قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية …… 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 1712,00 دج 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 رجب عام 1417 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-412 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 96-413 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-414 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى
سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 5 مرسوم رئاسي رقم 96-415 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 96-416 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى
سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها .
مرسوم تنفيذي رقم 96-418 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. .. 15΄ مرسوم تنفيذي رقم 96-419 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.
مرسوم تنفيذي رقم 96-420 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ……. 24 : قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1417 الموافق 26 يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بتحضير الانتخابات الأولى للمجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين وتنظيمها. 27 قرارات مؤرخة في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 28
13 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-412 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-03 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة وستون ألف دينار ( 13.160.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة وستون ألف دينار ( 13.160.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996 . اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-413 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-105 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانيّة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 الجدول / العدد 72 13 رجب عام 1417 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستون مليون دينار ( 60.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 7 3 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب مصالح رئيس المخصصة ( دج ) الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني المعاشات والمنح 01-32 رئيس الحكومة – ريوع حوادث العمل… 02-32 رئيس الحكومة - معاش الخدمة والأضرار 20.000 الجسدية. 100.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات… المصالح 1.000.000
13 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 5 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم المخصصة ( دج ) 800.000 10.580.000 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر. 8.000.000 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات …….. 2.000.000 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار القسم أشغال 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني القسم النفقات 01-37 رئيس الحكومة - نفقات مختلفة. 35.000.000 مجموع القسم الرابع 57.380.000 الخامس الصيانة 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 السابع المختلفة 500.000 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 1.000.000 مرسوم رئاسي رقم 96-414 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى منه، مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 60.000.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-06 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار ( 500.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع. الجدول / العدد 72 13 رجب عام 1417 المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار ( 500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي البابين. المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي المصالح اللامركزية الثاني التابعة للدولة العنوان الثالث ; وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات 150.000.000 مجموع القسم السابع 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.000.000 مجموع الفرع الأول 150.000.000
13 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 7 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة للأمن ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي الاجتماعية 350.000.000 مجموع القسم الثالث 350.000.000 مجموع العنوان الثالث 350.000.000 مجموع الفرع الثاني 350.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 500.000.000 مرسوم رئاسي رقم 96-415 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-08 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليون دينار (23.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليون دينار (23.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للجمارك 72 13 رجب عام 1417 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 14.000.000 مجموع القسم السادس 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 الفرع الثالث مجموع الفرع الأول 14.000.000 المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للجمارك - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000
13 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 9 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية للجمارك - الأدوات والأثاث 1.500.000 14-34 المصالح اللامركزية للجمارك - التكاليف الملحقة 3.000.000 القسم أشغال مجموع القسم الرابع 4.500.000 الخامس. الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للجمارك - صيانة المباني. 3.500.000 مرسوم رئاسي رقم 96 – 416 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 74-6 و 1.6 1 ( الفقرة الأولى منه مجموع القسم الخامس 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 مجموع الفرع الثالث 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 23.000.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 رجب عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-22 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليون دينار (39.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليون دينار (39.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب وزارة الشؤون المخصصة ( دج ) الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانات المؤسسات تكوين الإطارات الدينية. 500.000
13 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 130.000 الفرع الجزئي مجموع القسم السادس 630.000 مجموع العنوان الثالث 830.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 830.000 الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 38.170.000 مجموع القسم الثالث 38.170.000 مجموع العنوان الثالث 38.170.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 38.170.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 39.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلّق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-264 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتعلّق بتسيير ولاية الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية في الدولة المصنفة “ وظائف عليا”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-314 المؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إحداث مناصب مندوبين، ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن وتحديد مهامهم وقانونهم الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهيا كلها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلّق بالمفتشية العامة للولاية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-473 المؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد طريقة التعيين في الوظائف والمناصب العليا بالمفتشية العامة في الولاية ومرتباتها، / العدد 72 13 رجب عام 1417 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-265 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم القواعد الخاصة التي تطبق على تنظيم أجهزة الإدارة وهياكلها ومصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية في ولاية الجزائر، وعملها. المادة 2 : تشتمل إدارة ولاية الجزائر، بالإضافة إلى المصالح الخارجية المقررة بعنوان مختلف الوزارات على الأجهزة والهياكل الآتية:
- الأمانة العامة منذوب الأمن
- المفتشية العامة،
- الديوان مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية،
- الدوائر . المادة 3 : توضع الأجهزة والهياكل المذكورة في المادة 2 السابقة تحت سلطة الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر. الفصل الثاني الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر المادة 4 : يمارس الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، مهامه وسلطاته وصلاحياته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية.
