قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الثاني - عامل مهني من المستوى الأول 9 عامل مهني من المستوى الأول - سائق سيارة من المستوى الأول - عون وقاية من المستوى الثاني - عون وقاية من المستوى الأول - حارس 19 المجموع العام 28 ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
- 1-1 3 240
- 3-12 1 200 30-4 34 1 200
- 1-1 2 219
- 5-5 7 348
- 40-40 5 288
- 1-20 1 200 30 51 4 113
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة .2010 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.