قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 1712,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-460 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة العدل . . . . . . . مرسوم رئاسي رقم 96-461 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي رقم 96-462 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . … مرسوم تنفيذي رقم 96-463 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد
ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد
ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 8 مرسوم تنفيذي رقم 96-464 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم تنفيذي رقم 96 – 465 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية.
مرسوم تنفيذي رقم 96-466 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى.
مرسوم تنفيذي رقم 96-467 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها مرسوم تنفيذي رقم 96-468 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 العامة للغابات… مرسوم تنفيذي رقم 96-469 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18
ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية . : 17 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 160 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 .. . . . مرسوم تنفيذي رقم 96-470 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 المادة 162 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996…
ديسمبر سنة 1996 ، يحدد كيفيات تطبيق الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن
مرسوم تنفيذي رقم 96-471 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها .
مرسوم تنفيذي رقم 96-472 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء مجلس وطني للماء . .
14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 3 فهرس (تابع) قرارات، مقررات آراء وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يتضمن إعادة تصنيف مقطع ضمن صنف “ طريق ولائي “ في ولاية بجاية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يتضمن إعادة تصنيف مقطع طريق ضمن صنف “ طريق ولائي “ في ولاية غليزان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو البلدية “ ضمن صنف “ الطرق الولائية “ في ولاية غليزان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو البلدية “ ضمن صنف “ الطرق الولائية “ في ولاية ورقلة …..
سنة 1996 ، يتضمن تصنيف بعض “ الطرق
سنة 1996 ، يتضمن تصنيف بعض “ الطرق
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إعادة تصنيف مقطع طريق ضمن صنف طريق ولائي” في ولاية ورقلة… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو البلدية” ضمن صنف الطرق الولائية” في ولاية سطيف…
سنة 1996، يتضمن تصنيف بعض الطرق
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996 ، يتضمن تصنيف بعض “ الطرق البلدية “ ضمن صنف “ الطرق الولائية “ في ولاية سوق أهراس .. . . . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو البلدية” ضمن صنف الطرق الولائية” في ولاية الجلفة … . . 29 سنة 1996، يتضمن تصنيف بعض الطرق
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 7 96-460 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-07 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 . دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000. دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة .1996 اليمين زروال
14 شعبان عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح القضائية - اللوازم الاعتمادات المخصصة (دج) 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-39 مؤسسات السجون - الأدوات الطبية وأدوات النظافة الفرع الأول 10.000.000 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الثاني 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 7 96-461 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.
- إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-88 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا ومائة وأربعة وثلاثون ألف دينار ( 134.000. 19 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. / العدد 83 14 شعبان عام 1417 المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا ومائة وأربعة وثلاثون ألف دينار ( 134.000. 19 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 36-08 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 اليمين زروال ¥ مرسوم تنفيذي رقم 96-462 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-05 المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ) 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الحكومة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية الفرع الثاني “ المندوب للتخطيط “، وفي الأبواب لسنة 1996 المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. يرسم ما يأتي : المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ) الشعبية. مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق الفرع الثاني - “ المندوب للتخطيط “ ، وفي الباب رقم 18 ديسمبر سنة 1996 37 – 21 “ المجلس الوطني للإحصاء - مصاريف التسيير”. الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المندوب للتخطيط - تسديد النفقات 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة أحمد أويحيى الاعتمادات المخصصة (دج) 270.000 350.000 مجموع القسم الرابع 620.000 مجموع العنوان الثالث 620.000 مجموع الفرع الجزئي الأول . 620.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - التكاليف الملحقة 180.000 مجموع القسم الرابع 180.000 مجموع العنوان الثالث 180.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 180.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 96-463 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، مجموع الفرع الثاني 800.000 الاعتمادات المخصصة 800.000 وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-06 المؤرخ في 6 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعون مليون دينار ( 70.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات . المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الباب رقم 34 – 90 “ الأمن الوطني - حظيرة السيارات”. الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 83 9 المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 05-34 الأمن الوطني - الألبسة 08-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية المصالح 40.000.000 30.000.000 مجموع القسم الرابع 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الثاني 70.000.000 مجموع الاعتماذات الملغاة 70.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 96-464 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، ‘ - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-88 العدد 83 14 شعبان عام 1417 المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (29.200.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي البابين المبينين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (29.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. الجدول “ رقم العناوين الأبواب المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 03-37 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو سنة 1996 . 12.520.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية السمعية البصرية
- السينماتوغرافية والإعلامية. 12.000.000 05-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية 4.680.000 مجموع القسم السابع 29.200.000 مجموع العنوان الثالث 29.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.200.000 مجموع مجموع الفرع الأول 29.200.000 الاعتمادات الملغاة 29.200.000
14 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 11 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر. الاعتمادات المخصصة (دج) 28.000.000 مجموع القسم السادس 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-10 الإدارة المركزية - المساهمة في المجلات الثقافية. مجموع 1.200.000 القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الرابع 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.200.000 مجموع الفرع الأول 29.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 29.200.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 96 – 465 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية.
- - إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلّق بالتأمينات، لاسيما المادة 212 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه المادة 2 : تعوّض المصطلحات في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة المنصوص عليها في المواد 3، 17، 18، 19، 29، 33، 49 و 85 من المرسوم التنفيذي رقم 0 9-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمصطلحات في مجال شعبة الخزينة و المحاسبة والتأمينات”. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والخاصة بشعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، في آخرها كما يأتي : “ المادة 17 :
- التحقق في عين المكان و/أو على الوثائق، من كل العمليات التي تمارسها شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وكذا الوسطاء”. المادة 4 : تتمّم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الخاصة بشعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، في آخرها كما يأتي : “ المدّة 18 التحقق في عين المكان و/أو على الوثائق من كل الدفاتر والسجلات والعقود والكشوفات والوثائق المحاسبية وكل مستند آخر ، تلزم شركات التأمين و / أو إعادة التأمين بتدوينها.
- تدوين الاستنتاجات في محاضر”. المادة 5 : تتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الخاصة بشعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، في آخرها كما يأتي : “ المادة 19 : …..
- التحقق في عين المكان و / أو على الوثائق، من كل الدفاتر والسجلات والعقود والكشوفات والوثائق المحاسبية وكل مستند آخر ، تلزم شركات التأمين و / أو إعادة التأمين بتدوينها .
- تدوين الاستنتاجات في محاضر. تقديم كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات الرقابة وتحسين طرق التحقق والزيادة من فعالية أعمال الرقابة”.
14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تعدل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 20 : يكلّف المفتشون العامون، في ميدان نشاطاتهم، بمتابعة أعمال الرقابة وتنسيقها والإشراف عليها، واقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح وتسييرها، وتصوّر أي مشروع نص واقتراحه في ميادين الجباية والأملاك الوطنية والميزانية والمحاسبة والتأمينات، والقيام بالدراسات من أجل تطوير الإجراءات التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية. كما يحللون ويقومون دوريًا مردود المصالح ويلخصون نتائجها ويقترحون التدابير التي ترمي إلى تحسينها . ويشاركون في تكوين المستخدمين التابعين إلى أسلاك التفتيش والرقابة”. المادة 7 : تتمّم أحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الخاصة بشعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، في آخرها كما يأتي : “ المادة 49 ……… محافظ - مراقب رئيس مهمة للتأمينات
- محافظ – مراقب رئيسي للتأمينات”. المادة 8 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 50 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 50 مكرّر : يكلّف المحافظ - المراقب رئيس المهمة للتأمينات بما يأتي :
- ضمان تحضير أعمال الرقابة وتنظيمها،
- معاينة الوقائع، وعند الاقتضاء، طلب تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به السهر على نوعية أعمال التحقق وهذا بالقيام عند الاقتضاء، بمعية أصحابها ، بتصحيح النقائص التي تتضمنها، للجمهورية الجزائرية / العدد 83 13
- السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ الرقابة”. المادة 9 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90 334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 52 مكرر ، تحرّر كما يأتي : “ المادة 52 مكرّر : يكلف المحافظ المراقب الرئيسي للتأمينات بما يأتي : يضمن على مستواه، تحضير كيفيات الرقابة ووضعها ومتابعتها، يوزع المهام بين مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات
- يراقب سير الأعمال ويعد تقارير عنها، يجمع أعمال مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، ويقدر صحة الاستنتاجات الملاحظة قصد إعداد المحضر”. المادة 10 : يساعد المحافظين - المراقبين رؤساء المهمة، والمحافظين - المراقبين الرئيسيين للتأمينات موظفون ينتمون إلى أسلاك مفتشي شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات. يأخذ مفتشو شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المذكورون في الفقرة أعلاه، صفة محافظ مراقب للتأمينات. المادة 11 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 334-90 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 69 مكرر ، تحرّر كما يأتي : “ المادة 69 مكرّر : يعيّن المحافظون - المراقبون رؤساء المهمة للتأمينات المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه، من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش مركزي وخمس (5) سنوات أقدمية في هذا المنصب والمتحصلين على شهادة ما بعد التدرج متخصصة في التأمينات”.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90 334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 71 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 71 مكرّر : يعيّن المحافظون - المراقبون الرئيسيون للتأمينات من بين موظفي الخزينة الذين لهم :
- رتبة مفتش مركزي وسنتان (2) أقدمية في هذا المنصب، / العدد 83 14 شعبان عام 1417 رتبة مفتش رئيسي وخمس (5) سنوات أقدمية في هذا المنصب. المادة 13 : يتمم الجدول المبين في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الخاص بشعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، في آخره كما يأتي : “ المادة 85 : المناصب العليا الشعبة المحاسبة والخزينة والتأمينات المحافظون - المراقبون رؤساء المهمة للتأمينات التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 المحافظون - المراقبون الرّئيسيّون للتأمينات الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 71 مكرر - 1 من هذا المرسوم. 18 4 632 المحافظون المراقبون الرّئيسيّون للتأمينات الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 71 مكرّر - 2 من المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 96-466 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 8 8-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى.
