قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 … 1712,00 دج 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اوامر 48 29 ربيع الأول عام 1417 أمر رقم 96-25 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-269 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 ….. 3 غشت سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد يعقوب “ (الكتلة : 406 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركة لاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس س - أ (سيبسا من جهة أخرى 6 مرسوم تنفيذي رقم 96-270 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات. 8 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة قضائية ..
1996، تتضمن تعيين رؤساء مجالس
مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 ، تتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 3 أوامر أمر رقم 96-25 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 9 8-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة. 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 115 ومن 129 إلى 148 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. المادة الأولى مكرّر : تعدل المادة 2 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير. يخضع تسييرها المالي لقواعد المحاسبة العمومية. تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييرها في الميزانية العامة للدولة”. المادة 2 : تعدل المادة 8 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 : تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها وتبلغها سنويا إلى وزير العدل”. المادة 3 : تعدّل الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : تتكون المحكمة العليا من قضاة الحكم وقضاة النيابة حسب الآتي : 1 قضاة الحكم :
- الرئيس الأول، نائب الرئيس، تسعة (9) رؤساء غرف ثمانية عشر (18) رئيس قسم على الأقل، خمسة وتسعون (95) مستشارا على الأقل، 2 قضاة النيابة :
- النائب العام،
- النائب المساعد، ثمانية عشر (18) محاميا عاما على الأقل …
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : تعدل المادة 12 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 12 : يتم تعيين موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع المعمول به. ويؤدي هؤلاء اليمين القانونية في جلسة لغرفة من غرف المحكمة العليا. يتولى تسيير كتابة ضبط المحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضاة”. المادة 5 : تعدل المادة 14 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 14 : يتولّى رئاسة ديوان الرئيس الأول قاض يعينه وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا”. المادة 6 : تعدل المادة 15 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 15 : يتولّى أمانة النّيابة العامة قاض يعينه وزير العدل باقتراح من النائب العام لدى المحكمة العليا”. المادة 7 : تعدل المادة 16 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 16 : يمكن تعيين قضاة للعمل في القسم الإداري وقسم الوثائق بالمحكمة العليا. وتحدد شروط تعيينهم عن طريق التنظيم “. المادة 8 : تعدل المادة 17 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 17 : تتشكّل المحكمة العليا من تسع (9) غرف، تضم كل واحدة منها قسمين على الأقل، وهي : / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 1 - الغرفة المدنية 2 - الغرفة العقارية 3 - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، 4 - الغرفة التجارية والبحرية 5 - الغرفة الاجتماعية 6 - الغرفة الإدارية 7 - الغرفة الجنائية 8 - غرفة الجنح والمخالفات 9 - غرفة العرائض التي تتكفل بفحص إمكانية قبول عرائض الطعون. تحدد اختصاصات الغرف وعدد الأقسام واختصاصاتها عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا”. المادة 9 : يعدّل البندان 9 و 10 من المادة 28 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويحرران كما يأتي : “ المادة 28 :
- : إعداد نظامها الداخلي، الذي يصدر بمرسوم رئاسي،
- 10 : إبداء رأيها في مشروع ميزانية المحكمة العليا”. المادة 10 : تعدّل الفقرة 2 من المادة 29 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 29 : بدون تغيير ويمارس الرئيس الأول بالإضافة إلى ذلك سلطته على القسم الإداري وقسم الوثائق”. المادة 11 : يعدل عنوان الفرع الأول من الفصل الخامس من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي : الفرع الأول : القسم الإداري وقسم الوثائق”.
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 12 : تعدّل المادة 33 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 33 : يحدث بالمحكمة العليا قسم إداري وقسم للوثائق”. يتولى القسم الإداري تسيير مالية المحكمة العليا والموظفين والوسائل المادية. ويتولى قسم الوثائق ما يأتي : متابعة تطوّر التشريع وإعداد بطاقية تشريعية
- فهرسة قرارات المحكمة العليا وإعداد بطاقية الاجتهاد القضائي، فهرسة القرارات المتضمنة مبادىء الاجتهاد القضائي،
- إدارة المجلة القضائية للمحكمة العليا والسهر على نشرها،
- تسيير الأرشيف القضائي والإداري للمحكمة العليا،
- ترجمة المستندات والتصديق عليها”. المادة 13 : تستبدل المادة 34 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 34 : يقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا ، بتنشيط أعمال القسم الإداري وقسم الوثائق، ومتابعتها وتنسيقها، ويساعده في ذلك رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح. الأمين العام هو الأمر بالصرف الرئيسي في المحكمة العليا ». للجمهورية الجزائرية / العدد 48 5 المادة 14: تعدّل المادة 40 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 40 : تحدّد كيفية تطبيق المادتين 14 و 15 من هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم ». المادة 15 : تضاف إلى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، المواد 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 34 مكرّر : تخضع وظائف الأمين العام ورئيس القسم الإداري ورئيس قسم الوثائق للأحكام المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة. تحدد كيفيات التعيين في الوظائف المذكورة أعلاه وكذا تصنيفها عن طريق التنظيم. “ المادة 34 مكرّر 1 : يمكن الرئيس الأول للمحكمة العليا توظيف مستخدمين في حدود المناصب المالية المتوفرة وفقا للقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية دون الإخلال بأحكام المادة 12 من هذا القانون”. “ المادة 34 مكرر 2 : يحدد النظام الداخلي للمحكمة العليا صلاحيات القسم الإداري وقسم الوثائق وكيفيات تنظيمهما وتسييرهما”. المادة 16 : تلغى أحكام المواد 36 و 37 و 38 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996. اليمين زروال
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 96-269 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة غورد يعقوب (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركة لاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس س ا (سيبسا) “ من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء علي الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-253 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة الإسبانية للبترول “ سيبسا “ وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بالشركة الإسبانية للبترول “سيبسا بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين الدولة والشركة الإسبانية للبترول “ سيبسا “. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة “ غورد - يعقوب “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-372 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد - يعقوب “ ( الكتلة : 1406) المبرم بالجزائر في 25 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ و لا كومبانيا دي إينفستيقاسيون إي ايكسبلوتاسيون بيتروليفيراس س - أ سيبسا “. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-424 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة “غورد يعقوب ( الكتلة : 406 أ ) للجمهورية الجزائرية / العدد 48 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-133 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالمساحة المسماة “غورد يعقوب” ( الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 ديسمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك “ من جهة والشركتين لاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس س - أ (سيبسا)” و “لاكومبانيا دي إينفستيقاسيون إي ايكسبلوتاسيون بيتروليفيراس س – أسيبسا “ من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 والمتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد يعقوب “ ( الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” من جهة، ولاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس س - أ ( سيبسا )” من جهة أخرى، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 والمتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد يعقوب “ ( الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركة لاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس س - أ ( سيبسا ) من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 96-270 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بقطاع الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يوضح هذا المرسوم الأحكام التي تطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات، ويحدد قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك وشروط الالتحاق بها. に المادة 2 : يكون العمال الذين يخضعون لهذا المرسوم في وضعية عمل لدى المصالح التابعة للمعهد الوطني لحماية النباتات. المادة 3 : يعد سلكين تقنيين خاصين في المعهد الوطني لحماية النباتات، السلكان الآتيان :
- سلك مفتشي الصحة النباتية
- سلك مراقبي الصحة النباتية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يخضعون للتبعات الخاصة كما هو منصوص عليها في القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية. الصحة النباتية. ويخضعون، زيادة على ذلك، للقواعد التي يوضحها النظام الداخلي للمعهد الوطني لحماية النباتات.
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يفوّض الموظفون المنتمون إلى سلكي مفتشي الصحة النباتية ومراقبي الصحة النباتية ويؤدون لدى محكمة مقر إقامتهم الإدارية، طبقا للمادة 53 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية الصحة النباتية، القسم الآتي نصه : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بكل أمانة وصدق، وأحافظ على السّر المهني، وأن أراعي الواجبات المفروضة علي في كل الأحوال “. يسجل تحرير القسم في كتابة ضبط المحكمة. ولا يجدد أداء القسم ما لم يتم التوقف النهائي عن أداء الوظيفة. المادة 6 : يجب على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات ممارسة وظائفهم في الليل والنهار. ويمكن كذلك أن تؤجل عطل الراحة الأسبوعية والعطل السنوية عندما تقتضي متطلبات الخدمة ذلك. المادة 7 : يلزم الموظفون المنتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات بالسر المهني حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات. المادة 8 : يجب على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات، كلما اقتضت مصلحة الخدمة ذلك، متابعة تداريب تجديد المعارف وتحسين المستوى اللازمة لرفع مستوى تأهيلهم. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجريب المادة 9 : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيف العمومي والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 9 غير أن هذه التعديلات تحدّد على الأكثر، بنصف النسب المحددة فيما يخص طرق التوظيف الداخلية عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، على أن لا يتجاوز مجموع نسب هذا التوظيف 50% من المناصب المطلوب شغلها ، وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 10 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد كما يأتي : ستة (6) أشهر للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الأصناف من 10 إلى 13، تسعة (9) أشهر للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الأصناف من 14 إلى 20. الفصل الرابع الترقية المادة 11 تحدّد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه . غير أن أصحاب الوظائف ذات النسبة العالية من المشقة أو الضرر ، التي تحدّد قائمتها عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسبتي ستة (6) وأربعة (4) تباعا من عشرة (10) موظفين وفقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. الفصل الخامس أحكام عامة تخص الإدماج المادة 12 : يعمد قصد التكوين الأصلي للأسلاك التي يؤسسها هذا المرسوم إلى إدماج الموظفين المرسمين أو المثبتين أو المتمرنين، وتثبيتهم وترتيبهم حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 إلى 147 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 1 : يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم، أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم ، الأصلي، مع احتساب جميع الحقوق في الترقية. يستعمل باقي الأقدمية المسجل في السلك الأصلي للترقية في السلك الجديد. المادة 14 : يدمج العمال غير المثبتين، عند تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ، كمتمرنين ويثبتون إذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد ما يستوفون فترة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك الجديد. ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم. تستعمل الأقدمية في أصناف ترتيبهم الجديدة وأقسامه. المادة 15 : تقدّر الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب غير الرتب المطابقة للأسلاك المحدثة في السابق، عملا بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بغية الترقية إلى منصب أعلى بالجمع بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها معا، وذلك انتقالياً ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ. الباب الثاني أحكام تطبق على الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات الفصل الأول سلك مفتشي الصحة النباتية المادة 16 : يشتمل سلك مفتشي الصحة النباتية على رتبتين اثنتين :
- رتبة مفتش الصحة النباتية رتبة مفتش رئيسي للصحة النباتية. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 الفرع الأول تحديد المهام المادة 17 : يكلّف مفتشو الصحة النباتية بما يأتي : 1 - تطبيق القوانين والنصوص المتعلقة بالصحة النباتية الجاري بها العمل داخل البلاد وعند الحدود، وتسليم الوثائق الرسمية المنصوص عليها في التنظيم، 2 تقدير حالة صحة النباتات فيما يخص الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية 3 - إعداد خريطة المناطق المصابة بالأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية 4 - الإشراف على فرق الكشف وفرق القضاء على الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية 5 - إجراء التشخيصات في المخبر من أجل مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية ومكافحتها، 6 - إعداد تقارير نهاية حملة المراقبة والمكافحة. المادة 18 : يكلّف المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية، زيادة على المهام الموكلة لمفتشي صحة النباتات، بما يأتي : توجيه نشاطات مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية ومكافحتها، وتنسيق ذلك،
- إلزام المالكين والمستغلين بمكافحة الطفيليات الضارة، الأمر بإتلاف النباتات أو المواد النباتية أو العتاد النباتي أو تطهيرها بالمبيدات الحشرية أو النباتية تصور البرامج المرتبطة بحماية النباتات ومكافحة الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية السهر على ضمان المقاييس المتعلقة بحماية الحيوانات والنباتات، والعوامل البيولوجية من الآثار المحتملة لمواد الصحة النباتية،
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- السهر على تطبيق سياسة الصحة النباتية الوطنية و/ أو الجهوية
- اقتراح التدابير التنظيمية، في مجال الصحة النباتية، على الوصاية
- إعداد التقارير عن حالة تطور الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية، وتوزيعها. الفرع 1 الثاني شروط التوظيف المادة 19 : يوظف مفتشو الصحة النباتية كما يأتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق في الفلاحة أو شهادة معادلة لها في فرع حماية النباتات 2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المراقبين الرئيسيين للصحة النباتية الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المراقبين الرئيسيين للصحة النباتية الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل. المادة 20 : يوظف المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية كما يأتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الفلاحة أو شهادة معادلة لها في فرع حماية النباتات 2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مفتشي الصحة النباتية الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، 3 - يمكن أن يوظف على أساس الشهادة المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في فرع حماية النباتات أو شهادة معادلة لها. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 11 الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 21 : يدمج في رتبة مفتشي الصحة النباتية، بناء على طلبهم، مهندسو التطبيق في الفلاحة المرسمون منهم والمتمرنون، القائمون بالخدمة لدى مصالح مفتشيات الصحة النباتية في المعهد الوطني لحماية النباتات. المادة 22 : يدمج في رتبة المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية، بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الفلاحة المرسمون والمتمرنون، القائمون بالخدمة لدى مصالح مفتشيات الصحة النباتية في المعهد الوطني الحماية النباتات. الفصل الثاني سلك مراقبي الصحة النباتية المادة 23 : يشتمل سلك مراقبي الصحة النباتية على رتبتين اثنتين :
- رتبة مراقبي الصحة النباتية
- رتبة المراقبين الرئيسيين للصحة النباتية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 24 : يكلّف مراقبو الصحة النباتية بما يأتي : تنفيذ برامج مكافحة الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية، ومراقبتها،
- كشف الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية عند الحدود وداخل البلاد، .
