مرسوم تنفيذي رقم 99-76 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، زيادة على المناصب العليا الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية كما يأتي :
رئيس مصلحة رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعيّن رؤساء المصالح من بين :
1 - الأخصائيين في علم النفس من الدرجة الثانية للشؤون الاجتماعية، وأساتذة التعليم ، المتخصص، والمتصرفين الرئيسيين المثبتين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة المناصب العليا رئيس مصلحة معين حسب الشروط الواردة في الفقرة
المادة 3
فتح المادة2 - الأخصائيين في علم النفس من الدرجة الأولى للشؤون الاجتماعية والمتصرفين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين لهم خمس
(5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين :
1 - الأخصائيين في علم النفس من الدرجة الأولى للشؤون الاجتماعية والمتصرفين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين لهم ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
2 - معلّمي التعليم ، المتخصص، والمربين المتخصصين ، والمساعدين الاجتماعيين والمساعدين الإداريين الرئيسيين المثبتين والذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف
المادة 5
فتح المادةيصنّف المنصبان العاليان المذكوران في المادتين 3 و 4 أعلاه، كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 من 19 5 714 رئيس مصلحة معيّن حسب الشروط الواردة في الفقرة 2 من المادة 3.
رئيس مكتب معين حسب الشروط الواردة في الفقرة
المادة 4
فتح المادةرئيس مكتب معين حسب الشروط الواردة في الفقرة
المادة 4
فتح المادة18 5 645 1 من 17 5 581 2 من 16 1 482
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على المرتب الرئيسي. 28 ذو الحجة عام 1419 ه
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 7
فتح المادةيتم التعيين في المنصبين العاليين الواردين في هذا المرسوم بقرار من وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بناء على اقتراح مدير النشاط الاجتماعي في الولاية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 8
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب والذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-101
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الم رس وم، لا س يم ا أح ك ام المرس وم التنفي ذي رقم 99-76 الم ؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. الم ادة 11 : ينشر هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-101
مرسوم تنفيذي رقم 16-101 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجي ة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضاي ا الم رأة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.