- - إن رئيس الحكومة، هذا المرسوم. 17 5 581 بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلّق بإحداث معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلّق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إدراي وينشئ مراكز أخرى، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 92-97 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-457 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم أحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 7 : يمكن أن يستفيد الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب الشروط المحددة في المادتين 3 و 6 أعلاه، معطوبو الحرب الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما هو محدد في التنظيم المعمول به، سواء كانوا حائزين معاش العجز أم لا. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 15 ويمكن أن يستفيد أيضا هذه الخدمات، حسب نفس شروط القبول، أرامل الشهداء وأرامل المجاهدين وكذا أبناء الشهداء المصابون بعجز مزمن، المنصوص عليهم في المادة 33، المعدلة، من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمذكور أعلاه”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يمكن المستفيدين المبينين في المادة 7 أعلاه، أن يصطحبوا عضوا واحدا من أعضاء عائلتهم. ولا يمكن أن يستفيد هذا الشخص إلا الخدمات المنصوص عليها في المقطع ( 1 ) من المادة 3 أعلاه. غير أنه يمكن الشخص المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يستفيد مجموع الخدمات المحددة في المادة 3 أعلاه، إذا كان زوج المجاهد “. المادة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة .1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-467 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-120 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-128 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ في مستوى كل ولاية ذات واجهة بحرية، مندوبية للصيد البحري. / العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه المادة 2 : تتمثل مهام المندوبية الولائية للصيد البحري في ضمان أعمال تنمية الثروة السمكية البحرية والمائية وإدارتها وتقييمها وحمايتها وتسييرها. وبهذه الصفة تكلف بما يأتي : تطبيق البرامج وتنفيذ التدابير الخاصة بتنمية الثروة السمكية البحرية والمائية وحمايتها والمحافظة عليها، تنظيم استغلال الموارد السمكية البحرية والمائية ومراقبتها وكذا استعمال مجالات الصيد البحري وتربية المائيات في إطار مخططات التهيئة والتسيير، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المنظمين المجالات الصيد البحري وتربية المائيات
- ترقية الاستثمار الخاص بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتشجيعه،
- اقتراح تنظيم السوق الخاصة بموارد الصيد البحري وتربية المائيات السهر على نوعية موارد الصيد البحري وتربية المائيات وسلامتها، تنظيم المهنة وتنشيطها وكذا ترقية الظروف الاجتماعية لها، جمع المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها ومعالجتها وتوزيعها وإعداد الحوصلات والتقارير الدورية الخاصة بتقويم نشاطاتها،
- دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- تطبيق البرامج الخاصة بتعميم تقنيات الصيد البحري وتربية المائيات وتحسيس أصحاب المهنة والمواطنين بشأن المحافظة على الثروة السمكية البحرية والمائية. المادة 3 : يسير المندوبية الولائية للصيد البحري مندوب يتم تعيينه بموجب مرسوم تنفيذي، باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري.