- جمع العينات الموجهة للتحليل المخبري ومتابعة النتائج،
- القيام بإتلاف المواد المصابة بالأجسام الضارة المعزولة
- إعداد مخطط تمويني لسد حاجات مكافحة الطفيليات
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تنظيم ورشات تحضير الطعوم والمعالجة العامة عن طريق الجوّ أو البرّ لمكافحة الطفيليات. المادة 25 : يكلّف المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية بما يأتي : تنفيذ برامج مكافحة الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية، والوقاية منها، وتنسيق ذلك، الإشراف على فرق التطهير والمعالجة الصحية النباتية للطفيليات النباتية والأجسام الضارة المعزولة السهر على المراقبة الصحية فيما يخص التبادل بين الولايات. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 26 : يوظف مراقبو الصحة النباتية كما يأتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في الفلاحة، في فرع حماية النباتات، 2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين في الفلاحة الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين في الفلاحة الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، 4 - عن طريق التأهيل المهني، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين المعاونين التقنيين في الفلاحة الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية لدى مصالح إدارة المعهد الوطني لحماية النباتات. المادة 27 : يوظف المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية كما يأتي : العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في الفلاحة، في فرع حماية النباتات 2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين تقنيي الفلاحة الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية في الفرع، 3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين تقنيي الفلاحة الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية في الفرع والمسجلين في قائمة التأهيل، 4 - عن طريق التأهيل المهني، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين تقنيي الفلاحة الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية لدى مصالح إدارة المعهد الوطني الحماية النباتات. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 28 : يدمج في رتبة مراقبي الصحة النباتية، بناء على طلبهم : تقنيو الفلاحة المرسمون والمتمرنون القائمون بالخدمة لدى مصالح مفتشيات الصحة النباتية في المعهد الوطني لحماية النباتات. المادة 29 : يدمج في رتبة المراقبين الرئيسيين للصحة النباتية التقنيون السّامون في الفلاحة القائمون بالخدمة لدى مصالح مفتشيات الصحة النباتية في المعهد الوطني لحماية النباتات والمسجلون في قائمة التأهيل. الفصل الثالث التصنيف المادة 30 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد تصنيف مناصب العمل والوظائف والأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات حسب الجدول الآتي :
2.9 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية الأسلاك الرتب مفتشو الصحة النباتية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 13 الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 01 434 مفتشو الصحة النباتية المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية 16 01 482 مراقبو الصحة النباتية مراقبو الصحة النباتية 13 01 354 المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية 14 01 392 المادة 31 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية : سليمان بودي، أدرار، رشيد بن مسعود، الشلف، : عبد العزيز نويري، أم البواقي حمانة خنفر، باتنة إبراهيم رحمين، بجاية عمار عداسي، بسكرة،
- محمد بن سالم، بشار ، حملاوي مواجي، تبسة،
- جلول مختار ، تلمسان بن عيسى صافيا، تيارت السعيد بوحلاس، تيزي وزو،
- كمال بن شاوش، الجزائر
- نور الدين سليماني، الجلفة، عبد الصمد بن عميرة، جيجل، حسين مسعودي، سطيف محمد العموري، سعيدة، محمد المنصف قدور ، سكيكدة، الطيب بلعايز، سيدي بلعباس، الوردي بن عبيد، عنابة،
- الصديق معزوزي، قالمة، خالد عاشور، قسنطينة عبد القادر بلقاسم، المدية، مختار سيدهم، مستغانم، محمد قطوش، المسيلة بوعلام بوعلام، معسكر . حسين بلبشير، وهران.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية :
- الطيب بوعكاز ، الشلف
- الهاشمي عدالة، الأغواط،
- الساسي خبيزي، باتنة، أحمد الشافعي، بجاية، ابراهيم بولحية، بسكرة، قدور براجع البليدة محمد عمارة البويرة أحمد قريني، تبسة، عبد القادر صحراوي، تلمسان،
- بن عيسى حجاج، تيارت عبد الله ملاك، تيزي وزو، عبد المالك السايح، الجزائر، ادريس المهدي، الجلفة
- عمار رواينية، جيجل محمد الطاهر لعمارة، سطيف،
- محمد الصالح بن ناصر، سعيدة،
- صالح مباركي، قالمة، بلخير فنتيز، المدية
- عبد الحفيظ رحماني، مستغانم، عبد القادر بن شور، المسيلة يحيى بوخاري، معسكر،
- محمد الصالح سلطاني، ورقلة، منصور قديدير، وهران. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996، تتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد عبد القادر العابد، رئيسا لمجلس قضاء أدرار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد يحيى بوري، رئيسا لمجلس قضاء الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد عبد الرحمن زواوي، رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد المنصف قدور ، رئيسا لمجلس قضاء باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد مبارك حميدة، رئيسا لمجلس قضاء بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد علي بومجان، رئيسا لمجلس قضاء بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد بلاحة لوني، رئيسا لمجلس قضاء بشار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد رشيد بلبل، رئيسا لمجلس قضاء البليدة.
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد أحمد بوالطين، رئيسا لمجلس قضاء تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد الطاهر ماموني، رئيسا لمجلس قضاء تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد العيد جرمان، رئيسا لمجلس قضاء تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد علاوة بوشليق، رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد السعيد بوحلاس، رئيسا لمجلس قضاء الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد السعيد بلحسن، رئيسا لمجلس قضاء الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد الهاشمي ملاك، رئيسا لمجلس قضاء جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد حسين بن بودريو، رئيسا لمجلس قضاء سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد رشيد بن مسعود، رئيسا لمجلس قضاء سعيدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 15 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد عبد الصمد بن عميرة، رئيسا لمجلس قضاء سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد ملاد بويدة، رئيسا لمجلس قضاء سيدي بلعباس . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد الصديق معزوزي، رئيسا لمجلس قضاء عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد عبد العزيز نويري، رئيسا لمجلس قضاء قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد حملاوي مواجي، رئيسا لمجلس قضاء قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد نجار ، رئيسا لمجلس قضاء المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد بن حبارة، رئيسا لمجلس قضاء مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد جمال الدين قراوي، رئيسا لمجلس قضاء المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد عبد القادر بسة، رئيسا لمجلس قضاء معسكر . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد خالد عاشور، رئيسا لمجلس قضاء وهران.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996، تتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد بلخير فنتيز، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد عزايز، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد بلقاسم زغماتي، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد عبد الكريم بشيري، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد خذايرية، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد اسماعيل فريمش، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد عبد الحفيظ موستيري، نائبا عاما لدى مجلس قضاء البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد سعدان بوزيدي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تبسة. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد قراين، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد شيخ هاشمي، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد منصور قديدير ، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد مراد زقير، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد بليدي، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد بشير شايب، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد صالح مباركي، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد رشيد مزاري، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد بن عبد الله أو نجلة، نائبا عاما لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس .
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد حمودي بن طاية، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء قالمة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد عمارة، نائبا عاماً لدى مجلس قضاء المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد يزيد محمد مولاي نائبا عاما لدى مجلس قضاء مستغانم. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 17 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد الساسي خبيزي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد عبد الحفيظ رمضاني، نائبا عاما لدى مجلس قضاء معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد آزرو، نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة وبناء على المداولة رقم 02 بتاريخ 25 مارس سنة 1995 للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على النظام الداخلي لمهنة المحاماة الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995. محمد آدمي ملحق يتضمن النظام الداخلي لمهنة المحاماة أحكام عامة المادة الأولى : تم إعداد هذا النظام الداخلي تطبيقا للمادة 66-2 من من من من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة. المادة 2 : يحدد النظام الداخلي كيفيات ممارسة المهنة وسير هياكل الاتحاد الوطني ومنظمات المحامين . المادة 3 : يخوّل حق اتخاذ لقب محام أو محام متدرب الذي يسجل بصفة صحيحة في جدول أو في قائمة التدريب لإحدى منظمات المحامين . لا يمكن استعمال لقب محام إلا لمن يمارس المهنة بصفة فعلية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الأول التسجيل وشروط ممارسة المهنة الفصل الأول التسجيل المادة 4 : يجب على كل شخص يطلب تسجيله في جدول منظمة المحامين أو في قائمة التدريب أن يدفع مصاريف القبول وأن يقدم ما يأتي : شهادة الجنسية الجزائرية، مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
- شهادة الميلاد، وثيقة تثبت الحصول على شهادة دكتوراه دولة في الحقوق أو شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة الليسانس في الشريعة الإسلامية عند معادلتها أو كل شهادة أجنبية معادلة أو شهادة المدرسة الوطنية للإدارة للذين استوفوا شروط المادة 114 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه . أصل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مع مراعاة أحكام المادتين 10 و 11 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
- شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض خطير أو معد وأنّه مؤهل لممارسة المهنة سند صحيح يثبت انعدام أية علاقة تبعية أو أي نشاط يتعارض مع مهنة المحاماة. المادة 5 : يوجه الطلب الكتابي للقبول إلى نقيب المحامين، مصحوبا بالوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، في نسختين، شهرا قبل انعقاد دورة القبول كآخر أجل، ويودع بأمانة مقر منظمة المحامين مقابل وصل المادة 6 : يعيّن نقيب المحامين مقررا من بين أعضاء منظمة المحامين لدراسة الملف والتأكد من السيرة الحسنة للمترشح. المادة 7 : يتعين على المترشح قبل دراسة ملفه من طرف مجلس منظمة المحامين أن يقوم بزيارة مجاملة لكل أعضاء المجلس. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه المادة 8 : يقدم المقرّر خلال دورة القبول تقريرا كتابيا للمجلس للبت فيه. يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين، مصحوبا بنسخة من الملف في أجل خمسة عشر (15) يوما، إلى وزير العدل وكذلك إلى مدير التدريب وإلى المعني بالأمر في نفس الأجل. المادة 9 : تعقد دورة القبول مرة واحدة في كل أربعة (4) أشهر . وتعقد دورات القبول على التوالي في شهر أكتوبر وفبراير ويونيو من كل سنة. ونظرا للبرامج والصعوبات المتعلقة بالتدريب المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من هذا النظام، لا يمكن دراسة ملفات المترشحين المعنيين إلا خلال دورة القبول التي تسبق تاريخ افتتاح التدريب. المادة 10 : يقدم نقيب المحامين أو مندوبه المترشح المسجل إلى رؤساء المجالس القضائية والقضاة الذين يشكلون الغرفة التي يؤدي أمامها اليمين. ويقوم مع مدير التدريب بزيارة مجاملة للقضاة. كما يجب عليه أن يقوم بزيارة مجاملة لقدماء النقباء. المادة 11 : توجه نسخة من القرار إلى منظمات المحامين الأخرى للإعلام في حالة رفض طلب القبول. الفصل الثاني شروط ممارسة المهنة المادة 1.2 : لا يحق لأي محام مسجل أن يمارس المهنة إذا لم يتوفّر فيه أحد الشروط الآتية :
- أن يكون له مكتب خاص، خاص أن يكون في مكاتب متجمعة، أن يكون عضوا في جمعية المحامين
- أن يكون عضوا في شركة مدنية مهنية للمحامين. المادة 13 : يجب أن تتوفّر في المترشح المعفى من التدريب أو المحامي المتدرب الذي أدى واجبات التدريب، الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا النظام قبل تسجيله في الجدول الكبير.