13 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تزوّد ولاية الجزائر الموضوعة تحت سلطة الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، بمجلس ولاية تخضع مهامه وعمله للمرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 6 : عملا بأحكام المادتين 92 و 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمارس الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر سلطته على كل عضو في مجلس الولاية المحدث بموجب المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث الأمانة العامة المادة 7 : يسيّر الأمانة العامة لولاية الجزائر كاتب عام حددت مهامه وصلاحياته بموجب المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. يكلف الكاتب العام لولاية الجزائر، زيادة على ذلك، بضمان تنظيم مصلحة الإعلام الآلي في الولاية وتسييرها. يرتب الكاتب العام لولاية الجزائر في رتبة وال. المادة 8 : يخلف الكاتب العام لولاية الجزائر الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر في حالة غيابه أو حصول مانع له، ويمارس بهذه الصفة جميع الصلاحيات المخولة هذا الأخير. كما يخول زيادة على ذلك، إمضاء كل العقود والوثائق التي تدخل في اختصاصه. المادة 9 : تنظم الأمانة العامة لولاية الجزائر في خمس ( 5 ) مصالح تضم كل واحدة منها مكتبين ( 2 ) إلى ثلاثة ( 3 ) مكاتب. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 الفصل الرابع مندوب الأمن المادة 10 : يمارس مندوب الأمن لدى الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر مهامه، طبقا للتنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 93-314 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. ويصنف ويحدّد مرتبه بالاستناد إلى وظيفة وال. الفصل الخامس المفتشية العامة المادة 11 : يسيّر المفتشية العامة لولاية الجزائر مفتش عام، يمارس مهامه وصلاحياته طبقا للتنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. ويصنّف ويحدّد مرتبه بالإستناد إلى وظيفة المفتش العام في الوزارة. الفصل السادس الديوان المادة 12 : يسيّر الديوان رئيس ديوان، يساعد الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، إضافة إلى المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، أثناء أدائه المهام الآتية : متابعة أعمال مصالح الحماية المدنية والإسعاف وتنسيقها،
- العلاقات مع الجمعيات، لا سيما منها ذات الطابع ، السياسي
- العلاقات مع المنتخبين تنفيذ مهمة الإعلام العام والتحليل فيما يخص الولاية
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد، والمواصلات الوطنية والشفرة، ومراقبتها، ويصنّف ويحدّد مرتبه بالإستناد إلى وظيفة رئيس الديوان في الوزارة. المادة 13 : يساعد رئيس ديوان الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، في إطار ممارسة مهامه المحددة في المادة 12 أعلاه، اثنا عشر (12) مكلفا بالدراسات والتلخيص وعشرة ( 10 ) ملحقين بالديوان. المادة 14 : يتم شغل وظائف رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص والملحق بالديوان المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، حسب الأشكال والإجراءات المطبقة على نفس الوظائف في الوزارات. الفصل السابع مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية المادة 15 : تتوزّع مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية لولاية الجزائر على تسع ( 9 ) مديريات متميزة هي :
- مديرية التقنين والمنازعات مديرية الانتخابات مديرية الشؤون العامة مديرية الميزانية وتسيير الممتلكات، مديرية الإدارة المحلية مديرية إدارة الوسائل، مديرية الموارد البشرية مديرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأحياء، مديرية تهيئة الأحياء وإعادة هيكلتها. المادة 16 : تحدد صلاحيات الهياكل المحدثة بموجب المادتين 9 و 15 أعلاه وتنظيمها الداخلي بقرار / العدد 72 13 رجب عام 1417 ه وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالميزانية، والوزير المكلف بالإصلاح الإداري. المادة 17 : توضع كل مديرية من مديريات مجلس ولاية الجزائر تحت سلطة مدير يعين بمرسوم تنفيذي حسب الأشكال والإجراءات المطبقة على العمال أصحاب الوظائف العليا، وذلك بناء على اقتراح الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر وبعد استشارة الوزير المختص قطاعياً. الفصل الثامن أحكام مختلفة المادة 18 : يحسب المرتّب المرتبط بكل واحدة من وظائف عضو مجلس الولاية، والمكلف بالدراسات والتلخيص والمدير المحدثة تباعا بموجب المواد 6 ، و 13 ، و 15 من هذا المرسوم، بالإستناد إلى الوظيفة العليا للمدير في الإدارة المركزية. ويحسب المرتب المرتبط بوظيفة الملحق بالديوان المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم، بالإستناد إلى المنصب العالي للملحق بالديوان في الإدارة المركزية. المادة 19 : يتلقى مندوب الأمن، والمفتش العام في الولاية، ورئيس الديوان، وأعضاء مجلس الولاية، ورؤساء الدوائر، والمديرون الذين يمارسون مهامهم في الأجهزة والهياكل المحددة في هذا المرسوم، تفويضا بالإمضاء في حدود صلاحياتهم تباعا من الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر . المادة 20 : توضع تحت سلطة الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر الدواوين والمؤسسات العمومية للتهيئة العقارية أو الحضرية والترقية العقارية أو السكنية، التي لها اختصاص محلي. يعين المديرون العامون لهذه الدواوين والمؤسسات حسب نفس الشروط والكيفيات المطبقة على المديرين في مجلس الولاية وذلك طبقا للمادة 17 أعلاه .