14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية يحدد المرتب المرتبط بوظيفة مندوب الصيد البحري وفقا للتصنيف الخاص بالمدير الولائي. المادة 4 : يسير مندوب الصيد البحري الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه و كذا عمليات التجهيز الخاصة بالقطاع والمرتبطة بمجال اختصاصه. وبهذه الصفة هو الأمر الثانوي بصرف الاعتمادات المخصصة له. المادة 5 : تتشكّل مندوبية الصيد البحري من مصالح ومكاتب، يحدّد عددها حسب خصوصية كل ولاية وحسب أهمية الأعمال المسندة لها. لا يمكن أن يتعدى عدد المصالح خمسا (5) وثلاثة (3) بالنسبة للمكاتب. تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري وبالمالية وبالوظيف العمومي. المادة 6 : تزود المندوبية الولائية للصيد البحري، حسب الحاجة، بمراكز في مستوى موانىء الصيد البحري، يحدّد عددها بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري وبالمالية وبالوظيف العمومي. المادة 7 : يعين رؤساء المصالح ورؤساء المراكز وكذا رؤساء المكاتب بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 8 : تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-128 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 مرسوم تنفيذي رقم 96-468 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة للغابات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشئ هذا المرسوم مفتشية عامة المصالح إدارة الغابات، وتدعى في صلب النص المفتشية. العامة”. المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الغابات. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاع الغابات تسهر على حفظ الموارد والوسائل التي يتوفّر عليها قطاع الغابات وتلك التي توضع تحت تصرفه وعلى استعمالها استعمالا رشيدا
- تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تحددها الإدارة المركزية للغابات، ومتابعتها، تقوم دوريا نشاطات الهياكل اللامركزية للغابات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية تقترح كل إجراء من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل الهياكل التابعة للقطاع فيما يتعلق بتسيير الغابات. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تقويم سنوي ومراقبة تعدّه وتحيله إلى المدير العام للغابات للموافقة عليه. المادة 4 : يمكن أن تكلّف المفتشية العامة بالقيام بكل تحقيق يستدعيه وضع خاص ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة 5 : تختتم كل مهمة تقويم أو مراقبة بتقرير مفصل يعدّه المفتش العام ويوجهه إلى المدير العام للغابات. العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه المادة 6 : تلزم المفتشية العامة بإعداد حصيلة سنوية عن نشاطاتها تقدّمها إلى المدير العام للغابات. المادة 7 : تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تسيرها وتطلع عليها وتتابعها. المادة 8 : تتبع المفتشية العامة للغابات سلميا المديرية العامة للغابات. المادة 9 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده في أداء مهامه أربعة (4) مفتشين. ينشط المفتش العام المهام وينسقها ويوزعها بين المفتشين، ويعلم المدير العام للغابات بذلك. المادة 10 : يعيّن المفتش العام للغابات بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات. وله رتبة المفتش العام في الوزارة. المادة 11 : يعيّن المفتشون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات. ولهم رتبة المفتش في الوزارة. المادة 12 : وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة تسيرها أحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90 – 227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادة 13 : يمكن المفتش العام والمفتشين الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لأداء مهامهم. غير أنّه ينبغي أن يكونوا مزودين بأمر بمهمة عند أداء مهامهم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى
14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-469 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 160 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 160 منه وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتعلّق بتوجيه وتنظيم النقل البري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 160 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 19 المادة 2 : يستفيد الأشخاص الذين لديهم إعاقة سمعية وذهنية وحركيّة أو المصابون بمرض مزمن ومعوق وكذا عديمو الدخل من مجانية النقل الحضري و/أو بتخفيض بنسبة 50% من أسعار النقل بالسكك الحديدية والنقل البري. المادة 3 : تستفيد فئات الأشخاص المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تصل نسبة إعاقتهم 50 % أو تفوق، مجانية النقل عبر الشبكة الحضرية. المادة 4 : تستفيد فئات الأشخاص المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تصل نسبة عجزهم 80 % أو تفوق، مجانية النقل في شبكتي الطرقات والسكك الحديدية. المادة 5 : تستفيد فئات الأشخاص المذكورة في المادة 2 أعلاه، أو التي تتراوح نسبة عجزهم ما بين 50 و 80 % ، تخفيضا بنسبة 50% من أسعار السفر العادية في شبكتي الطرقات والسكك الحديدية. المادة 6 : تخضع الاستفادة من مجانية النقل والتخفيضات، كما هو منصوص عليها في هذا المرسوم، للحيازة على بطاقة المعوق وشهادة عديم الدخل التي تسلّمهما تباعا مديرية الولاية المكلفة بالحماية الاجتماعية وبلدية مقر الإقامة. يعفى الأشخاص المذكورون في المادة 2 أعلاه من إثبات عدم الدخل عندما تقل أعمارهم عن 19 سنة أو عندما