29 ربيع الأول عام 1417 الجريدة الرسمية المادة 14 : يعيّن نقيب المحامين مقررا للقيام بزيارة المكتب أو المكاتب. يجب أن يكون المكتب لائقا، ويحتوي على الأقل على ثلاث ( 3 ) غرف تخصص الأولى للمكتب، والثانية للأمانة، والثالثة تستعمل كقاعة انتظار . عندما يمارس عدة محامين في نفس المكتب، يجب أن يتوفر لكل واحد منهم مكتب خاص به، زيادة على ذلك، يجب أن يكون للمحامي عدد كاف من المؤلفات القانونية والمهنية. المادة 15 : يقدم المقرّر تقريره إلى المجلس للبت فيه ويقرّر إذا كانت شروط القبول متوفرة. المادة 16 : يقرر المجلس تسجيل المعني بالأمر في جدول منظمة المحامين المذكور في المادة 17 أدناه ويبت في إغفاله تلقائيًا في غياب الإقامة المهنية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، أو إذا كان المكتب لا يستجيب للقواعد المحددة في المادة 14 أعلاه. الفصل الثالث الجدول المادة 17 : يجب أن يشتمل جدول المحامين المسجلين على البيانات الآتية : لقب المحامين المتدربين وأسماؤهم وتاريخ تسجيلهم وتاريخ أداء اليمين ومحل إقامتهم. ويرتب المحامون حسب درجة الأقدمية مع الإشارة إلى اعتمادهم لدى المحكمة العليا وإلى صفة . نقيب المحامين أو نقيب سابق للمحامين وكذا الذين تم قبولهم في التدريب. ويشتمل الملحق على قائمة الشركات المدنية للمحامين. المادة 18 : تحدد رتبة تسجيل المحامين الشركاء حسب أقدمية كل واحد منهم. تحدد رتبة تسجيل الشركات المدنية المهنية حسب تاريخ تأسيسها. يتبع اسم كل محام عضو في شركة مدنية مهنية ببيانات عنوان هذه الشركة. للجمهورية الجزائرية / العدد 4.8 19 المادة 19 : يمكن أن يكون الإغفال من الجدول اختياريا أو تلقائيا : أ - إذا طلب المعني بالأمر إغفاله، فإن إنهاء هذا الإغفال يتم بطلبه الذي يوجه إلى نقيب المحامين مع تبرير زوال السبب الداعي له. ب عندما يتقرر الإغفال تلقائيا، فإن إنهاء الإغفال يتم بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين. ج - لا يمكن أن يغفل المحامي المتدرب ولا أن يطلب إغفاله. المادة 20 : يغفل من الجدول : أ - المحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية للمهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة ودائمة، أو بقبول نشاط خارج مهنة المحاماة. ب – المحامي الذي يتقلّد مهام أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة لا يمكنه ممارسة مهنته بحرية. ج المحامي الذي لا يقوم بغير عذر مقبول، بالواجبات المفروضة عليه بموجب هذا النظام الداخلي أو الذي لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة ستة ( 6 ) أشهر على الأقل. د - المحامي الذي أصبح في حالة من الحالات المتعارضة مع مهنته المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 21 : لا يمكن المحامي المغفل أن يتمسك بلقب المحامي أو يستعمله خلال فترة إغفاله، ولا يمكنه أن يقوم بأي إجراء مهني ولا يمكنه أن يرتدي البذلة، لكنه ملزم بدفع الاشتراكات. المادة 22 : يفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة أكثر من خمس ( 5 ) سنوات رتبة الأقدمية في الجدول الكبير ويرتب من تاريخ رفع الإغفال، باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لخدمة الدولة أو ممارسة وكالة انتخابية. المادة 23 : يفقد المحامي الذي تم إغفاله رتبته في الأقدمية في كل الحالات إذا لم يسدد الاشتراكات المستحقة لمنظمة المحامين خلال فترة إغفاله.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 24 : يسترجع المحامي المستقيل رتبته في حالة إعادة تسجيله إذا كان خلال توقفه عن العمل قد واصل ممارسة المهنة في منظمة أجنبية. لا يستفيد المحامي المستقيل الذي توقف عن ممارسة وظيفته من الأقدمية المحصل عليها قبل استقالته. وإذا رغب في إعادة التسجيل، عليه أن يقدم ملفا جديدا. وفي حالة قبوله تتم إعادة تسجيله عند التاريخ الجديد لأداء اليمين. الباب الثاني التدريب المادة 25 : يجب على المترشح لمهنة المحاماة، قبل تسجيله في جدول منظمة المحامين، أن يقوم بتدريب مدته تسعة ( 9 ) أشهر إلا إذا كان معفى صراحة بموجب القانون. يحمل صفة محام متدرب ويسجل في قائمة التدريب عند تاريخ أداء اليمين. ولا يجوز له في أي حال من الأحوال أن يفتح مكتبا باسمه . الخاص ولا يجوز له أن يتكفّل بقضية باسمه الخاص إلا إذا عين تلقائيًا أو عين من طرف النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة القضائية. المادة 26 : يتعين على المحامي المتدرب القيام بالتدريب في مكتب محام يكون قد مارس المهنة لمدة ست ( 6 ) سنوات على الأقل أو محام معتمد لدى المحكمة العليا. وفي كل الحالات يخضع اختيار مدير التدريب لتقدير نقيب المحامين . المادة 27 : في حالة ما إذا لم يجد المحامي المتدرب مديرا للتدريب يعيّن له مجلس منظمة المحامين واحدا تلقائيا. يتكفل المحامي المعين للتدريب بالمهمة المخولة إياه تحت رقابة نقيب المحامين . لا يجوز لمدير التدريب أن يستقبل إلا محاميا متدربا واحدا باستثناء ترخيص صريح من مجلس منظمة المحامين. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه المادة 28 : يسهر على تكوينه الخاص حول أخلاقيات المهنة وتكوينه التطبيقي. ويقوم بإرشاده وتوجيهه في كل أعمال الحياة المهنية ويشركه في نشاط مكتبه. ويتكفل بمصاريف تنقل المتدرب في إطار نشاطات المكتب. ) )) يجب عليه أن يدفع له تعويضا شهريا يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وتحدّد كيفياته بكل حرية بينهما دون أن ينخفض الحد الأدنى المضمون عن 2000 دج » . وفي حالة خلاف يتم اللجوء إلى تحكيم نقيب المحامين . يعتبر قرار النقيب نافذا وغير قابل للاستئناف في كل الحالات. لا يمكن مدير التدريب منع حضور المحامي المتدرب في الاستعراضات وفي نشاطات التدريب. المادة 29 : يجب على مدير التدريب أن يطلع نقيب المحامين أو مندوبه على مواظبة المحامي المتدرب الذي وضع تحت رعايته وسيرته ونشاطه. المادة 30 : يحلّ نقيب المحامين كل الخلافات القائمة بين مدير التدريب والمحامي المتدرب. المادة 1 3 : يتم توزيع المحامين المتدربين على الاستعراضات والمحاضرات التدريبية حسب عددهم. يرأس الاستعراضات نقيب المحامين أو مندوبه الذي يختار حسب كفاءته وخبرته. المادة 32 : يجب بدء التدريب شهرا على الأكثر بعد افتتاح السنة القضائية. المادة 33 : يضع مجلس منظمة المحامين سنوياً برنامج التدريب. يتضمن البرنامج دراسة قواعد المهنة وتقاليدها والممارسة القضائية ودراسة حالات واقعية وكذا محاضرات وأيام دراسية.
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 34 : يكون حضور المحامي المتدرب في الاستعراضات ونشاطات التدريب إجباريا ويفوق كل الالتزامات الأخرى مهما كانت طبيعتها . المادة 35 : تؤدّي ثلاثة غيابات في دروس التدريب، دون أي مبرر مشروع، إما إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المشار إليه في المادة 29 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 36 : يجب على المحامي المتدرب أن يحضر إلى الجلسات ويساهم في المساعدة القضائية وفي التوكيل التلقائي والمساهمة في الاستشارات المجانية. ويمكنه أن يرافع إلى جانب مدير التدريب في كافة القضايا ويحل محل زملائه. المادة 37 : لا يمكن المحامي المتدرب أن يتغيب عن المجلس القضائي مقر إقامته أكثر من خمسة عشر (15) يوما دون ترخيص من النقيب ما عدا فترة العطلة القضائية. ويمكنه لأسباب صحية أو خطيرة أن يحصل على عطلة مدتها ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأكثر بدون التوقف عن التدريب. المادة 38 : عند انتهاء فترة التدريب، يسلّم مجلس منظمة المحامين ، شهادة تثبت القيام بالتدريب. وإذا ما اعتبر مجلس منظمة المحامين أن المحامي المتدرب لم يستوف الالتزامات الناجمة عن المادة 25 وما يليها من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه ، يمكنه بعد سماع المتدرب أن يمدد الفترة التدريبية إلى ثلاثة ( 3 ) أشهر أخرى. . وعند انتهاء هذه الفترة تقدّم الشهادة في جميع الحالات أو ترفض. ولا يمكن رفض تسليم الشهادة إلا بموجب قرار مسبب عن مجلس منظمة المحامين، وذلك بعد سماع المحامي المتدرب. ويمكن أن يحال هذا القرار إلى الغرفة الإدارية المختصة في الأشكال والآجال المنصوص عليها بموجب القانون. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 21 يمكن المحامي المتدرب الذي لم تسلّم له الشهادة أن يطلب من جديد تسجيله بعد مرور أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور قرار الرفض أو عندما يصبح القرار القضائي نهائيا . المادة 39 : يسجل المحامي الذي أجرى التدريب في جدول منظمة المحامين ابتداء من تاريخ أدائه اليمين. غير أنه إذا لم يبرّر أن لديه مقرا مهنيا، يسجل في جدول منظمة المحامين مع إغفاله تلقائيا. الباب الثالث حقوق المحامي النشاطات المسموحة أو المنظمة الفصل الأول صلاحيات المحامي المادة 40 : يمكن المحامي المسجل في الجدول أن يمارس مهنته عبر كامل التراب الوطني وأمام كافة الجهات القضائية، والهيئات القضائية أو التأديبية ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها بموجب القانون. ويمارس مهامه حسب الشروط المنصوص عليها قانونا. ويرافع ويقدم الطلبات باللغة العربية. المادة 41 : يمكن المحامي أن يساعد موكله في جميع إجراءات التحقيق المنصوص عليها بموجب حكم أو أمر في المواد المدنية أو الجزائية أو التجارية أو الإدارية أو التأديبية. يمكن أن يمثله في جميع الحالات التي يسمح له بها القانون ويحرّر كافة العقود التي تتضمن التخلي عن حق أو الاعتراف به. ويجوز له في نفس الإطار، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، أن يتخذ كل الإجراءات والتدابير ويتدخل في كل عمل يخص التحقيق.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا يمكن المحامي أن يشارك في عمليات التنفيذ والمعاينات والعقود غير القضائية إلا بترخيص استثنائي من نقيب المحامين . المادة 42 : يمكن المحامي القيام بالتسوية المالية للنزاعات التي أوكلت إليه. يجب على المحامي الذي يقوم بالتسوية المالية أن يفتح حسابا في البنك يخصص بصفة استثنائية لهذه التسوية. ويجب عليه أن يودع في هذا الحساب كافة المبالغ الخاصة بهذه العمليات. الفصل الثاني الأتعاب المادة 43:تعتبر أتعاب المحامي الراتب الشرعي للعمل الذي يبذله أو للخدمة التي يقدمها. يتفق المحامي مع موكله على الأتعاب بكل حرية. ويمكن أن يقبل المحامي أن يدفع له موكله أتعابا دورية عن العمل الاستشاري الذي ينجزه .. ويجب على المحامي أن يسلّم وصلا لموكله عن المبلغ الذي تقاضاه منه. المادة 44 : يمكن أن يقبض المحامي أتعابه والمصاريف التابعة الأخرى عن طريق القضاء بعد ترخيص من نقيب المحامين. يتحصل المحامي الذي يكلّفه موكله بدراسة قضية، أتعابا في حدود العمل الذي بذله والخدمة التي قدمها حتى ولو انتزع منه الملف قبل رفع الدعوى. المادة 45 : يمنع إطلاقا في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية كلّ طلب أو قبول للأتعاب ويتعرض مرتكبه إلى عقوبة يمكن أن تصل إلى الشطب من جدول منظمة المحامين . يمنع كل اقتسام الأتعاب مع أشخاص خارجين عن المهنة. المادة 46 : تخضع الخلافات التي تنجم ما بين المحامي وموكله بخصوص الأتعاب إلى نقيب المحامين. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 وعندما يخطر المتقاضي نقيب المحامين، يطلب هذا الأخير من المحامي المعني أن يقدم له أوراق الملف والعقود الخاصة بالإجراءات مصحوبة بكشف عن المصاريف المقدمة. وتبعا لهذه العناصر، يقدّر نقيب المحامين الأتعاب ويحدد المبلغ الإجمالي المستحق للمحامي. ويعتبر هذا القرار نافذا ويحتج به ضد المحامي الذي يجب عليه أن يخضع له تحت طائلة عقوبات تأديبية. ولا يقبل هذا القرار الاستئناف. وفي حالة إخطار نقيب المحامين من طرف المحامي يتم القيام بنفس الإجراءات. ويتمثل قرار نقيب المحامين في الترخيص للمحامي برفع دعوى إذا اقتضى الأمر، ضد موكله أمام الجهة القضائية المختصة قصد تحصيل أتعابه. الفصل الثالث الاستقبال والاستشارة المادة 47 : يجب على المحامي أن يمارس فعليا مهنته، ويجب عليه أن يقيم فعلا وبصفة دائمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي حيث اختار فتح مكتبه. المادة 48 : يخضع تغيير الإقامة المهنية لترخيص مسبق من نقيب المحامين في دائرة اختصاص منظمة المحامين . وعندما يتمّ التغيير خارج دائرة الاختصاص، يكون مجلس منظمة المحامين مختصاً. لا يجوز للمحامي العضو في المجلس أن يغير إقامته إلا بعد ترخيص من المجلس وعليه أن يستقيل لكي يتم استبدال مقعده الشاغر طبقا للمادة 37 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 . والمذكور أعلاه. المادة 49 : لا يجوز للمحامي أن يقيم مكتبا لنشاطه أو لاستقبال موكليه في إقامة ثانوية في أي مكان كان. ولا يجوز أن يقيم مهنيًا مع أجنبي خارج عن مهنة المحاماة.
