مرسوم تنفيذي رقم 99-76 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 99-76 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 5

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — قائمة المناصب العليا

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط الالتحاق

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثالث — التصنيف

المادة 5

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الرابع — إجراء التعيين

المادة 7

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام انتقالية

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-101

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الم رس وم، لا س يم ا أح ك ام المرس وم التنفي ذي رقم 99-76 الم ؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. الم ادة 11 : ينشر هذا »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 16-101

    مرسوم تنفيذي رقم 16-101 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجي ة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضاي ا الم رأة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.