13 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : تبين أحكام هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 22: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-418 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-06 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (843.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (843.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 رجب عام 1417 رقم الجدول أ الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا الفرع الإدارة الأول العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. القسم النفقات 16-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الجنوب. العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 السابع المختلفة البرنامج الخاص لصالح ولايات أقصى 48.000.000 مجموع القسم السابع 48.000.000 مجموع العنوان الثالث 54.000.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …………. 5.000.000 مجموع القسم السادس 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 59.000.000 مجموع الفرع الأول 59.000.000
13 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 17 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-05 الأمن الوطني - الألبسة. 758.000.000 34-07 | الأمن الوطني - اكتساب اللوازم وصيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات… 26.500.000 مجموع القسم الرابع 784.500.000 مجموع العنوان الثالث 784.500.000 مجموع الفرع الثاني 784.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 843.500.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والإصلاح الإداري سابقا الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح 20.000.000 المختلفة. 21.000.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ب رقم العناوين الأبواب 1 3-14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون الوطني - الأجور و لواحقها. القسم الثاني الموظفون المعاشات العدد 72 13 رجب عام 1417 ه ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) المناوبون والمياومون للأمن 2.523.000 مجموع القسم الأول 43.523.000 والمنح 32-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………… 12.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 12.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.. 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 61.523.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 61.523.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 1 3-02 | الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. القسم الرابع مجموع الفرع الأول 61.523.000 الوطني العمل 100.000.000 مجموع القسم الأول 100.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | الأمن الوطني - تسديد ..النفقات… 34-04 | الأمن الوطني - التكاليف الملحقة .. 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 70.000.000 60.000.000 551.377.000 مجموع القسم الرابع 681.377.000 مجموع العنوان الثالث 781.377.000
13 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول ب رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية / العدد 72 19 “ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 | الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب التكوين …….
- الرواتب المسبقة - نفقات 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الثاني 781.977.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 843.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 96-419 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 127 27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صقر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-08 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليون دينار (89.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليون دينار (89.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني 72 13 رجب عام 1417 الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-11 | المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرّئيسيّة. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الثاني 10.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000
13 رجب عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 21 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1112-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة .. 60.000.000 مجموع القسم الأول 60.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح اللامركزية للضرائب - اللوازم . 9.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 69.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 69.000.000 مجموع الفرع الرابع 79.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 89.000.000 الجدول “ ب “ رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-12 المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ب ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 72 13 رجب عام 1417ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المديريات الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 - المديريات الجهوية للخزينة - الدفع الجزافي. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الثاني 10.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية . العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 | المديرية العامة للضرائب - اللوازم …………….. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000
13 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية / العدد 72 23 ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - المرتبات الرّئيسيّة. 17.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . القسم الثالث 21.000.000 مجموع القسم الأول 38.000.000 الموظفون - مرتبات العمل 3 3-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائليّة. القسم الرابع 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-14 | المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الاجتماعية. 9.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - الدفع الجزافي. مجموع القسم الرابع 9.000.000 12.000.000 مجموع القسم السابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 69.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 69.000.000 مجموع مجموع الفرع الرابع 79.000.000 الاعتمادات المخصصة 89.000.000
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 96-420 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، العدد 72 13 رجب عام 1417 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة واثنان وستون ألف دينار ( 4.462.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة واثنان وستون ألف دينار ( 4.462.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-223 نوفمبر سنة 1996. المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة الجدول “ رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية أحمد أويحيى أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) والتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-01 | الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات سير المؤسسات المتخصصة …….. 375.000 مجموع القسم السادس 375.000 مجموع العنوان الرابع 375.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 375.000 مجموع الفرع الأول 375.000