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 50 : يجب على المحامي مبدئيا أن لا يستقبل ويقدم استشارات إلا بمكتبه ولا يقبل التنقل . عند موكله إلا إذا كان هذا الأخير عاجزا عن التنقل ولكن ينبغي عليه في هذه الفرضية الاستثنائية أن يسهر على الحفاظ بكل صرامة على كرامة مهنته. المادة 51 : يمكن محامي الشخصية المعنوية عندما يلجأ إليه بانتظام أو إذا كان مرتبطا مع هذه الأخيرة باتفاقية اشتراك وإن اعتبر ذلك مفيدا ومناسبا، أن ينتقل إلى مقر هاته الشخصية المعنوية لتقديم استشارات في المجال القانوني خلال اجتماعات وكلاء الشركة والجمعيات العامة. المادة 52 : يمكن المحامي أن ينتقل إلى الإدارات العمومية للدفاع لدى مدير المصلحة المعنية أو مندوبه المعين خصيصا لهذا الغرض على المصالح المعهودة إليه. كما يمكن المحامي أن يرافق موكله بحرية لدى السلطات الإدارية في إطار البحث عن المصالحة في حالة النص عليها في القانون. الفصل الرابع الصفيحة والورق المعنون المادة 53 : يمكن المحامي أن يضع داخل أو خارج العمارة التي يوجد بها مكتبه صفيحة لا تتجاوز 20 سم على 25 سم، وتحمل إضافة إلى صفته كمحام بالمجلس القضائي واحتماليا “معتمد لدى المحكمة العليا”، اسمه ولقبه. يجب أن تحرّر الصفيحة الموضوعة خارج العمارة باللغة العربية. المادة 54 : لا يرخص للمحامي أن يبين ويطبع وينقش على الأوراق المعنونة أو ظروف الرسائل أو بطاقات الزيارة إلا اسمه ولقبه وصفته كمحام بمجلس قضائي واحتماليًا معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه ورقم هاتفه وعند الاقتضاء صفة دكتور في الحقوق، ومعتمد لدى الجامعات ونقيب المحامين ونقيب سابق لمنظمة المحامين. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 ويمنع عليه إطلاقا ذكر الوظيفة الانتخابية أو الإدراية أو القضائية أو السياسية. غير أنه لا يمكن أن تذكر في العقود الخاصة بالإجراءات صفات أخرى غير صفة محام لدى مجلس قضائي واحتماليا اعتمادة لدى المحكمة العليا. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 55 : قبل التغيّب أكثر من خمسة عشر (15) يوما خارج العطلة القضائية، على المحامي أن يخطر نقيب المحامين أو ممثله وإشعاره بالإجراءات المتخذة لضمان السير الحسن للقضايا الموجودة على مستوى مكتبه. المادة 56 : تماثل إهانة المحامي، أثناء ممارسة مهامه الإهانة الموجهة إلى قاض، المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات. المادة 57 : تسلّم البطاقة المهنية للمحامين المسجلين والمتدربين. ويؤشر هذه البطاقة نقيب المحامين، وينبغي أن تحمل صورة المعني بالأمر، وإمضاءه، وكذا التاريخ. وتسدّد تكلفة البطاقة عند إصدارها. تسحب البطاقة في حالة الاستقالة، أو الشطب. وفي حالة التوقيف، يجب إيداع البطاقة بمكتب نقيب المحامين خلال مدة التوقيف. المادة 58 : إن تحويل مكتب المحامي لغرض آخر أو إزالته أو التنازل عنه أو استبدال مكاتب المحامين فيما بينهم حر. الباب الرابع واجبات المحامي والتنافي والممنوعات الفصل الأول الواجبات المادة :59 : يجب على المحامي الالتزام بدقة بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والتنظيمات وكذا التقاليد وأعراف نقابة المحامين تجاه القضاة وزملائه وموكليه.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن الاستقامة والمهارة والاستقلالية والشرف، واجبات مؤكدة حتمية عليه. المادة 60 : يجب على المحامي الالتزام بالواجبات الجبائية والاجتماعية التي يخضع لها نظرا لنشاطه المهني وتوظيفه مستخدمين أجراء. وعليه أن يساهم كذلك في تسيير قطاع العدالة وفي أعباء منظمات المحامين والتأمين ضد الأخطار المهنية. القسم الأول واجبات المحامي تجاه القضاة المادة 61 : إن احترام استقلالية الجهات القضائية والاعتبار تجاه القضاة يعد بالنسبة للمحامي واجبا. المادة 62 : عند تنقل المحامي، يجب عليه زيارة قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين يرأسون الجلسة. يجب على المحامي، ما لم يمنع بصفة شرعية، الحضور في الجلسة للمرافعة في الوقت المناسب، وعليه الامتناع عن المبالغة في تأجيل القضايا. يجب على المحامي المثول بالبذلة القانونية أمام كل الجهات القضائية وكذا أمام قاضي التحقيق عند مساعدة موكله خلال التحقيق. المادة 63 : يجب على المحامي خلال المرافعة استعمال عبارات تتسم بالمجاملة والتقدير تجاه القضاة. يجب على المحامي خلال الجلسة الالتزام بأكبر قدر ممكن من السلوك الحسن وأن يمتنع عن كل فلتة لسان أو كلمة غير ملائمة وملاحظة في غير محلها. يجب على المحامي في حالة الاستئناف وبصفته مستأنفا، التعرض إلى الحكم المستأنف فيه ونقد الحكم نفسه، وليس القضاة الذين أصدروا الحكم، وعليه تفادي كل كلام لاذع تجاه القضاة، وتفادي الألفاظ المهينة. المادة 64 : يجب على المحامي حين يرافع أو يقدم دفاعه ضد قاض معني بالأمر بصفة شخصية، أن يزوره، إلا إذا أعفاه القاضي من ذلك. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه القسم الثاني واجبات المحامي تجاه زملائه المادة 65 : إن احترام منظمات المحامين وممثليهم مفروض على المحامي، بحيث أن سلوكه يجب أن يرمي إلى تدعيم الانضباط داخل نقابة المحامين. يخضع المحامي أساسا إلى سلطة نقيب المحامين ويحظى بحمايته وحماية مجلس منظمة المحامين الذي ينتمي إليه، ولا يمكنه القيام بأي عمل قد يمس بسلطتهم ويجب عليه احترام قراراتهم. المادة 66 : يجب على المحامي الإجابة في أقرب الآجال عن الاستدعاءات والرسائل التي يوجهها إليه نقيب المحامين أو مندوبه. وعندما يوجه رسالة إلى نقيب المحامين، عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترمة ولائقة. وعندما يلتقي المحامي بنقيب المحامين أو نقيب المحامين سابقا، يجب أن يعبر له عن احترامه. المادة 67 : عندما ينتقل المحامي لأغراض مهنية، عليه بزيارة نقيب المحامين أو مندوبه، ويكون تحت حمايته ويمكنه إخطاره في حالة وجود صعوبة أو حادث. ويجب كذلك على المحامي أن يقدم نفسه لزميله أو لزملائه الذين تأسسوا في نفس القضية. المادة 68 : يجب على المحامي تنفيذ الالتزامات لا سيما المالية منها المفروضة عليه من منظمة المحامين أو الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. وعند تملص المحامي من ذلك دون مبرر شرعي، يعتبر مقصرا في واجبه المتمثل في الزمالة والتضامن المهني، ويمكن أن يغفل من الجدول وأن يخضع لعقوبات تأديبية. المادة 69 : تميز المجاملة واللطافة العلاقات القائمة بين المحامين الذين عليهم بالمساعدة الأخوية المتبادلة والإعانة عند الاقتضاء. تعمم أكبر مساواة بين المحامين الذين يمتثلون التقاليد الثابتة لنقابة المحامين فيما يخص احترام الشباب القدماء والعناية والاهتمام التي يوليها القدماء الشباب.
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 70 : يجب أن يبرز التضامن الأخوي القائم بين المحامين خاصة في حالة وفاة أحدهم، أو توقفه عن المهنة بعد مرض طويل أو حالة قوة قاهرة، وذلك عن طريق تقديم إعانة أو نفقة حسب الظروف والاحتياجات إلى المحامي نفسه، أو إلى أرملته وأولاده، مساهمة استثنائية يتحملها كل محام، بحيث يحدد مجلس المحامين معدل الدفع وكيفياته. عند وفاة محام يقوم نقيب المحامين بتعيين زميل أو عدة زملاء لتصفية الملفات الموجودة على مستوى مكتبه ويسهرون على ضمان حقوق ورثته. يجب على المحامي أو المحامين الذين تم اختيارهم تقديم تقرير لنقيب المحامين حول مهمتهم، كما يقدمون رأيهم حول مصير مكتب المحامي المتوفى. يفصل مجلس منظمة المحامين في نتائج هذا التقرير. المادة 71 : يجب على المحامي أن يمتنع عن جلب إليه مستخدمي أحد زملائه في العمل لمصلحته الخاصة. وعليه كذلك الامتناع عن القيام بأي سعي مباشر كان أو غير مباشر يهدف إلى جلب زبائن أحد زملائه في العمل إليه. قبل أن توكل للمحامي بعض القضايا، سواء مع زميل له في العمل أو ليحلّ محلّه، يجب عليه الحصول على موافقة هذا الزميل وفي كل حالة من الأحوال، التأكد من أن هذا الأخير تمّ تشريفه، نظرا للأعمال المقدمة والمجهودات المبذولة. وفي حالة نزاع، يتم إخطار نقيب المحامين للتحكيم. المادة 72 : يجب على المحامي في الجلسة الامتناع عن استعمال كل كلام مهين وكل سلوك عنيف، وكلّ تلميح عدواني تجاه الزميل الذي يرافع ضده. المادة 73 : تمنح الأسبقية المحامين في الجلسة. قبل مطالبة القاضي بدور امتيازي، على المحامي الحصول على موافقة زملائه في العمل. ترتب المرافعات حسب خطورة الحالات تباعا، وعلى المحامي الذي يدافع على الحالة الأكثر خطورة أن يرافع في الأخير. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 25 وفي جميع الأحوال، فإنّ ترتيب المرافعات يجب أن يتم في جو من الزمالة، واحترام القدامي ودون أن يؤدي ذلك إلى حادث بين الزملاء خلال الجلسة. غير أنه يجب على المحامي القديم تفادي المطالبة بحق الأسبقية تجاه زميل أصغر منه سنا، سبقه بكثير في الحضور . في حالة نزاع، يحدد نقيب المحامين أو مندوبه ترتيب المرافعات وإذا تعذر ذلك يحددها المحامي الأكثر أقدمية الموجود في الجلسة. المادة 74 : تعدّ الإنابة واجبا بالنسبة للمحامي. المادة 75 : يجب على المحامي أن يرسل إلى زميله، محامي الطرف الخصم، في جدول يؤشر عليه هذا الأخير قانونيا، كلّ الوثائق التي يقدمها في المناقشات ويجب أن تكون هذه المراسلة كاملة ومسبقة وتلقائية. على محامي المدّعي أن يكون أول من يرسل الوثائق سواء في الدرجة الأولى من الدعوى أو في الاستئناف، وذلك حتى ولو كان وكيله مستأنفا عليه أمام الجهة القضائية من الدرجة الثانية. على المحامي الذي يتلقى الوثائق، أن يحافظ عليها ويرجعها إلى زميله في أحسن الآجال. المادة 6 7 : لا يمكن المحامي، سواء خلال رفع الدعوى، أو خلال المداولة، أو خلال الخبرة، إيداع الطلبات الختامية أو المقالات أو المذكرات أو الوثائق، مهما كان نوعها، دون إشعار مسبق لمحامي الطرف الخصم، وفي كل الأحوال التي لا يجب أن يتم إبلاغها من طرف كتابة الضبط. تستغل الوثائق المقدمة في المناقشات، على أن تقدم بنفس الطريقة التي تم تبليغها ولا يمكن أن ترفق بالتعليقات أو الملاحظات الأخرى، إلا تلك التي اطلع عليها محامي الطرف الخصم. المادة 77 : إذا رفض القاضي العريضة التي قدمت اليه، لا يمكن تقديم عريضة مماثلة أو نظيرتها إلا لنفس القاضي، وفي حالة حدوث مانع لهذا الأخير، تقدم إلى قاض آخر.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي كل فرضية، فإنّ العريضة والرفض السابقين ينبغي أن يطلع عليهما القاضي الذي أخطر ثانية. ومن جهة أخرى، على المحامي الامتناع عن القيام بأي سعي أمام قاض ما في غياب زميله المدافع عن الطرف الخصم. المادة 78 : لا يمكن المحامي المرافعة ولا الدفاع عن قضية يكون فيها الطرف الخصم أحد زملائه أو إذا كانت تتضمن مناقشة وقائع مهنيّة دون إخطار نقيب المحامين . إذا كان المحامي هو المعني بالأمر شخصيا في الدعوى، فعلى الزميل الذي يرافع ضده، أن يقوم بزيارته مسبقا حسب تقاليد المهنة، إلا إذا أعفاه من ذلك بنفسه. المادة 79 : كل النزاعات بين الزملاء المتعلقة بتقاليد المهنة تعد من اختصاص نقيب المحامين أو مجلس منظمة المحامين دون سواهما. القسم الثالث واجبات المحامي تجاه موكليه المادة 80 : يجب على المحامي التحلي دائما بالنزاهة والثقة والإخلاص واللطافة والتجرد وأن يقدم إلى موكليه يد المساعدة بما يتوفر من معلومات ومؤهلات. على المحامي تحرير العرائض والمذكرات والطلبات الختامية وإيداعها في الوقت المناسب، وعلى العموم أخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصالح موكله. المادة 81 : يمكن سحب وكالة المحامي من . الإجراءات في كل وقت وعلى موكله إطلاعه بذلك صراحة. يمكن المحامي سحب دفاعه ، شريطة إخطار موكله مسبقا بواسطة رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام، حتّى يتمكن من اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن نفسه وعن مصالحه. يخطر المحامي الذي سحب دفاعه الطرف الخصم أو موكله وكذا الجهة القضائية المعنية. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه المادة 82 : لا يمكن المحامي خلال الدعوى أو بمناسبتها دون حضور زميله محامي الطرف الخصم في الجلسة، أن تكون له علاقة مع موكّل هذا الأخير، وعليه أن يرفض سماعه إذا ما لقيه. المادة 83 : لا يمكن المحامي الذي قدم استشارة إلى طرف المرافعة في نفس القضية لصالح الطرف الخصم، ولا أن يقدّم له نصائح، وكذلك لا يمكنه بعد توكيله في الدرجة الأولى من الدعوى الدفاع عن مصالح الطرف الخصم في كافة مراحل الإجراءات. المادة 84 : لا يخضع المحامي إلا لضميره وللقانون، فهو وحده جدير بتقديم الدعوى كما يراها ضرورية ومناسبة من أجل المصالح التي يدافع عنها، شريطة أن لا يعبر موكّله عن إرادته في أن تتم استشارته وتقديم موافقته في هذا المجال. إذا رفض المحامي طلبات موكله، فله حق رفض مساعدته، أما إذا قبل المحامي هذه الطلبات فلا يمكنه خرقها. المادة 85 : يعد المحامي مسؤولا عن الوثائق التي يقدمها له موكله لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء، من تسوية القضية، أو الإجراء الأخير في القضية، أو تصفية الحسابات مع موكله عند استبدال المحامي. المادة 86 : يجب على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلّمها من موكله تحت طائلة السرية. يعد السر المهني مطلقا ومن النظام العام. المادة 87 : تعد المراسلة بين المحامين سرية، فلا يمكن أن تقدّم في المناقشات ولا تذكر في المرافعات. غير أنه عندما تجسّد هذه المراسلة اتفاقا نهائيا بين الأطراف، يتعرض المحامي لإمكانية تقديم مراسلته في المرافعة. المادة 88 : إن سريّة التحقيق واجبة على المحامي.
