مرسوم تنفيذي رقم 01-12 مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001، يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعياً. 4
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 88، الفقرة الأخيرة ، من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات الحصول على العلاج لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا .
المادة 2
فتح المادةيستفيد من الحصول على العلاج وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم : 26 شوال عام 1421 ه 21 يناير سنة 2001 م.
- الأشخاص غير المؤمن لهم اجتماعيا الذين لديهم دخل يساوي أو يقل عن %50% من المبلغ الشهري الأدنى من معاش التقاعد المنصوص عليه في أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ذوو حقوق الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه في مفهوم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد من العلاج في مؤسسات الصحة العمومية، الأشخاص الحاملون بطاقة تثبت صفة المحروم غير المؤمن له اجتماعيا، تسلمها إياهم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية.
المادة 4
فتح المادةتعد البطاقة المذكورة في المادة 3 أعلاه بعد إيداع المعني ملفا يحتوي على الوثائق الآتية :
طلب موقع من المعني، بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للأشخاص المتزوجين شهادة الميلاد بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين شهادة عدم التكليف الضريبي تسلمها مصالح الضرائب شهادة الإقامة شهادة عدم الانتساب إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، شهادة عدم الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شهادة عدم التسجيل في السجل التجاري تصريح بالشرف محرّر حسب مطبوع يحدد نموذجه وزير العمل والحماية الاجتماعية يقر من خلاله المعني أنه يتوافق مع أحكام هذا المرسوم
- كل وثيقة أخرى يراها المعني ضرورية.
المادة 5
فتح المادةيستكمل الملف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بنتائج تحقيق تقوم بإجرائه فرق للتحقيق في أجل شهرين (2) بناء على طلب مصالح مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية.
جزائرية / العدد 06 . .5 يشكل رئيس المجلس الشعبي البلدي فرقة للتحقيق أو أكثر بغرض التحقق من صحة المعلومات الواردة في الملف المذكور أعلاه.
يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار الأشخاص المفوضين لهذا الغرض، ويؤدي الأشخاص المفوضون لهذا الغرض أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي".
المادة 6
فتح المادةتقوم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية بمراجعة سنوية لقوائم المستفيدين وتفصل على أساس الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم في الإبقاء على صفة المحروم غير المؤمن له اجتماعيا للمستفيد أو في فقدانها.
وفي حالة رفض البطاقة التي تخول حق الاستفادة من أحكام هذا المرسوم أو عدم تجديدها ، يمكن المعني تقديم طعن في أجل خمسة عشر (15) يوما لدى الوالي المختص إقليميا الذي يفصل فيه خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إخطاره.
المادة 7
فتح المادةيسجل تخصيص الميزانية المرصود للتكفل بالنفقات المتعلقة بالعلاج المقدم للمحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية.
تسدد النفقات المتعلقة بالعلاج المقدم للمحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا عن طريق اتفاقية بين مصالح وزارة العمل والحماية الاجتماعية ومصالح الصحة والسكان والهيئات المكلفة بتوزيع المواد الصيدلانية.
المادة 8
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير العمل والحماية الاجتماعية ووزير المالية ووزير الصحة والسكان.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001 علي بن فليس مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-287
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 01-12 المؤرخ في 25 شوّال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001 الذي يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-287
مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.