مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعاد انتشار مستخدمي الحرس البلدي المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، الموجودين في وضعية الخدمة، في الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية.
يتم إعادة انتشار المستخدمين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، في مناصب شغل دائمة مطابقة لنشاطات الوقاية والأمن، بموجب عقود عمل غير محددة المدة.
المادة 3
فتح المادةيتم تنفيذ عملية إعادة الانتشار المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تحت سلطة الوالي المختص إقليميا، بالتنسيق بين المصالح غير الممركزة المكلفة بتسيير الحرس البلدي والهيئات المستخدمة المستقبلة.
المادة 4
فتح المادةتتم عملية إعادة الانتشار، بناء على محضر يعد ويوقع عليه بالاشتراك بين المصالح غير الممركزة المكلفة بتسيير الحرس البلدي والهيئات المستخدمة المستقبلة.
يعد الوالي المختص إقليميا قرار تحويل مستخدمي الحرس البلدي نحو الهيئة المستخدمة المستقبلة على أساس المحضر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 5
فتح المادةإذا كان الراتب الشهري المرتبط بمنصب الشغل الجديد أقل من الدخل الشهري المدفوع في المنصب الأصلي لمستخدم الحرس البلدي، يدفع للمعني فارق في الدخل يساوي مبلغه الفارق بين الدخلين، ويصرف من طرف المصالح غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ويحسب فارق الدخل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، عند تاريخ إعادة الانتشار، ويعد مبلغا ثابتا غير قابل للمراجعة، ويخضع لاقتطاع الضريبة والاشتراكات الاجتماعية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تسجل الاعتمادات المالية الخاصة بفارق الدخل لمستخدمي الحرس البلدي الذين تم إعادة انتشارهم، في صندوق الجماعات المحلية المشترك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيستمر مستخدمو الحرس البلدي في تقاضي رواتبهم من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى غاية التكفل الفعلي بهم في مناصب الشغل الجديدة.
المادة 7
فتح المادةيتم إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي الموجودين في عطلة مرضية طويلة المدة على مستوى المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويستمر تسييرهم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لوضعياتهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على مستخدمي الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 11-89 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 90-11
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 86-266
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 11-89
- مرسوم رئاسي رقم 13-312
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 95-265
- مرسوم تنفيذي رقم 96-265
- مرسوم تنفيذي رقم 96-266
- مرسوم تنفيذي رقم 98-35
- مرسوم تنفيذي رقم 11-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.