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية إن تقديم معلومات مستخرجة من ملف أو نشر وثائق ومستندات أو رسائل تفيد تحقيقا قائما يشكل خطأ مهنيا وذلك مع مراعاة الأحكام الجزائية السارية المفعول. القسم الرابع مساهمة المحامي في تسيير العدالة ومنظمات المحامين المادة 89 : يمنح المحامي مساعدته مجانا لكل متقاض تقدم له المساعدة القضائية، وذلك بتعيين من نقيب المحامين أو مندوبه. يمكن توكيله تلقائيا من نقيب المحامين أو مندوبه لضمان دفاع كلّ متقاض أمام كلّ جهة قضائية مهما كان نوعها. لا يمكن المحامي المعين أو الموكل تلقائيا أن يرفض مساعدته دون موافقة نقيب المحامين أو مندوبه على أسباب العذر أو الامتناع. المادة 90 : على كل محام الإسهام شخصيا في أعباء منظمة المحامين بدفع الاشتراك الذي يجب أن يتم خلال الثلاثي الأول من كل سنة كآخر أجل. وعليه أن يسدد الالتزامات المالية تجاه المصالح المشتركة لمنظمة المحامين الوطنية والجهوية ودفع كل اشتراك استثنائي على عاتق المحامين والمقرر من طرف مجلس منظمة المحامين . وعلى المحامي كذلك، تسديد حصصه والعلاوات المتعلقة بالتأمين المبرم جماعيا من طرف منظمة المحامين الوطنية والجهوية قصد تغطية المسؤولية المهنية. القسم الخامس مسك المحاسبة واحترام التشريع الاجتماعي والتأمين المهني المادة 1 9 : على المحامي مسك المحاسبة طبقا للتشريع المعمول به. يمكن المطالبة بتقديم هذه المحاسبة في حالة المتابعات القضائية. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 27 يمكن نقيب المحامين في كل وقت أن يفحص بنفسه أو من قبل عضو من المجلس الذي فوضه لهذا الغرض، المحاسبة ووضعية الوثائق المتعلقة بالودائع التي قام بها المحامي. وعلى المحامي كذلك عند كل طلبات نقيب المحامين، تقديم وثائق تثبت شرعية وضعيته إزاء التشريع الاجتماعي. المادة 92 : إن المحامي ملزم بالانخراط في هيئة التأمين الاجتماعي التي ينتمي إليها. وعند توظيف مستخدمين أجراء، يجب عليه التصريح بذلك إلى هيئة التأمين الاجتماعي، وهذا في الآجال القانونية. وعليه أن يقوم بتسوية الأعباء الخاصة بأرباب العمل والأعباء الجبائية التي تخصه. المادة 93 : على المحامي الاكتتاب إجباريا في عقد التأمين عن مسؤوليته المهنيّة بسبب الإهمال والأفعال التي قد يرتكبها عند ممارسة مهامه. الفصل الثاني التنافي والمنع القسم الأول التنافي المادة 94 : تتنافى مهنة المحامي مع كل الوظائف الإدارية أو القضائية، أو إدارة شركة أو مؤسسة في القطاع العمومي أو الخاص أو تسييرها ومع كل نشاط تجاري أو صناعي ومع كل وظيفة تستلزم علاقة تبعية. غير أنها تتلاءم مع كلّ وظيفة تتعلق بتعليم القانون في الجامعات طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 95 : لا يمكن المحامي الموظف السابق بوزارة العدل أو مصالح الأمن أو المعين بموجب مرسوم، خلال سنتين، أن ينصب، أو أن يرافع بدائرة اختصاص المجلس الذي مارس فيه وظائفه. المادة 96 : لا يمكن المحامي المكلف بمهمة انتخابية، أن يرافع ضد الجماعات التي يمثلها ولا أن يرافع ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو الإداري التابعة لها.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 97 : إن المحامي المرتبط بشخص عمومي أو خاص بواسطة اتفاقية يخصص من خلالها كل نشاطه لها، والمحامي المنتمي له بواسطة اتفاقية يتم من خلالها التمثيل لفترة محدودة، لا يمكنهما الدفاع الصالح الخواص ضد هذه الشخصية العمومية أو الخاصة. القسم الثاني الممنوعات المادة 98 : يمنع على المحامي ممارسة نشاط ذي طابع تجاري أو صناعي لحسابه ، الخاص، أو لحساب الأقارب أو الغير مباشرة أو باستعمال أسماء مستعارة، كما لا يمكنه أن يشترك بصفة علنية أو سرية مع تاجر أو صناعي. يقوم نقيب المحامين عندما يبلغ عن محام خالف الأحكام السابقة، بفتح تحقيق، وإذا كانت أفعاله ثابتة يبلغها إلى مجلس نقابة المحامين، الذي يأمر المعني بالأمر بعد الاستماع إليه، بالتوقف عن ممارسة نشاط يتنافى مع مهنة المحامي ويمنحه مهلة لذلك. إذا لم يحترم المحامي أمر مجلس نقابة المحامين في الأجل المحدد يصدر هذا الأخير إغفاله. المادة 99 : يمنع على المحامي تملك حقوق متنازع فيها، وكذلك الحصول على فائدة معينة في القضايا المسندة إليه. المادة 100 : يمنع على المحامي المرافعة والدفاع أو التقدم للقيام بإجراء مهني أمام قاض من أقاربه من الأصول أو عن طريق المصاهرة. المادة 101 : يمنع على المحامي كل بحث أو سعي وراء الزبائن، سواء يصدر منه مباشرة أو من الغير لحسابه . كما يمنع قطعا أن يطلب من موقوف الدفاع عنه أو التقدم أمام جهة قضائية من أجل شخص، بينما لم يكلف بالدفاع عنه إلا إذا طلب منه ذلك رئيس الجلسة، أو نقيب المحامين أو مندوبه. المادة 102 : يمنع على المحامي البحث عن إشهار متعلق بشخصه، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه كما يمنع عليه تقديم موافقته لأي شكل من الإشهار المهني أو تزويد هذا الأخير بأي وسيلة كانت. ويمكن المحامي الذي يحرّر في الجرائد أو في المجلات مقالات متخصصة في أبحاث قانونية، أن يتبع : اسمه بصفة “محامي بالمجلس القضائي”. يعد إعلام الجمهور بمهنة المحاماة من اختصاص نقيب المحامين . يعتبر الإشهار الوظيفي لنقابة المحامين من اختصاص منظمات المحامين الجهوية ومنظمة المحامين الوطنية دون سواها. الباب الخامس منظمة المحامين الفصل الأول الجمعية العامة المادة 103 : تتشكّل الجمعية العامة لمنظمة المحامين من كل المحامين المسجلين بجدول المنظمة وبقائمة المتدربين. المادة 104 : تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة في السنة على الأقل وخلال الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية على الأكثر. يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين. وفي حالة الضرورة، يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة غير عادية بناء على قرار نقيب المحامين أو بطلب من ثلثي ) 2 ) أعضائها .
على المحامي الحضور في الجمعيات العامة التي يعقدها مجلس منظمة المحامين . المادة 105 : تصح مداولات الجمعية العامة عندما يحضر الثلثان ( 2 ) على الأقل من المحامين الممارسين . 3 ويتمثل هذا الحضور في توقيع كل محام على ورقة تلحق بمحضر اجتماع الجمعية العامة.
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية إذا لم يتم الحصول على النصاب، يجب عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للمنظمة في أجل أقصاه شهر واحد دون حساب مدة العطلة القضائية. تصح مداولات الجمعية العامة للمنظمة في هذا الاجتماع الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين في هذا الاجتماع. يقبل الانتخاب بالتمثيل إذا أودع التفويض من قبل المحامي الموكل شخصياً لدى أمانة المنظمة. لكل عضو في شركة أو في جمعية محامين صوت واحد في الانتخاب. يوصى بارتداء البذلة. المادة 106 : تتم مداولات الجمعيات العامة بأغلبية الناخبين. ترسل نسخة من المداولات خلال الخمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل، الذي يمكنه أن يحيلها إلى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا خلال الشهر الذي يتم فيه التبيلغ. المادة 107 : يقدم نقيب المحامين تقريرا عن نشاط مجلس منظمة المحامين خلال السنة السابقة للجمعية ويعرضه لمصادقة أعضاء الجمعية العامة.. المادة 108 : يمكن خلال الخمسة عشر (15) يوما السابقة لاجتماع الجمعية العامة وبناء على طلب عاد مكتوب، أن يطلع كل محام ويفحص داخل مقر أمانة المنظمة، كل وثيقة إدارية أو وثيقة محاسبة. غير أنه لا يمكن أن تكون إجراءات التأديب موضوع أي تبليغ. المادة 109 : يجب أن يسود الانضباط مناقشات الجمعية العامة وأن لا تخص إلا المسائل القانونية أو المهنية المعروضة عليها سواء من مجلس منظمة المحامين أو من ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل.
