مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في ولايتين
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلّف بالصحة، مركز وطني يتعلق بالتنظيم الصحي الدولي يكلف باستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي والمسمى أدناه " المركز الوطني للتنظيم الصحي الدولي".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المركز الوط ني للتنظيم الصحي الدولي بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
المادة 3
فتح المادةالمركز الوطني للتنظيم الصحي الدولي هيئة استشارية و تشاورية دائمة.
المادة 4
فتح المادةيضطلع المركز الوطني للتنظيم الصحي الدولي بمهمة المساهمة في تطبيق التنظيم الصحي الدولي قصد حماية التراب الوطني من دخول و تمركز و انتشار الأمراض الواردة من الخارج و يكون ذلك باكتساب و تدعيم والحفاظ على القدرات الوطنية الخاص ة بالمراقبة و الكشف والتكفل بكل تفاقم وبائي للأمراض المتنقلة أو كل حادثة من شأنها أن تسبب خطرا على الصحة العمومية من النوع المتنقل أو غير المتنقل.
وب هذه الصفة، يكلف المركز الوطني الصحي الدولي لا سيما بما يأتي :
- جمع كل المعلومات ذات العلاقة بحادثة يمكنها أن تسبب خطرا صحيا على السكان ويكون مصدرها القطاعات ا لمختلفة،
- تنسيق تحليل الحوادث و تقييم خطر الانتشار الدولي لكل تفاقم وبائي للأمراض المتنقلة أو كل حادثة يمكنها أن تسبب خطرا على الصحة العمومية من النوع المتنقل أو غير المتنقل التي تحدث على التراب الوطني،
- التصريح أو التبليغ لنقطة الاتصال الخاصة بالتنظيم الصحي الدولي و التابعة لمنظمة الصحة العالمية عن كل المعلومات الاستعجالية أو المناسبة بعد التشاور مع السلطات المعنية،
- الرد على طلبات المعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية بعد التشاور مع السلطات المعنية وفق 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الإجراءات المعمول بها مع التأكيد لها بالمعلومات الواردة من مصادر غير رسمية وإعطاء المعلومات الخاصة بخطر تم تعيينه خارج التراب الوطني.
- نشر المعلومات على القطاعات الوزارية المختصة و القطاعات الأخرى المعنية، لا سيما القطاعات المسؤولة على المراقبة و تصريح الأمراض، و مصالح الصحة العمومية ونقاط الدخول : المطارات و الموانئ و المراكز الحدودية البرية.
- تدعيم التنسيق بين مصالح الصحة و المصالح المعنية التابعة للقطاعات الوزارية الاخرى في هذا ا لمجال.
المادة 5
فتح المادةيرأس المركز الوطني للتنظيم الصحي ال دولي وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أو ممثله و يتكون من :
1 - بالنسبة للدوائر الوزارية :
- ممثل وزير الدفاع الوطني.
- ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير الموارد المائية،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير الفلاحة و التنمية الريفية،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
2 - بالنسبة للإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
- مدير الوقاية،
- مدير الصيدلة،
- مدير المصالح الصحية.
- مدير التنظيم والوثائق.
3 - بالنسبة للمؤسسات تحت وصاية وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات :
- ممثل المعهد الوطني للصحة العمومية،
- ممثل معهد باستور في الجزائر.
4 - بالنسبة للسلطات الحدودية :
- ممثل المديرية العامة للجمارك،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ( شرطة الحدود .)
المادة 6
فتح المادةيمكن المركز الوطني للتنظيم الصحي الدولي، عند الحاجة، الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية الوقاية بوزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات أمانة المركز الوطني للتنظيم الصحي الدولي.
المادة 8
فتح المادةيجتمع المركز الوطني للتنظيم الصحي الدولي في دورة عادية باستدعاء من رئيسه كل ستة
(6) أشهر و يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 9
فتح المادةيعد المركز الوطني للتنظيم الصحي الدولي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1428 الموافق 6 غشت سنة .2007 عمار تو وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.