13 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 25 الجدول “ أ “ ( تابع رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل المختلفة. 800.000
- التعويضات والمنح 3.287.000 مجموع القسم الأول 4.087.000 مجموع العنوان الثالث 4.087.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.087.000 مجموع الجدول ب رقم العناوين الأبواب مجموع الفرع الثاني 4.087.000 الاعتمادات الملغاة 4.462.000 الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار 375.000 مجموع القسم الرابع 375.000 مجموع العنوان الثالث 375.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 375.000 مجموع الفرع الأول 375.000
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 رجب عام 1417 ه الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها القسم الثاني 210.000 مجموع القسم الأول 210.000 الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - القسم الثالث ريوع. حوادث العمل ……. 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل الاجتماعية. المنح العائلية. 3.700.000
- المساهمة في الخدمات 162.000 مجموع القسم الثالث 3.862.000 مجموع العنوان الثالث 4.087.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.087.000 مجموع مجموع الفرع الثاني 4.087.000 الاعتمادات المخصصة 4.462.000
13 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 27 قرارات، مقررات ، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1417 الموافق 26 يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بتحضير الانتخابات الأولى للمجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين وتنظيمها. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-95 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري وسيرها، ويضبط طرق ممارسة المهنة، لا سيما المادة 55 منه، وبناء على محضر الجمعية العامة لجمعية المهندسين الجزائريين المنعقدة بتاريخ 11 محرم عام 1417 الموافق 29 مايو سنة 1996 والمتضمن تعيين الأعضاء الثلاثة ( 3 ) في اللجنة الوطنية المشتركة، المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 96-95 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتشكّل اللجنة الوطنية المشتركة، المكلفة بتحضير وتنظيم انتخابات في فترة العضوية الأولى، للمجالس الجهوية الثلاثة ( 3 ) لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين من السادة : عيسى سماح، مدير عمليات الأملاك الوطنية والعقارية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، رئيسا، حسن وارغي، مهندس خبير عقاري، نائب رئيس
- امحمد عبد اللطيف، مهندس خبير عقاري، عضوا،
- عمار علوي، مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، عضوا، علاوة بن تشكار ، نائب مدير المحافظة العقارية ومسح الأراضي بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، عضوا
- عمار مهديد، مهندس خبير عقاري، عضوا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1417 الموافق 26 يونيو سنة 1996. عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية. علي براهيتي
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرارات مؤرخة في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 يعتمد السيد بركة حومد، الكائن بحي البحر الأبيض المتوسط المحمدية، الحراش الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعنيّ، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 يعتمد السيد تيفور عبد القادر الحسين، الكائن بالعمارة 7 شقة 107 حي بن عمر القبة، الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 يعتمد السيد نمور حسين، الكائن ب 28 شارع جناد عبد الرحمن - دالي إبراهيم، الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، الممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . العدد 72 13 رجب عام 1417 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 يعتمد السيد رقيق زبير الكائن ب 17 شارع طريق سيدي سعدي - بني مسوس، الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفيّة تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 يعتمد السيد رادي محمد ، الكائن ب 14 شارع ابن مرزوق الخطيب – باب الوادي الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 يعتمد السيد عزيزي عبد الرزاق ، الكائن بحي دائرة بئر العاتر، تبسة، وكيلا لدى الجمارك . يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 يعتمد السيد بوقري عبد الحميد ، الكائن ب 42 شارع يوسف الخطاب - المحمدية، الحراش، الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . !
13 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 يعتمد السيد مصطفى بلقاسم، الكائن بحي التجزئة البلدية رقم 9 منصورة، ولاية تلمسان وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعنيّ، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 يعتمد السيد طالب مولود، الكائن بطريق ديبرس عمارة 17 - الجزائر وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 يعتمد السيد أمين محمد، الكائن بحي غابة الصنوبر حيدرة الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . للجمهورية الجزائرية / العدد 72 29 يتعين على ، المعنيّ، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 تعتمد “ مؤسسة العبور والنقل الدولي، الكائنة ب 59 شارع ادوارد شوبو وهران، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على المؤسسة المعنية، لممارسة نشاطها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 تعتمد “شركة” ترنسماكس الكائنة بالطريق الوطني رقم 23 جسر قسنطينة - القبة ، الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة المعنية، لممارسة نشاطها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفيّة تضامنية قيمتها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 تعتمد “ شركة “ كوترابا الكائنة بحي 1180 مسكنا، عمارة 37 مارفال وهران، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة المعنية، لممارسة نشاطها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار (100.000 دج).
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 تعتمد “شركة “. ترنزيت أز” الكائنة بحي أميزور طريق القصر بجاية، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة المعنية، لممارسة نشاطها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفيّة تضامنية قيمتها مائة ألف دينار (100.000) دج ) . المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 72 13 رجب عام 1417ه بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 تعتمد شركة نوميديا ترنزيت الكائنة بالمركز التجاري تافسوت شارع الإخوة أو عمران - تيزي وزو، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة المعنية، لممارسة نشاطها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفيّة تضامنية قيمتها مائة ألف دينار (100.000 دج). عبد القادر بن مبارك الجزائر