يخطر مجلس منظمة المحامين الأعضاء بجدول أعمال الجمعية خلال الخمسة عشر ( 15) يوما على الأقل قبل افتتاح الجمعية العامة. يمكن كل محام أن يقترح مشروع رغبات أو مداولات خلال خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد الجمعية العامة. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 29 لا تعرض هذه المشاريع للمناقشة على الجمعية عامة إلا بعد المصادقة عليها مسبقا من قبل ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل. 3 المادة 110 : يمكن نقيب المحامين أن يقلّص من عدد التدخلات في نقطة معينة من جدول الأعمال. كما يجوز له في إطار المناقشات أن يسحب الكلمة من كل متدخل يقوم بتحويل سير المناقشات نحو اهتمامات أو تهم شخصية. المادة 111 : يتعين على مجلس منظمة المحامين خلال الشهر الذي تنعقد فيه الجمعية العامة أن يتداول في رغباتها أو توصياتها. توضع القرارات المسببة والمدونة في سجل المداولات تحت تصرف كل المحامين . ويبلغ نقيب المحامين التمنيات لوزير العدل خلال الأيام الخمسة عشر (15) من المصادقة عليها. الفصل الثاني مجلس المنظمة المادة 112 : يتألّف مجلس منظمة المحامين من خمسة عشر (15) عضوا عندما يتجاوز عدد المحامين الثلاثمائة (300) ، ويزيد المجلس بعضوين عن كل شريحة تتكون من ثمانين (80) مع عدد أقصاه واحد وثلاثون (31) عضوا . في حالة ما إذا كان مجلس منظمة المحامين يجمع دائرتين أو عدة دوائر اختصاص المجالس القضائية يجب أن يحتوي تمثيل المحامين في مجلس منظمة المحامين محام واحد لكل دائرة اختصاص مجلس قضائي ويوزع الآخرون حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي. المادة 113 : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات. تجرى الانتخابات بالاقتراع الأحادي في الشهر الموالي للافتتاح الرسمي للسنة القضائية على الأكثر. المادة 114 : ترسل الترشيحات إلى نقيب المحامين قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الانتخابات، ويتم إيداع ملف الترشيحات بتصريح
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لأمانة منظمة المحامين ويقيد في سجل خاص أو برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام يرسلها المترشح إلى نقيب المحامين بعد وضع خاتمه المهني. يمكن أن يترشح المحامون الذين لهم خمس (5) سنوات على الأقل خدمة فعلية. المادة 115 : يكلّف نقيب المحامين وأعضاء مجلس المنظمة بتنظيم الانتخابات. ويتعين عليهم خلال الفترة الانتخابية اتخاذ سلوك مشرف وسليم وموضوعي والامتناع عن القيام بما من شأنه أن يمس بالمساواة القائمة بين المحامين أو أن يشجع مترشحا على حساب مترشح آخر وهذا حتى وإن كانوا هم أنفسهم مترشحين . المادة 116 : لا يمكن أن ينعقد أي اجتماع ذي طابع انتخابي في مكان آخر غير مقرات منظمة المحامين ولكل محام الحق في الحضور . المادة 117 : لا يمكن المحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالتوقيف أن يترشح في مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء مدة العقوبة. المادة 118 : لا يمكن المحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت أن ينتخب عضوا في مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات. المادة 119 : يدير المجلس منظمة المحامين طبقا الأحكام المادة 43 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث نقيب المحامين المادة 120 : يمكن أن ينتخب بصفة نقيب المحامين كل محام له سبع (7) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية. وينتخب من قبل منظمة المحامين تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية. ويتم انتخابه على الأقصى خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انتخاب مجلس منظمة المحامين بالأغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه المادة 121 : يمثل نقيب المحامين المنظمة في سائر النشاطات المدنية كما ينفّذ قرارات المجلس والجمعية العامة. ويختص بالفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة في دائرة الاختصاص الإقليمي لمنظمة المحامين . المادة 122 : يرأس نقيب المحامين مجلس منظمة المحامين ويوزع المهام بين أعضاء المجلس كما يسهر على تنفيذها. الفصل الرابع مجلس التأديب المادة 123 : ينتخب مجلس منظمة المحامين من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث (3) سنوات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الانتخابات، ويتكون من :
- النقيب، رئيسا،
- ستّة (6) أعضاء، ينتخبهم مجلس منظمة المحامين بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني. ولا يجوز أن يضم المجلس التأديبي أكثر من ثلاثة (3) أعضاء يقيمون في دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي إلا إذا ضمت منظمة المحامين مجلسين قضائيين. وإذا وقع مانع لنقيب المحامين يرأس المجلس التأديبي العضو الأكثر أقدمية. المادة 124: يخطر نقيب المحامين المجلس التأديبي تلقائيا أو بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل. إذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين ترسل الإجراءات إلى مكتب منظمة المحامين بالناحية الأقرب. عندما تخص الشكوى نقيب المحامين ترسل إلى رئيس الاتحاد الذي يقدمها إلى مجلس الاتحاد. وعندما تخص الشكوى رئيس الاتحاد ترسل إلى عميد أعضاء مجلس الاتحاد.
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 125 : عندما يكون محام محل متابعات قضائية بسبب جريمة أو جنحة يجوز إيقافه فورا عن العمل إما من قبل نقيب المحامين تقائيا أو بطلب من وزير العدل. وفي كل الحالات، يعرض القرار أمام مجلس منظمة المحامين الذي يثبت أو يرفع إجراء التوقيف خلال شهر الإخطار . ويسمح للمحامي المعني أو لوزير العدل بالطعن أمام لجنة الطعن الوطنية حسب الحالة. ويمارس الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ قيام نقيب المحامين بتبليغ قرار مجلس المنظمة. المادة 126 : تتقادم الدعوى التأديبية بثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الوقائع، وينقطع هذا التقادم بالقيام بكل إجراء يتعلق بالتحقيق أو المتابعة تقوم به السلطة التأديبية. المادة 127 : يفصل المجلس التأديبي بأغلبية أعضائه الحاضرين بقرار مسبّب وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت نقيب المحامين. يصدر المجلس التأديبي، عند الاقتضاء، إحدى العقوبات الآتية :
- الإنذار ،
- التوبيخ المنع المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات. ويمكن أن تكون العقوبة بوقف التنفيذ ويعزل المحامي إذا كان محل عقوبة جديدة في مدة خمس (5) سنوات ابتداء من إصدار القرار.
- الشطب. المادة 128 : يجوز للمجلس التأديبي، في جميع الحالات وبقرار مسبب، أن يأمر بالتنفيذ المؤقت. ويمكن تقديم دفاع بالتنفيذ المؤقت أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 31 المادة 129 : يسجل كل احتجاج أو شكوى ترفع ضد محام أمام أمانة مجلس منظمة المحامين ويفاد بالاستلام إلى صاحب الشكوى كما يبلغ المحامي المعني. المادة 130 : يجب على المحامي المعني أن يجيب، دون تردد وفي أقرب الآجال، على الوقائع المذكورة في الاحتجاج أو الشكوى ويرفق عند الاقتضاء، كافة الوثائق المبررة رده. يعاقب المحامي عن التردد أو رفضه الإجابة إذا ثبت ذلك قانونا دون الإخلال بما قد ينتج عن الاحتجاج أو الشكوى المنسوبة إليه. المادة 131 : إذا تبين لنقيب المحامين أن الأفعال المنسوبة للمحامي ليس لها أي أساس من الصحة وأنه ليس هناك داع لفتح تحقيق، يقرّر حفظ الشكوى أو الاحتجاج، ويبلغ بذلك صاحبها والمحامي المعني. المادة 132 : إذا تبين للنقيب أن هناك ضرورة لفتح تحقيق، يعيّن لهذا الغرض مقررا من بين أعضاء المجلس. ويتمتع المقرّر بسلطات واسعة لا سيما منها مصالحة صاحب الشكوى أو الاحتجاج مع المحامي المعني بالأمر، ويجب أن يختم تحقيقه بتقرير. … المادة 133 : يبت نقيب المحامين في النتائج التي توصل إليها المقرر إما بحفظ الملف أو إحالته أمام المجلس التأديبي بموجب أمر مسبّب يبلغ إلى الشخص المحتج والمحامي المعني. المادة 134 : يجب أن يبلّغ أمر الإحالة أمام المجلس التأديبي عن طريق رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام إلى المحامي بمقره المهني، وتحتوي هذه الرسالة على تكليف بالحضور أمام المجلس . التأديبي ويجب أن يمر أجل اثنا عشر (12) يوما كاملة ما بين استلام التكليف بالحضور واليوم المحدد للمثول. بعد رفض استلام التكليف بالحضور تسليما صحيحا، ويكون قرار المجلس التأديبي حضوريا.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكون الملف التأديبي تحت تصرف المحامي المعني وكذا محاميه أو محامييه في نفس الآجال. المادة 135 : يعتبر الحضور الشخصي للمحامي المكلف بذلك ضروريا، وإذا لم يتمكن من ذلك لقوة قاهرة يجوز له أن يمثل من طرف محاميه أو محامييه. تعتبر كل إجراءات المجلس التأديبي حضورية مادام قد تم تسليم التكليف بالحضور إلى المحامي بنفسه أو لأي شخص استلم الرسالة الموصى عليها مكانه. المادة 136 .: يبلغ قرار المجلس التأديبي بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ صدوره إلى وزير العدل والمحامي المتهم. المادة 137 : يجب على المحامي المعاقب أن يبلغ طعنه في أجل ثمانية (8) أيام من تشكيله إلى وزير العدل ونقيب المحامين بواسطة رسالة موصى عليها مع . إشعار بالاستلام. ويبلغ وزير العدل طعنه في نفس الشكل إلى المحامي المتهم وإلى نقيب المحامين . ويمنح أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور أعلاه إلى الطرف الثاني ليشكل طعنا فرعيا . يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه إلا إذا تم الأمر بتنفيذ مؤقت. الباب السادس اللجنة الوطنية للطعن المادة 138 : تسيّر اللجنة الوطنية للطعن وتبت طبقا للمواد من 60 إلى 64 من القانون رقم 1 9-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 139 : يقترح كل نقيب محامين ممارس قائمة من أسماء نقباء المحامين القدماء التابعين لمنظمته إلى مجلس الاتحاد. المادة 140 : يقوم مجلس الاتحاد بقرعة لتحديد الأعضاء الدائمين أو الاحتياطيين الذين يشكلون اللجنة الوطنية للطعن من بين هذه القائمة المقترحة. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه المادة 141 : لا يمكن أن تمثل أية منظمة إلا من نقيب محامين واحد. المادة 142 : يعتبر المحامون النقباء الأربعة (4) الأوائل الذين تم اختيارهم عن طريق القرعة أعضاء دائمين، والثلاثة (3) الآخرون يمنحون صفة احتياطيين. الباب السابع ممارسة المهنة في شكل تجمعات المادة 143 : يمكن المحامين ممارسة مهنتهم جماعيا في مكاتب متجمعة أو بصفتهم مساعدين إما في إطار جمعية أو شركة محامين . الفصل الأول المكاتب المتجمعة المادة 144 : يجوز للمحامي أن يمارس مهنته بمقر يجمع عددا من مكاتب المحامين .. ويجب أن يكون للمحامي مكتب خاص، خاص، غير أنه يمكن الاشتراك في غرفة الانتظار والمستخدمين والأمانة. المادة 145 : يجب أن يثبت إنشاء مكاتب متجمعة عن طريق اتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة المعنيين في مصاريف هذه الأخيرة. ويوافق مجلس منظمة المحامين على نسخة من هذه الاتفاقية، ويتمتع هذا المجلس بأجل شهر تضاف إليه فترة العطلة القضائية، عند الاقتضاء، قصد دعوة المعنيين للقيام بالتعديلات الضرورية مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وكذا هذا النظام الداخلي. وفي حالة إبطال هذه الاتفاقية، يرجع المقر، بقوة القانون، إلى مالكه، أو صاحب حق الإيجار . المادة 146 : لا يمكن الإشارة إلى وجود مكاتب متجمعة خلال القيام بالأعمال المهنية.