يزاولون دراستهم. يجب تقديم بطاقة المعوّق للناقلين عند كل مراقبة. المادة 7 : إن التخفيضات المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم لا تستثني التخفيضات الأخرى من النوع التجاري التي تخصصها مؤسسات النقل. المادة 8 : تتكفّل ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية بالنفقات الناجمة عن تطبيق مجانية تسعيرة النقل وتخفيضها الممنوحة طبقا للمواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم. تدفع المبالغ المستحقة للناقلين طبقا للإجراءات المعمول بها في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 9 : يبرم الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية اتفاقيات مع المتعاملين المعنيين لنقل المسافرين في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، قصد تنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-470 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 162 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة .1996 إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مقاييس تخصيص المنحة الشهرية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المالية لسنة 1996 وكيفياتها. المادة 2 : تدفع المنحة الشهرية المذكورة أعلاه والمحددة ب 300 دج لفائدة :
- الأشخاص الذين يفوق سنّهم ستين (60) سنة وغير المسجلين بمؤسسة مختصة وليس لهم أي مورد، العجزة والمصابين بمرض عضال الذين يفوق سنهم ثماني عشرة (18) سنة ومصابين بمرض مزمن يسبب العجز أو الحاصلين على بطاقة المعوق وليس لديهم أي مورد،
- العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص معوقين ليس لديهم أي مورد والحاصلين على بطاقة المعوق وغير مستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن تدفع المنحة لكل شخص معوق متكفل به. المادة 3 : يقدم المستفيد أو ممثله المفوض قانونا طلب تخصيص المنحة الشهرية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لدى المصالح المكلّفة بالحماية الاجتماعية للولاية التي يوجد فيها مقر سكناه. يجب أن يرفق هذا الطلب بملف طبقا لأحكام المادة 5 أدناه. المادة 4 : تنشأ لجنة ولائية تتكلف بدراسة طلبات الاستفادة من المنحة الشهرية المذكورة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا المرسوم، وتتشكل اللجنة مما يأتي :
- المدير المكلف بالحماية الاجتماعية، رئيسا،
- طبيب في الأمراض العقلية،
14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية طبيب في أمراض العظام طبيب في أمراض الأذن والأنف والحنجرة،
- طبيب عام،
- ممثل المصالح المكلفة بالصحة في الولاية
- ممثل المصالح المكلفة بالمالية في المستوى المحلي،
- ممثلان (2) عن البلديات الأكثر أهمية. تضمن المديرية المكلفة بالحماية الاجتماعية للولاية أمانة اللجنة. تجتمع اللجنة، كلما دعت الحاجة، بطلب من رئيسها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة وتعد نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 5 : يتضمن ملف صاحب الطلب ما يأتي :
- طلب خطي يحرره صاحب الطلب،
- شهادة عائلية أو شهادة شخصية للحالة المدنية
- شهادة طبيّة تثبت الحالة الصحية لصاحب الطلب أو نسبة العجز بالنسبة للعاجزين أو المصابين بأمراض مزمنة أو نسخة من بطاقة المعوق بالنسبة للأشخاص المعوقين،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان،
- شهادة تثبت عدم ممارسة أي نشاط مهني أو شهادة تثبت عدم الاستفادة من أي دخل. المادة 6 : تقدّم البلديات المنحة على أساس قوائم المستفيدين والاعتمادات المالية التي تخصصها المديرية المكلفة بالحماية الاجتماعية في الولاية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 7 : تستثنى المنحة الشهرية المنصوص عليها في هذا المرسوم من العلاوات المالية الأخرى الممنوحة في إطار المساعدة الاجتماعية والشبكة الاجتماعية. المادة 8 : يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1996. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 21 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-471 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها. المادة 2 : تجمع المصالح المكلفة بالنشاطات الاجتماعية ضمن مديرية النشاط الاجتماعي، وتضم مصالح مهيكلة في شكل مكاتب. المادة 3 : تطور مصالح النشاط الاجتماعي وتنفذ جميع التدابير التي من شأنها تأطير النشاطات المرتبطة بالعمل الاجتماعي للدولة وترقية حركة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي : تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في جميع الميادين المرتبطة بالحماية الاجتماعية تقيم، بالاتصال مع السلطات المحلية، جهازا إعلاميا يتعلّق بتقويم الحاجات في مجال الحماية الاجتماعية وإحصاء الفئات المحرومة، تتعرف على فئات الأشخاص المعوقين، تنظم جهاز منح بطاقة المعوق، تؤطر تطبيق جهاز المساعدة والدعم المباشرين لصالح الفئات الاجتماعية المحرومة و/أو المعوقة،
- ترقي وتطوّر جميع نشاطات الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- تتخذ أية مبادرات على المستوى المحلي ترمي إلى ضمان التكفل بالأشخاص المعوزين أو الذين يعانون الحرمان تنشط وتنسّق وتقوم وتنفذ برامج الحماية الاجتماعية لا سيما فيما يتعلّق بمساعدة الأشخاص العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه المسنين والمحتاجين وتربية المعوقين وإعادة تربيتهم وحماية ورعاية الطفولة المحرومة من الرعاية العائلية والأحداث المعرضين لأخطار الانحراف الخلقي،
- تنفذ جميع الإجراءات التي من شأنها ترقية التعبير عن التضامن الوطني في الميدان الاجتماعي لاسيما تطوير ومساعدة الحركة الجمعوية،
