مرسوم تنفيذي رقم 94-473 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يحدد طريقة التعيين في الوظائف والمناصب العليا بالمفتشية العامة في الولاية ومرتباتها. 16
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم طريقتي تعيين المفتش العام والمفتشين بالمفتشية العامة في الولاية ومرتباتهم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم. 94-216 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيعين المفتش العام في الولاية بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها، ويصنف ويحدد مرتبه اعتمادا على الوظيفة العليا للمدير في الولاية.
المادة 3
فتح المادةيعد منصب المفتش في المفتشية العامة بالولاية، المنصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، منصبا عاليا.
يعين ويصنف ويحدد مرتبه حسب الشروط المحددة في المواد 4 و 5 و 7 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيعين المفتشون في المفتشية العامة بالولاية من بين : 1 (1) - المتصرفين الرئيسين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية عامة منها ثلاث (3) سنوات على الأقل في الجماعات المحلية، وكذلك الموظفين المرسمين الذين لهم رتبة مماثلة وتتوفر فيهم شروط الأقدمية نفسها، 2 (2) - المتصرفين الإداريين الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات على الأقل في الجماعات المحلية، وكذلك الموظفين المرسمين الذين لهم رتبة مماثلة وتتوفر فيهم شروط الأقدمية نفسها.
المادة 5
فتح المادةيصنف المنصب العالي المذكور في المادتين 3 و 4 أعلاه حسب الجدول الآتي : 13 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدل 2 17 المناصب العليا مفتش معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة من المادة 4 أعلاه.
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الأولى 19 5 714 مفتش معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه ..
المادة 6
فتح المادةيتم التعيين في المنصب العالي المذكور في المادتين 3 و 4 أعلاه بقرار من الوالي بناء على اقتراح المفتش العام في الولاية.
المادة 7
فتح المادةيتقاضى الموظفون الذين يعينون في المنصب العالي للمفتش في المفتشية العامة بالولاية . زيادة على المرتب الرئيسي العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-64
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-473 المؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد طريقة التعيين في الوظائف والمناصب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-64
مرسوم تنفيذي رقم 23-64 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-417
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.