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 147 : يظلّ موكّلو كل محام تابعين له شخصيا ولا يجوز لأي محام أن يساعد طرفا له مصالح تتنافى مع موكل أحد المحامين. المادة 148 : تخضع كل الصعوبات التي تطرأ بمناسبة تفسير الاتفاقيات الناتجة عن المكاتب المتجمعة أو تنفيذها إلى تقدير نقيب المحامين. الفصل الثاني جمعيات المحامين القسم الأول الأحكام العامة وإنشاء جمعيات المحامين المادة 149 : يجوز لمحاميين اثنين أو أكثر ومسجلين بالجدول أن يشتركوا فيما بينهم ليمارسوا معا نشاطهم المهني. وتنظم هذه الجمعية التي تتضمن تسمية اسم ولقب كل الشركاء متبوعة بعبارة محامون شركاء” بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية، لاسيما المواد من 94 وما يليها من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام . الداخلي المادة 150 : لا يمكن أن تشكّل جمعية المحامين إلا فيما بين المحامين المسجلين بالجدول. ولا يجوز لأي محام أن يكون عضوا في أكثر من جمعية واحدة. المادة 1 15 : يجب أن تثبت الجمعية باتفاقية كتابية يصادق عليها قانونيا ويوقعها كل شريك بعدد النسخ الأصلية الضرورية لتسليم نسخة لكل شريك واستيفاء شروط المادة 144 وما يليها من هذا النظام الداخلي. المادة 152 : يجب أن يذكر في اتفاقية الجمعية ما يأتي :
- المكتب الذي تمارس فيه الجمعية نشاطها، لقب كل شريك واسمه وتاريخ ميلاده حصص كل شريك، للجمهورية الجزائرية / العدد 48 33
- نصاب الفوائد المخصصة لكل شريك،
- شروط تصفية الجمعية وحلها، الشرط التحكيمي الذي يخضع الشركاء بموجبه إجباريا إلى تحكيم نقيب المحامين في حالة نزاع. المادة 153 : يجب أن تعرض نسختان (2) من اتفاقية الجمعية، وعند الاقتضاء اتفاقية معدلة، على مجلس المنظمة قبل أن يصادق عليها. يمكن المجلس في أجل شهرين من طلب الاعتماد، وتضاف إليه، عند الاقتضاء، مدة العطلة القضائية دعوة المحامين إلى تعديل اتفاقية الجمعية من أجل مطابقتها مع الأحكام القانونية والتنظيمية ومع هذا النظام الداخلي. يمثل عدم إجابة المجلس في الأجل المذكور أعلاه، مصادقة على اتفاقية الجمعية، وتعتبر معتمدة وتدخل في الحال حيز التنفيذ. يرسل نقيب المحامين نسخة من الاتفاقية وعند الاقتضاء، كل اتفاقية معدلة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد في دائرة اختصاص مقر الجمعية. المادة 154 : يمكن أن تتكوّن حصص الشركاء في شكل أموال ذات طبيعة مختلفة أو في شكل حقوق مادية أو غير مادية وبصفة عامة كل مال يفيد ممارسة مهنة المحاماة. المادة 155 : يظل كل شريك مسجل في مرتبته بالجدول الذي يشير كذلك إلى صفته كشريك ويتبع باسم أو أسماء الشركاء الآخرين. القسم الثاني ممارسة المهنة في شكل جمعية المادة 156 : تطبق على جمعيات المحامين وأعضائها كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحامين وخاصة تلك المتعلقة بأخلاقيات المهنة أو الضمانات والانضباط مع مراعاة تطبيق أحكام هذا النظام . الداخلي
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 157 : يجب على كل عضو في الجمعية أثناء القيام بمهامه المهنية، إبراز صفته كمحام شريك. المادة 158 : تعدّ حقوق كل عضو في الجمعية شخصية ولا يمكن التنازل عنها. المادة 159 : إن المحامي الشريك الذي حكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من ممارسة مهنة المحاماة لمدة تقل عن سنة، يحتفظ خلال مدة عقوبته بصفته كشريك مع حقوقه وواجباته، غير أنه لا يحظى بأية مكافأة ولا يشارك في الفوائد. إن الشريك الذي يحكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من الممارسة لمدة تزيد عن السنة يتخلّى عن الجمعية ولا يمكن قبوله فيها من جديد إلا بإذن من مجلس منظمة المحامين . المادة 160 : إن جمعية المحامين لا تفقد شخصية أعضائها وتمنع صفة الشريك على المحامي الذي يتوقف عن ممارسة المهنة بالنظر إلى قواعد منظمة المحامين وتقاليدها. المادة 161 : يعتبر المحامي الشريك حرا في قبول أو رفض ملف أو موكلين غير أن موافقة الشركاء الآخرين ضرورية. لا يجوز أن يكون للشركاء مكتب مهني غير مقر الجمعية. المادة 162 : يعد كل واحد من المحامين الشركاء مسؤولا تجاه موكليه ولا يجوز له مساعدة ولا تمثيل الأطراف ذات المصالح المتعارضة. المادة 163 : يتعين على المحامين الشركاء تغطية مسؤوليتهم المدنية المترتبة عن الأخطاء المهنية باكتتاب تأمين إما باسمهم الشخصي، أو باسم الجمعية، غير أن صفتهم كمحامين شركاء يتبغي في كل الأحوال أن تبرز في عقد التأمين المكتتب. المادة 164 : تسجل الاشتراكات والمساهمات في الأعباء المشتركة للمنظمة باسم كل شريك وتسدد من قبله. العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه القسم الثالث حل الجمعية وتصفيتها المادة 165 : يجوز لكل شريك أن ينسحب في أي وقت كان من الجمعية. المادة 166 : يتم حل الجمعية إما بانقضاء い الأجل الذي أسست من أجله وإما بإرادة الشركاء المشتركة وإما بوفاة أو انسحاب هؤلاء، وعندما لا يبقى إلا عضو واحد، أو بقرار من مجلس المنظمة. المادة 167 : إذا كانت جمعية المحامين تتشكل من أكثر من شريكين، تتواصل في حالة وفاة أحدهما، بين الشركاء المتبقين. يحق لذوي حقوق المحامي المتوفى في قسمة الجمعية، بالنظر لوضعيته خلال الوفاة ولا يشاركون في الحقوق اللاحقة رغم امتداد هذه الحقوق اللاحقة إلى ما قام به المتوفى قبل وفاته. بعد استشارة ذوي الحقوق، يقوم المجلس بتعيين محام أجنبي عن الجمعية لتمثيل الورثة في عمليات القسمة، وللسهر على الدفاع عن مصالحهم، فيما يخص الحقوق اللاحقة. لا يحق للمحامي الذي تم تعيينه إلا تسديد مصاريفه ونفقاته، ويختم مهمته بتقرير يقدمه إلى المجلس. المادة 168 : إذا كانت جمعية المحامين تتشكل من أكثر من محاميين اثنين وتم شطب أحدهما، أو قرر الانسحاب، فإن الجمعية تتواصل بين الشركاء الآخرين. للمحامي الذي انسحب، الحق في قسمة الجمعية بالنظر إلى وضعيته وقت انسحابه، ويشارك في الحقوق اللاحقة التي تعتبر امتدادا لما تم القيام به قبل انسحابه. لا يكون للمحامي الذي تم شطبه إلا الحق في قسمة الجمعية، نظرا لوضعيته في وقت شطبه. المادة 169 : عندما تنتهي الجمعية بانقضاء الأجل الذي تأسست من أجله، أو عندما يتم حلها مسبقا بإرادة مشتركة من الشركاء، يعين الشركاء مصف أو عدة مصفين عند الاقتضاء.
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية وفي حالة خلاف بين الشركاء، يقوم نقيب المحامين بتعيين المصفي أو المصفين. المادة 170 : يترتب عن شطب كل الشركاء من الجدول حل الجمعية بقوة القانون. إن قرار المجلس التأديبي الذي يصدر هذا الشطب يثبت حل الجمعية ويأمر بتصفيتها. لا يمكن اختيار الشركاء الذين تم شطبهم بصفتهم مصفين. المادة 171 : عندما لا يبقى إلا شريك واحد بعد وفاة أو انسحاب أو شطب الشركاء الآخرين، فإن الشريك الوحيد يمارس وظيفة مصفي الجمعية. في حالة وجود مانع أو رفض منه، يقوم نقيب المحامين باستبداله. المادة 172 : تتم التصفية طبقا لأحكام عقد الجمعية وتبعا للكيفيات المنصوص عليها في مواد الفصل المتعلق بشركات المحامين . المادة 173 : تخضع لتقدير نقيب المحامين كل صعوبة متعلقة بتفسير الاتفاقيات المترتبة عن عقد الجمعية أو بتنفيذها. القسم الثالث شركات المحامين القسم الأول أحكام عامة وتأسيس الشركة المادة 174 : يمكن محاميين اثنين أو عدة محامين مسجلين في جدول منظمة المحامين التابعين إما المجلس قضائي واحد أو المجالس قضائية مختلفة، تأسيس شركة محامين. المادة 175 : لا يمكن أعضاء شركة محامين واحدة التكفل بموكلين لهم مصالح متضاربة. ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا عن التزامات الشركة تجاه الغير وعليهم تغطية مسؤوليتهم المدنية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 35 الناتجة عن الأخطار المهنية باكتتاب وثيقة تأمين إما باسمهم الخاص أو باسم الشركة، وفي كل الحالات يجب ذكر صفتهم كشركاء في عقد التأمين المكتتب. المادة 176 : لا يمكن كل عضو أن ينتمي إلاّ لشركة محامين واحدة، كما أنّه لا يمكنه أن يمارس مهنته بصفة فردية. المادة 177 : لا يمكن المحامي، العضو في شركة المحامين الموقوف مؤقتا أو المغفل، أن يمارس أي نشاط مهني خلال مدة العقوبة أو الإغفال لكنه يحتفظ بصفة عضو مع حقوقه والتزاماته باستثناء قبض أي مرتب أو المطالبة بالحصول على أرباح مهنية. المادة 178 : يتم إعداد الاشتراكات والمساهمات في الأعباء المشتركة بين منظمات المحامين وتسدد باسم كل عضو من أعضاء الشركة. المادة 179 : يجب على أعضاء شركة المحامين أن يخصصوا كل نشاطهم المهني للمحاماة وأن يتبادلوا المعلومات عن هذا النشاط دون أن يؤاخذوا على خرق السر المهني. ولا يمكن الشركة أن تقدم استشارات أو تساعد أو تمثل أطراف لهم مصالح متعارضة. المادة 180 : لا يمكن محاميي مجلس قضائي واحد ولا محاميي مدينة واحدة أن يجتمعوا كلهم ضمن شركة محامين واحدة. المادة 181 : القصد من شركة المحامين هو الاشتراك في ممارسة مهنة المحاماة وإلى المشاركة والاشتراك في جمع الأرباح واقتسامها. وتتمتع هذه الشركة بالشخصية المعنوية، ويمكن أن تجرى عليها متابعات تأديبية زيادة على التي ترفع ضد أعضائها . المادة 182 : لا يمكن أن تتشكل شركة المحامين إلا فيما بين محامين مسجلين في جدول منظمة المحامين .
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 183 : يجب إعداد القانون الأساسي الشركة المحامين كتابة وبعدد من الأصول الضرورية لتسلم نسخة لكل واحد من الأعضاء ولإيداع نسخة بمقر الشركة ونسخة ثانية لأمانة المنظمة ونسخة ثالثة الوزارة العدل. المادة 184 : يجب أن يذكر القانون الأساسي ما يأتي : مقر الشركة مبلغ رأس المال، طبيعة حصص كل عضو ومبلغها، القيمة الاسمية لكل حصة لا يقل مبلغها عن 1000 دج أسماء المسيرين
- كيفيات انسحاب كل عضو من الشركة شروط حل الشركة وتصفيتها. الشرط التحكيمي الذي يلتزم بموجبه أعضاء الشركة بطرح نزاعاتهم لتحكيم نقيب المحامين . المادة 185 : تؤسّس الشركة تحت الشرط الموقف بتسجيلها في الجدول، ويعتبر ذلك إشهارا قانونيا. يقدم طلب تسجيل شركة المحامين بصفة جماعية أعضاؤها، ويودع لدى أمانة منظمة المحامين مقابل وصل أو يوجه إلى نقيب المحامين في رسالة موصى عليها مع وصل استلام. يرفق الطلب بنسخة من القانون الأساسي تحت طائلة رفض الطلب. المادة 186 : لا يمكن مجلس المنظمة رفض تسجيل الشركة إلا في حالة عدم مطابقة القانون الأساسي المودع للأحكام التشريعية والتنظيمية ولهذا النظام ، الداخلي، لا سيما المادة 184 منه المذكورة أعلاه. المادة 187 : لا يمكن رفض التسجيل إلا بعد دعوة المعنيين بالأمر إلى تقديم كل التوضيحات الشفوية أو الكتابية المتعلقة بتأسيس الشركة إلى مجلس منظمة المحامين . العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ويبلغ القرار لكل المعنيين بالأمر برسالة موصى عليها مع وصل استلام. المادة 188 : تبلغ القرارات الخاصة بشركات المحامين إلى وزير العدل طبقا لأحكام المادة 12. من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 189 : يمكن الطعن بالبطلان في قرارات المجلس المتعلقة بتسجيل شركات المحامين طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 190 : يمكن شركة المحامين الاحتفاظ، بصفة مكاتب ثانوية، بمكتب أو بمكاتب أعضائها الواقعة خارج المجلس القضائي حيث مقر الشركة، ولجميع الشركاء أن يمارسوا فيها مهنتهم باسم الشركة. المادة 191 : يبقى كل عضو من الشركة مسجلا في رتبته في الجدول ويتبع اسمه بذكر عنوان شركة المحامين التي ينتمي إليها. كما تسجل الشركة في ملحق الجدول الذي يشير بالضرورة إلى عنوان الشركة ومقرها، وكذا أسماء وألقاب ورتبة وأقدمية أعضائها. المادة 192 : يمكن أمانة منظمة المحامين أن تسلّم لكل معني بالأمر وعلى حسابه، نسخة من القانون الأساسي يتضمّن باستثناء أية إشارة أخرى، هوية أعضاء الشركة وعنوان مقر الشركة وعنوانها التجاري والمدة التي من أجلها تأسّست الشركة والبنود المتعلقة بسلطات مسيّري الشركة والمسؤولية المالية. لهؤلاء وكذا شروط حل الشركة. القسم الثاني ممارسة المهنة وسيرها المادة 193 : تطبق على شركات المحامين وعلى أعضائها كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة ولا سيما تلك المتعلقة بأخلاقيات المهنة والضمان والانضباط مع مراعاة تطبيق هذا النظام الداخلي.