- تنظم وتؤطّر سياسة الهبات والوصايا المقدمة في إطار النشاط الاجتماعي، تنشط سير هياكل الحماية الاجتماعية وتنسقه وتقومه
- تشارك في تسيير الموارد البشرية الضرورية للمؤسسات والهياكل المتخصصة في الولاية وتسهر على توفير الحاجات من المستخدمين في أحسن الظروف،
- تبرمج وتتابع، بالاتصال مع المؤسسات المعنية وفي إطار الإجراءات المقررة، العمليات المقررة في مجال البناء والتهيئة والإصلاح والتجهيز وإعادة التجهيز الخاصة بالمشاريع والهياكل التابعة لقطاع الحماية الاجتماعية وتضبط باستمرار قائمة الاستثمارات،
- تعدّ البطاقة الاجتماعية في الولاية وتحينها، تعد وتنشر المعلومات في مجال الحماية الاجتماعية للولاية، تعلم السكّان بإمكانيات التكفل بهم داخل الهياكل المتخصصة في الحماية الاجتماعية،
- تنظم زيارات تفتيش منتظمة إلى المؤسسات في المستويين الإداري والتربوي. المادة 4 : تتكون مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية من ثلاث (3) إلى خمس (5) مصالح ويمكن كل مصلحة أن تضم حسب أهمية المهام المنوطة بها، ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. المادة 5 : يحدث مكتب واحد للنشاط الاجتماعي في مستوى كل بلدية.
14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تطبق أحكام المادتين 4 و 5 بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالحماية الاجتماعية والمالية، والجماعات المحلية وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 7 : تحوّل إلى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم، طبقا للإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به الصلاحيات والمستخدمون والأملاك والوسائل من كل نوع المتصلة بأنشطة الحماية الاجتماعية الممارسة في إطار مديرية الصحة والحماية الاجتماعية سابقا. المادة 8 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الأحكام المتعلقة بمصالح الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ! حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18. ديسمبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-472 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء مجلس وطني للماء. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه . وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-260 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للموارد المائية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للماء مجلس وطني للماء، يدعى في صلب “ النص “ المجلس” ويكلف بما يأتي:
- تحديد وسائل تنفيذ السياسة الوطنية للماء عن طريق التشاور الفصل في الخيارات الوطنية الاستراتيجية الكبرى المرتبطة بمشاريع تهيئة الموارد المائية وجلبها وتوزيعها واستعمالها، تقويم تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء تقويما منتظما، الفصل في الملفات الخاصة المتعلقة بمسائل الماء التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالري. المادة 2 : يقدم المجلس سنوياً لرئيس الحكومة، تقريرا عن وضعيّة الموارد المائية وتقويما عن مدى تطبيق قراراته. المادة 3: يرأس المجلس الوزير المكلف بالري.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويتكون من مديري دواوين الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الجماعات المحلية
- الفلاحة
- البيئة
- التخطيط،
- البحث العلمي
- الصحة
- المالية
- الصناعات
- السكن. وكذا رؤساء اللجان الجهوية للأحواض الهيدروغرافية والمديرين العامين لوكالات الأحواض الهيدروغرافية. تتولى الأمانة التقنية للمجلس مصالح الوزير المكلف بالري. المادة 4 : يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص تهمه القضايا المطروحة للنقاش ضمن جدول الأعمال، وبأي شخص آخر قد ينيره في أثناء مداولاته. / العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه المادة 5 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، كلّما دعت الضرورة ذلك، باستدعاء من رئيسه. يضبط رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات. المادة 6 : يمكن المجلس لتحقيق أهدافه أن ينشئ لجانا تقنية و / أو لجانا خاصة تتكون من ممثلي كل وزارة معنية. يجب أن تكون لأعضاء اللجان واللجان الخاصة رتبة مدير بالإدارة المركزية على الأقل. المادة 7 : تضبط كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بنص لاحق عند الاقتضاء. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-260 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة .1996 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يتضمن إعادة تصنيف مقطع ضمن صنف طريق ولائي “ في ولاية بجاية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، لا سيما المادة 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقطع الطريق المصنف سابقا ضمن صنف “ الطرق الولائية “ في صنف “ الطرق البلدية”. المادة 2 : يحدّد مقطع الطريق المذكور أعلاه كما يأتي : مقطع الطريق البالغ طوله 24,500 كلم والمصنف في السابق طريقا ولائيا رقم 158 الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( 0000 ) عند ن ك 10 + 000) على الطريق الوطني رقم 09 بوادي جبيرة ونقطة نهايته الكيلومترية عند ( 24 + 500 ). 1- المقطع الواقع بين ن ك ( 24+500) ون ك ( 00033 ) يبقى مصنّفا طريقا ولائيا رقم 158 … المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996. وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يتضمن إعادة تصنيف مقطع طريق ضمن صنف طريق ولائي “ في ولاية غليزان. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 83 25 بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، لا سيما المادة 52 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقطع الطريق المصنف سابقا ضمن صنف “ الطرق الولائية “ في صنف “ الطرق البلدية”. المادة 2 : يحدّد مقطع الطريق المذكور أعلاه كما يأتي : مقطع الطريق البالغ طوله 9,050 كلم والمصنف في السابق طريقا ولائيا رقم 02 الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند ( ن ك 0000 ) للطريق الولائي رقم 02 ، ونقطة نهايته الكيلومترية عند ( ن ك 52050 ) للطريق الوطني رقم 23. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996. وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية N في ولاية غليزان. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، لا سيما المادة 52 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدّد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي : ( 1 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 13,600 كلم الذي يربط الطريق الولائي رقم 02 بالطريق الوطني رقم 90 أ عند (ن ك 55+950) طريقا ولائيا رقم 02 امتدادا للطريق الولائي رقم 02 الموجود. / العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه تقع نقطة بدايته الكيلومترية بزمورة ونقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 190 ) 55 + 950 ( ( 2 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 5,870 كلم الذي يربط الطريق الولائي رقم 12 عند ن ك 35029) بالطريق الوطني رقم 07 عند ن ك 18+ 500) مرورا ببلدية عين الرحمة، طريقا ولائيا رقم 12 أ. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الولائي رقم 12، ونقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 07. (3 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البلدي رقم 05 البالغ طوله 5 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 04 بدوار خدام سيدي بوعبد الله، ومقطع الطريق البلدي رقم 03 البالغ طوله 8,300 كلم، الذي يربط خدام سيدي بوعبد الله بالطريق الوطني رقم 90 ك (124+200) ، طريقا ولائيا رقم 08 ب .ن تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 04، ونقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 90 ( ن ك 124 + 200 ) المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996. وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية ورقلة.
- إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة،
14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدّد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي : ( 1 ) - يصنّف ويرقم الطريق البالغ طوله 19 كلم الذي يربط النزلة ببليدة عامر مرورا بتماسين، طريقا ولائيا رقم 309 ، امتدادا للطريق الموجود سابقا. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 03، ونقطة نهايته الكيلومترية بالنزلة الطريق الوطني رقم 03. ( 2 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 7 كلم الذي يربط المقارين بزاوية العابدية، طريقا ولائيا رقم 306. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالمقارين، ونقطة نهايته الكيلومترية بزاوية العابدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 27 ( 3 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 30 كلم الذي يربط الشقة بالعالية، طريقا ولائيا رقم .307 تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالشقة، ونقطة نهايته الكيلومترية بالعالية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996. وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يتضمن إعادة تصنيف مقطع طريق ضمن صنف طريق ولائي” في ولاية ورقلة. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقطع الطريق المصنف سابقا ضمن صنف “ الطرق الولائية “ في صنف “ الطرق البلدية”. المادة 2 : يحدّد مقطع الطريق المذكور أعلاه كما يأتي : مقطع الطريق البالغ طوله 5,00 كلم المصنف في السابق طريقا ولائيا رقم 202، الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( 0000 ) عند مفترق الطرق لثانوية علي ملاح، ونقطة نهايته الكيلومترية ( 5 + 000 ) بمفترق الطرق لسعيد عتبة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996. وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية” ضمن صنف “الطرق الولائية” في ولاية سطيف. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، لا سيما المادة 23 منه، العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية” في صنف “الطرق الولائية وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدّد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي : (1) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 70 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 77 ن ك 114 + 700 بالطريق الوطني رقم 75 ن ك 188 + 500) مرورا ببلاع، بئر العرش، الأوجة وطاية، طريقا ولائيا رقم 118. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 77، ونقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 75. (2) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 32 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 75 ن ك 66 + 000 بالحدود الولائية مع بجاية، مرورا ببوسلام وبني مهلي، طريقا ولائيا رقم 45. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 75 ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية بجاية.
