مكتب المراقبة التقنية للهياكل خارج الاستشفائية العمومية و الخاصة.
المديرية الفرعية للاستعجالات و أنشطة العلاج الجوارية، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم و تسيير الاستعجالات،
- مكتب تنظيم الإسعافات،
- مكتب العلاج الجواري.
المديرية الفرعية للنشاط الصحي في الأوساط الخاصة، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الصحة في وسط العمل،
- مكتب تنظيم التكفل بالإصابات العقلية،
- مكتب تنظيم التكفل بالفئات في وضع صعب وفي طور التربية والتكوين.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية الوقاية كما يأتي :
المديرية الفرعية للأمراض المتنقلة و نظافة الوسط، و تتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب النظافة الاستشفائية،
- مكتب المراقبة الوبائية و اليقظة الصحية،
- مكتب الأمراض المتنقلة عن طريق ناقل،
- مكتب الأمراض المتنقلة عن طريق غير ناقل.
المديرية الفرعية لبرامج مكافحة الأمراض غير المتنقلة، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب نظام الإعلام و متابعة الأمراض غير المتنقلة و تقييمها،
- مكتب مكافحة عوامل الخطر و الحوادث المنزلية و الآفات الاجتماعية،
- مكتب برامج الوقاية الخاصة.
المديرية الفرعية " للأم و الطفل"، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الوقاية لصحة الأم ما قبل الولادة وبعدها و حديثي الولادة،
- مكتب التلقيح و التغذية،
- مكتب الحماية الصحية للأطفال و المراهقين.
المديرية الفرعية للوقاية في الوسط التربوي، وتتكون من مكتبين (2) اثنين :
- مكتب الوقاية في الوسط المدرسي،
- مكتب الوقاية في الأوساط التربوية الأخرى.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية الصيدلة كما يأتي :
المديرية الفرعية للتسجيل، و تتكون من مكتبين
(2) اثنين :
- مكتب مدونة المنتجات الصيدلانية،
- مكتب التجارب العيادية و الخبرة.
المديرية الفرعية للضبط و الأنشطة التقنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة و مراقبة الاستثمارات ومؤسسات إنتاج المنتوجات الصيدلانية،
- مكتب ضب ط استه لاك المنتوج ات الصيدلانية و الاستيراد،
- مكتب الترقية الطبية للمنتوجات الصيدلانية.
المديرية الفرعية للصيدلية الاستشفائية، وتتكون من مكتبين (2) اثنين :
- مكتب تنظيم و متابعة الصيدلية الاستشفائية،
- مكتب تقييم و تسيير المنتوج الصيدلاني الاستشفائي.
المديرية الفرعية للسعر و سوق المنتوجات الصيدلانية، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
- مكتب دراسات سوق المنتوجات الصيدلانية،
- مكتب سعر المنتوجات الصيدلانية.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية السكان كما يأتي :
المديرية الفرعية لبرامج السكان، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
- مكتب تنسيق و متابعة البرامج،
- مكتب أنشطة الإعلام و التربية و الاتصال. 17 المديرية الفرعية للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
- مكتب الدراسات الخاصة بالسكان،
- مكتب معالجة و تحليل المعطيات الديموغرافية.
المديرية الفرعية للصحة الإنجابية و التخطيط العائلي، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
- مكتب الصحة الإنجابية،
- مكتب التخطيط العائلي.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديري ة التخط يط و التنمية كما يأتي :
المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تصور النظام الإعلامي للقطاع،
- مكتب تطوير الإعلام الآلي،
- مكتب معالجة الإحصائيات.
المديرية الفرعية للتخطيط و برامج الاستثمار، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب البرامج و متابعة مشاريع الاستثمار،
- مكتب الاستثمار الخاص،
- مكتب الخريطة الصحية.
المديرية الفرعية للتجهيزات و العتاد الطبي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التقييس و المصادقة التقنية،
- مكتب متابعة برامج الاستيراد،
- مكتب متابعة صيانة التجهيزات الطبية.
المديرية الفرعية لتقييس الوسائل و تقويم الأنشطة و التكاليف، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تقييس الوسائل،
- مكتب تقويم الأنشطة،
- مكتب التكاليف.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية التنظ ي م و الوثائق كما يأتي :
المديرية الفرعية للتنظيم، و تتكون من مكتبين
(2) اثنين :
- مكتب الدراسات القانونية،
- مكتب التنظيم الصحي، المديرية الفرعية للمنازعات، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
- مكتب معالجة و متابعة القضايا المتنازع فيها،
- مكتب تقويم و تحليل القضايا المتنازع فيها. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المديرية الفرعية للوثائق و الأرشيف، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
- مكتب الوثائق و النشرة الرسمية،
- مكتب الأرشيف.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية الموارد البشرية كما يأتي :
المديرية الفرعية للمستخدمين، و تتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- مكتب تسيير المستخدمين الطبيين،
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
- مكتب العلاقات العامة.
المديرية الفرعية للتكوين الأولي، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
- مكتب المواصفات و البرامج،
- مكتب تقويم الحاجات من مستخدمي الصحة.
المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تقويم الحاجات من مستخدمي الصحة،
- مكتب برامج التكوين،
- مكتب تقويم الأثر.
المادة 10
فتح المادةتنظ م مديرية المالية و الوسائل كما يأتي :
المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، و تتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الميزانية و المحاسبة للإدارة المركزية،
- مكتب ميزانيات تسيير المصالح غير الممركزة و المؤسسات الصحية و المؤسسات الأخرى تحت الوصاية،
- مكتب ميزانيات تجهيز المصالح غ ير ال ممركزة ومؤسسات الصحة و المؤسسات الأخرى تحت الوصاية،
- مكتب الصفقات العمومية.
المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب مراقبة تسيير مؤسسات الصحة،
- مكتب مراقبة تسيير المصالح غير الممركزة والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية،
- مكتب تقييس و عصرنة تقنيات التسيير. / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م المديرية الفرعية لمتابعة التعاقد، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تقويم التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي،
- مكتب متابعة ترقية مصادر التمويل،
- مكتب متابعة تنفيذ مشاريع المؤسسات والمصالح.
المديرية الفرعية للوسائل العامة، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
- مكتب تسيير وسائل الإدارة المركزية والتموين،
- مكتب الصيانة و الحفظ.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة .2006 وزير المالية وزير الصحة و السكان مراد مدلسي وإصلاح المستشفيات عمار تو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.