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 37 194 : تفتح وتمسك باسم شركة المحامين السجلات والوثائق المهنية أو الجبائية المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 195 : تحدد سلطات المسيرين بموجب القانون الأساسي وفي غياب ذلك، يعتبر كل عضو في الشركة كمسيّر وتلتزم الشركة بكل الأعمال المهنية التي يقوم بها. يجب على كل عضو إبراز عنوان شركة المحامين التي ينتمي إليها في العقود المهنية. المادة 196 : يعقد أعضاء الشركة جمعية عامة سنوية على ، الأقل، زيادة على الجمعيات العامة الاستثنائية التي يمكن أن تنعقد، إما بطلب المسير أو المسيرين أو بطلب المحامين الذين يتوفرون على نصف عدد الحصص التي تنتج الفوائد على الأقل. : وتتخذ جمعية أعضاء الشركة القرارات التي تتجاوز سلطات المسيرين. يحدد القانون الأساسي طريقة استدعاء الجمعية. المادة 197 : يمكن أن تتمثل حصص الشركة فيما يأتي : الحقوق المنقولة أو العقارية
- الوثائق والأرشيف، وبصفة عامة كل الأشياء ذات الاستعمال المهني مبالغ نقدية. إن حصص الكفاءة لا تساهم في تشكيل رأس المال لكنها قد تجلب حصصا في الفوائد. المادة 198 : لا يمكن أن تقدم حصص الشركة في شكل رهن الحيازة. إن حصص الفوائد الممنوحة مقابل حصص كفاءة غير قابلة للتنازل ويجب إلغاؤها بمجرد انسحاب . أصحابها لأي سبب من الأسباب أو أثناء حل الشركة. ولا تكون منتجة فوائد خلال فترة انقطاع صاحبها عن ممارسة المهنة لأي سبب كان. وفي هذه الحالة وخلال هذه الفترة لا تودع هذه الحصص في حساب توزيع الأرباح. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 37 المادة 199 : يجب تحرير الحصص النقدية عند الاكتتاب بما يساوي النّصف على الأقل، أما الباقي فيجب تحريره في أجل سنتين مرة واحدة أو عدة مرات ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة. ويجب إيداع الأموال الواردة من الحصص النقدية خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ تحريرها في حساب مفتوح باسم الشركة. ويمكن سحب الأموال من قبل وكيل الشركة على أساس تسجيل الشركة في الجدول. المادة 200 : تختتم كل مداولة بمحضر يوقع عليه الأعضاء الحاضرون ويشمل تاريخ الاجتماع ومكانه، وجدول الأعمال المفصل، وهوية الأعضاء الحاضرين، وملخص المناقشات، ونص اللوائح المقدمة للتصويت، ونتيجة التصويت. تسجل المحاضر في سجل خاص يرقمه ويوقعه مسبقا نقيب المحامين أو مندوبه. المادة 201 : لكل عضوا من الشركة صوت واحد ما لم توجد أحكام مخالفة للقانون الأساسي. ويمكن العضو أن يمثل عضوا آخر في الشركة بتقديم وكالة كتابية تلحق بمحضر المداولات. المادة 202 : لا تصح قرارات الجمعية إلا إذا كانت أغلبية الأعضاء تعادل ثلاثة أرباع ) 3 الحصص
المنتجة للفوائد، على الأقل حاضرة أو ممثلة. إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى الأعضاء مرة أخرى وتصح مداولات الجمعية إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين اثنين (2) على الأقل. المادة 203 : تتخذ قرارات الشركة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. ويمكن أن ينص القانون الأساسي إما على أغلبية أكثر أو حتى على الإجماع فيما يخص بعض قرارات الشركة أو كلها . المادة 204 : لا يمكن اتخاذ القرارات المتضمنة تعديل القانون الأساسي إلا بأغلبية عدد الأعضاء الذي يعادل ثلاثة أرباع ( 3 ) ) الحصص التي تنتج الفوائد.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / غير أنه لا يمكن أن تقرّر زيادة رأسمال إلا بالإجماع. المادة 205 : يخضع كل تعديل في القانون الأساسي إلى موافقة مجلس منظمة المحامين الذي يصادق عليه أو يرفضه بقرار مسبب. المادة 206 : يقوم المسيّر أو المسيرون، عند نهاية كل سنة مالية مدنية، بإعداد الحسابات السنوية للشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي. تقدم الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة لمصادقة . الجمعية العامة للأعضاء خلال شهرين (2) من قفل السنة المالية. تبلغ لهذا الغرض الوثائق لكل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل. المادة 207 : يمكن كل عضو في الشركة أن يطلع بنفسه على الوثائق المنصوص عليها في المادة 183 أعلا، وعلى كل وثيقة تحوزها الشركة. القسم الثالث التنازل عن حصص الشركة وتداولها المادة 208 : تبلغ كل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء، عن كامل حصصه في الشركة أو جزء منها بمقابل أو مجانا ، إلى محام أجنبي عن الشركة، إلى هذه الأخيرة وإلى كل الأعضاء عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. يصبح التنازل فعليا ، إذ قامت الشركة في نفس الشكل، بتبليغ موافقتها الصريحة على التنازل أو لم تعلم بقرارها في أجل شهرين (2) ابتداء من آخر التبليغات المذكورة أعلاه. يخضع التنازل عن الحصص للإجراءات المنصوص عليها في المادة 184 من هذا النظام الداخلي، ويجب أن يبلغ إلى نقيب المحامين. المادة 209 : إذا رفضت الشركة قبول التنازل، يكون لديها أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ رفضها لإعلام العضو الراغب في التنازل عن حصصه في العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه الشركة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة السابقة، بمشروع إعادة شراء من طرف الشركة أو مشروع التنازل إلى أحد الشركاء وفقا للشروط التي يعرضها المحامي الأجنبي عن الشركة. المادة 210 : تخضع كل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء، وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي عن كل حصصه أو جزء منها إلى الأعضاء أو إلى أحدهم أو عدد منهم، للإجراءات المحددة في المادة 184 من هذا النظام، ويجب تبليغها إلى مجلس منظمة المحامين . المادة 211 : عندما يطلب عضو انسحابه يتعين عليه تبليغ هذا الطلب إلى الشركة مع إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر. وعلى الشركة أن تبلغه مشروع إعادة الشراء أو التنازل عن حصصه أو مشروع حل الشركة في نفس الأجل. وفي حالة نزاع، يلجأ إلى نقيب المحامين من أجل الصلح وفي غياب الصلح يخطر مجلس المنظمة. المادة 212 : يحق للعضو المستقيل أو الذي شطب من الجدول في أجل ستة أشهر (6) ابتداء من تاريخ قبول استقالته أو التاريخ الذي أصبح فيه شطبه نهائيا، أن يتنازل عن حصصه للغير حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه. المادة 213 : يحدد الأجل المقرر في حالة وفاة عضو، لإعادة شراء حصصه أو التنازل عنها أو لتصفية الشركة، بستة أشهر (6) ابتداء من تاريخ الوفاة. وفي حالة حدوث خلاف، يتم العمل كما هو مذكور في المادة 211 أعلاه. القسم الرابع الحل والتصفية المادة 214 : تحل شركة المحامين إما عند انتهاء المدة التي أسست من أجلها أو بشطبها أو بالإرادة المشتركة لدى أعضائها وإما عند بقاء عضو واحد أو بقرار من مجلس منظمة المحامين.
29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 21.5 : عندما تنتهي الشركة بانتهاء المدة التي أسست من أجلها أو عندما تحلّ مسبقا بإرادة مشتركة لدى أعضائها، يعيّن أعضاؤها مصف أو عدة مصفين . وفي حالة خلاف بينهم، يتولى نقيب المحامين تعيين المصفي أو المصفين. المادة 216 : يؤدّي شطب كل أعضاء الشركة أو هذه الأخيرة من الجدول إلى حلّها قانونا. إن المجلس التأديبي الذي يصدر قرارا بالشطب يثبت حل الشركة ويأمر بتصفيتها. لا يمكن اختيار الأعضاء الذين شطبوا كمصفين. وبطلب من نقيب المحامين، تودع نسخة من قرار الشطب في الملف المفتوح بأمانة منظمة المحامين. ترسل نسخة من هذا القرار إلى وزير العدل. المادة 217 : تحل شركة المحامين بقوة القانون، بوفاة كل الشركاء في نفس الوقت وفي حالة الوفاة المتتالية لكل الأعضاء، دون أن يتم التنازل عن حصص الشركة إلى الغير، عند تاريخ وفاة آخر عضو منهم. وفي هذه الحالة، يتولّى نقيب المحامين تعيين المصفي أو المصفين. المادة 218 : تحلّ الشركة بقوة القانون عندما يطلب في نفس الوقت جميع الأعضاء الانسحاب أو إذا طلبوا الانسحاب بصفة متتالية، دون أن يتم التنازل عن حصص الشركة إلى الغير، عند تاريخ آخر طلب بالانسحاب. تحل الشركة من تاريخ تبليغها طلبات الانسحاب في نفس الوقت أو الطلب الأخير لأعضائها. وفي غياب اتفاق بين أعضاء الشركة لتعيين المصفي، يعين نقيب المحامين هذا الأخير. المادة 219 : عندما يظلّ عضو واحد إثر وفاة أو انسحاب أو شطب الأعضاء الآخرين، تحل الشركة إلا إذا تنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه إلى الغير المستوفي للشروط القانونية والتنظيمية وهذا النظام الداخلي في أجل الشهرين (2) المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه . للجمهورية الجزائرية / العدد 48 39 إذا لم يتنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه في الشركة في الأجل المذكور أعلاه، فإنه يمارس مهام مصفي الشركة، وفي حالة امتناعه أو رفضه يقوم المجلس باستبداله. المادة 220 : تخضع التصفية للقانون الأساسي مع مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي باستثناء حالات البطلان وحل الشركة. المادة 221 : يمثل المصفّي الشركة خلال مدة تصفية هذه الأخيرة. فهو يتمتع بصلاحيات واسعة في تصفية الشركة. ويكلّف على الخصوص بتسيير هذه الأخيرة خلال تصفيتها وبتحقيق أصولها ، بعد تسديد رأسمالها إلى الأعضاء أو ذوي الحقوق، وتقسيم الأصول الصافية المتحصل عليها من التصفية طبقا لأحكام القانون الأساسي. يمكن تحديد صلاحيات المصفي بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين على أساس قرار أعضاء الشركة التي خولته هذه المهام. المادة 222 : يستدعي المصفي أعضاء الشركة أو ذوي الحقوق في الأشهر الثلاثة (3) الموالية لقفل كل سنة مالية ويطلعهم على تسيير أعمال الشركة. كما يستدعيهم لغرض التصفية للفصل في الحساب النهائي واستلام الإبراء وإثبات قفل التصفية. المادة 223 : تفصل الجمعية العامة في شروط النصاب القانوني والأغلبية المنصرص عليهما للمصادقة على الحسابات السنوية للشركة. إذا لم يمكن الشركة أن تتداول في ذلك أو ترفض المصادقة على حسابات المصفّي، يقوم مجلس منظمة المحامين بالفصل بناء على طلب من المصفي أو كل معني بالأمر. المادة 224 : تخضع إلى تقدير نقيب المحامين كل صعوبة تظهر بمناسبة تفسير اتفاقيات ناجمة عن شركات المحامين أو تنفيذها. لا يمكن أي محام رفع دعوى قضائية متعلقة بشركة المحامين إذا لم يخطر مسبقا نقيب المحامين بذلك.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الخامس أحكام مختلفة المادة 225 : يدفع الاشتراكات المستحقة لمنظمة المحامين كل شريك مسجل فيها. المادة 226 : لا يمكن أي شريك أن يكون ناخبا إلا في منظمة المحامين التي ينتمي إليها. المادة 227 : ينظر في الشكوى المرفوعة ضد الشريك نقيب منظمة المحامين التي ينتمي إليها هذا الشريك. إذا رفعت الشكوى ضد الشركة توجه إلى نقيب المحامين التابع لمقر الشركة الذي يكلف عضوا من المجلس بالقيام بتحقيق. وإذا تبين أن الوقائع قد تنسب إلى عضو من الشركة المسجلة في منظمة محامين أخرى، ينقل الملف إلى نقيب المحامين . المختص القسم الثامن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المادة 228 : يشكّل مجموع منظمات المحامين اتحادا يسمى “الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين”. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 يخضع هذا الاتحاد ويسير وفقا للمواد من 69 إلى 75 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. كما يتمتع بالشخصية المعنوية ويكون هدفه مهنيا فقط. ويكون مقره بمدينة الجزائر. المادة 229 : يتعين على المحامي الممثل للاتحاد، في إطار المهمة المخولة إياه، أن يعد تقريرا كتابيا عند عودته. القسم التاسع تمثيل الأطراف أمام المحكمة العليا المادة 230 : يعتمد أمام المحكمة العليا لتمثيل الأطراف، بقرار من وزير العدل :
- المحامون الذين لهم أكثر من عشر (10) سنوات تسجيل
- القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات، الأساتذة المساعدون المحاضرون لدى معاهد الحقوق، المحامون قدماء المجاهدين وأبناء الشهداء الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات. المادة 231 : يمنح وزير العدل الاعتماد. عبد القادر بن مبارك الجزائر