14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية (3) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله
23 كلم، الذي يربط بني مهلي بالحدود الولائية مع برج. بوعريريج، مرورا ببني شبانة وبني ورتلان، طريقا ولائيا رقم 04. تقع نقطة بدايته الكيلومترية ببني مهلي ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية برج بوعريريج. (4) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 24 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 28 ن ك 46 + 000) بالحدود الولائية مع مسيلة، مرورا بأولاد التين طريقا ولائيا رقم 10. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 28، ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية المسيلة. (5) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 8 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 05 ( ن) ك 310 + 400) برأس الماء (ن ك 9 + 000 ) للطريق الولائي رقم 115 طريقا ولائيا رقم 12. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 05 ، ونقطة نهايته الكيلومترية برأس الماء. (6) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طولة 7 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 28 ن ك 18 + 800 بالطريق الولائي رقم 140 ن ك 26 + 000 مرورا بقلال ، طريقا ولائيا رقم 113. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 28، ونقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الولائي رقم 140 (7) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 11 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 78 ن ك 22 + (800) بالطريق الولائي رقم 171 ن ك 23 + 000) مرورا بعين الحجار، طريقا ولائيا رقم 65. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 78، ونقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الولائي رقم 171 للجمهورية الجزائرية / العدد 83 29 (8) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 17 كلم الذي يربط بين بيضة برج ن ك 82 + 500) للطريق الولائي رقم 64 بالحدود الولائية مع باتنة، مرورا بزراية، طريقا ولائيا رقم 66. تقع نقطة بدايته الكيلومترية ببيضة برج، ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية باتنة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996. وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، لا سيما المادة 45 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي : ( 1 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 35 كلم الذي يربط المراهنة بالحدود الولائية مع تبسة، مرورا بالبرج، سيدي فرج وأولاد عباس، طريقا ولائيا رقم 01. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالمراهنة، ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع تبسة. ( 2 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 46 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 81 ن ك 00054 بالحدود الولائية مع أم البواقي مرورا برأس العيون طريقا ولائيا رقم 02 تقع نقطة بدايته الكيلومترية بمفترق الطرق مع الطريق الوطني رقم 81 ، ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع أم البواقي. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996. وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور / العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف “الطرق الولائية” في ولاية الجلفة. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، لا سيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية” في صنف “الطرق الولائية” وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدّد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي : (1) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 49 كلم الذي يربط الجلفة الطريق الوطني رقم (46) بفيض البطمة، طريقا ولائيا رقم 108.
14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالتقاطع مع الطريق الوطني رقم 46، ونقطة نهايته الكيلومترية بفيض البطمة. (2) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 27 كلم الذي يربط دويس بالحدود الولائية مع الأغواط، مرورا بعين الشهداء ، طريقا ولائيا رقم 122. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بدويس، ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية الأغواط. (3) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 17 كلم الذي يربط الإدريسية بالحدود الولائية مع الأغواط، مرورا بسيدي بوزيد ، طريقا ولائيا رقم 163 تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالإدريسية، ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية الأغواط. (4) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 32 كلم الذي يربط باب مسعود الطريق الولائي رقم (164) بتوغرسان (الطريق الولائي رقم (123) طريقا ولائيا رقم 164 ب. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالتقاطع مع الطريق الولائي رقم 164 ، ونقطة نهايته الكيلومترية بالتقاطع مع الطريق الولائي رقم 123. (5) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 18 كلم الذي يربط دار الشيوخ بالطريق الولائي رقم 146، طريقا ولائيا رقم 165 امتدادا للطريق الولائي رقم 165 الموجود. المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 83 31 تقع نقطة بدايته الكيلومترية بمويلح، ونقطة نهايته الكيلومترية بالتقاطع مع الطريق الولائي رقم .146 (6) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 28 كلم الذي يربط حاسي العش بحد الصحاري، طريقا ولائيا رقم 166 امتدادا للطريق الولائي رقم 166 الموجود. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بحاسي العش، ونقطة نهايته الكيلومترية بحد الصحاري. (7) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 36 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 01 بالطريق الولائي رقم 167 طريقا ولائيا رقم 167 ب. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 01، ونقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الولائي رقم 167 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996. وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور عبد القادر بن مبارك الجزائر